قانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء
قانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل القانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960
قانون رقم 9 لسنة 1983 بتعديل المادة 206 من قانون الجزاء
مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1999 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء
مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء
مرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1987 باضافة مادة جديدة الى قانون الجزاء
مرسوم بالقانون رقم 113 لسنة 1986 بتعديل المادة 174 من قانون الجزاء
قانون رقم 9 لسنة 1996 باضافة مادة جديدة للقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
قانون رقم 85 لسنة 1983 بتعديل المادة 149 من قانون الجزاء
قانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء
قانون رقم 58 لسنة 1986 بتعديل المادة 79 من قانون الجزاء
قانون رقم 4 لسنة 1997 بتعديل بعض احكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
قانون رقم 36 لسنة 2007 بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء
قانون رقم 3 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء
قانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الجزاء
قانون رقم 106 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء

 

نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت،

بناء على عرض رئيس العدل،

وبعد موافقة المجلس الاعلى،

قررنا القانون الآتي:

 

المادة 1

يعمل بقانون الجزاء المرافق لهذا القانون.

 

المادة 2

على رئيس العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت        

عبدالله السالم الصباح

 

صدر في الثامن من ذي الحجة 1379هـ.

الموافق الثاني من يوليو(حزيران) 1960م.

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 278 تاريخ 11 يونيو (حزيران) 1960م. ص 1.

* * *

قانون الجزاء

الكتاب الاول

الاحكام العامة

الباب الاول

احكام تمهيدية

1- مبادئ اساسية

المادة 1

لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله، الا بناء على نص في القانون.

 

المادة 2

الجرائم في هذا القانون نوعان: الجنايات والجنح.

 

المادة 3

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

 

المادة 4

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.

وتسقط العقوبة المحكوم بها، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

 

المادة 5

الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 6

تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.

 

المادة 7

لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.

 

المادة 8

ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية باجراءات الاتهام او التحقيق او المحاكمة او بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في اية حال ان تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.

 

المادة 9

اذا تعدد المتهمون، فان انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.

 

المادة 10

يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيا او ماديا.

وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه، وفي عقوبة الغرامة بأي اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه او تصل الى عمله.

 

2- سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان

المادة 11

تسري احكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في اقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

وتسري على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت.

 

المادة 12

تسري احكام هذا القانون ايضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لاحكام هذا القانون وطبقا لاحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل، وذلك اذا عاد الى الكويت دون ان تكون المحاكم الاجنبية قد برأته مما اسند اليه.

 

المادة 13

في جميع الاحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج الا اذا ثبت ان المحاكم الاجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.

 

المادة 14

يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز ان توقع عقوبة من اجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.

 

المادة 15

اذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل ان يحكم فيه نهائيا، قانون اصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.

ومع ذلك اذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه اطلاقا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.

 

المادة 16

استثناء من احكام المادة السابقة، اذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونا موقتا بمدة معينة او قانون دعت الى اصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب اثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته او الغي لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.

 

المادة 17

تسري القوانين الشكلية على كل اجراء يتخذ اثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها.

وكل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك.

 

الباب الثاني

الجريمة

1- المسؤولية الجنائية

المادة 18

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.

 

المادة 19

اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم اربع عشرة سنة، جريمة، امر القاضي، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون، اما بايداعه مدرسة لاصلاح الاحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على ان يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، واما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.

 

المادة 20

اذا ارتكب الحدث، الذي اتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة، جريمة عقوبتها الاعدام، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. واذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا. ولا يعقاب بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس او لم تقترن، الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة التي ارتكبها.

ولا تسري احكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.

 

المادة 21

اذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي. وتحسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي.

 

المادة 22

لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن ادراك طبيعته او صتفه غير المشروعة، او عاجزا عن توجيه ارادته، بسبب مرض عقلي او نقص في نموه الذهني او اية حالة عقلية اخرى غير طبيعية.

واذا قضي بعدم مسئولية المتهم طبقا لاحكام الفقرة السابقة، امرت المحكمة اذا قدرت خطورته على الامن العام، بايداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، الى ان تأمر الجهة القائمة على ادارة المحل باخلاء سبيله لزوال السبب الذي اوجب ايداعه فيه.

 

المادة 23

لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعة، او عاجزا عن توجيه ارادته، لتناوله مواد مسكرة او مخدرة، اذا تناول هذه المواد قهرا عنه او على غير علم منه بها، او اذا ترتب على تناولها ان اصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الاخيرة تسري احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

 

المادة 24

لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بانزال اذى جسيم حال يصيب النفس او المال.

 

المادة 25

لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس او المال، اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة اخرى، بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.

 

2- الركن الشرعي

(اسباب الاباحة)

المادة 26

لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة.

 

المادة 27

اسباب الاباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته او تنفيذه لامر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه.

 

المادة 28

لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون، بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.

 

المادة 29

لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه نيته الى مجرد التهذيب.

 

المادة 30

لا جريمة اذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية او الجراحية، وكان قصده متجها الى شفاء المريض، ورضى المريض مقدما صراحة او ضمنا باجراء هذا الفعل، وثبت ان الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به اصول الصناعة الطبية.

ويكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس أو الأم إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً. ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريا إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن ارادته وكان من المتعذر الحصول على موافقة مسبقة وفقا لأحكام هذه المادة.

  •  استبدلت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2020

 

المادة 31

لا جريمة اذا وقع الفعل اثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها، بشرط ان يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الاصول المرعية في هذه المباراة.

 

المادة 32

لا جريمة اذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه او ماله، او دفاعا عن نفس الغير او ماله.

 

المادة 33

لا تقوم حالة الدفاع الشرعي الا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس او المال خطرا حالا، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب الى حماية السلطات العامة.

 

المادة 34

لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية:

اولا- جريمة يتخوف ان يحدث منها الموت او جراح بالغة، اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.

ثانيا- مواقعة انثى بغير رضاها او هتك عرض انسان بالقوة.

ثالثا- اختطاف انسان بالقوة او بالتهديد.

 

المادة 35

تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائيا طبقا لاحكام المواد 18-25.

 

المادة 36

اذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد اذا وجد في ظروفه دون ان يكون قاصدا احداث اذى اشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، اذا كان الفعل جناية، ان يعده معذورا وان يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

 

المادة 37

لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف عام اثناء مباشرته اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانون، او تنفيذا لامر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط ان يلتزم حدود السلطة او الامر.

 

المادة 38

لا يسأل الموظف اذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد ان القانون يقرها له، او تنفيذا لامر يعتقد ان القانون يوجب عليه طاعته.

ويجب على الموظف ان يثبت ان اعتقاده بني على اسباب معقولة، وانه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله.

 

المادة 39

لا يعد الفعل جريمة اذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة، غير واقع تحت تأثير اكراه مادي او معنوي، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالاسباب التي من اجلها يرتكب. ويشترط ان يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل او معاصرا له.

ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، اذا كان من شأنه ان يحدث الموت او يحدث اذى بليغا، او كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل ان يحدثه للمجني عليه، او نص القانون على الا يعتد بهذا الرضاء.

 

3- الركن المعنوي

(القصد الجنائي والخطأ غير العمدي)

المادة 40

اذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي، فلا عقاب عليه الا اذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.

 

المادة 41

يعد القصد الجنائي متوافرا اذا ثبت اتجاه ارادة الفاعل الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، والى احداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.

ولا عبرة بالباعث الدافع الى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.

 

المادة 42

لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة، ولا التفسير الخاطئ لهذا النص، مانعا من توافر القصد الجنائي، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.

 

المادة 43

اذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، تحددت مسئولية الفاعل على اساس الوقائع التي اعتقد وجودها اذا كان من شأنها ان تعدم مسئوليته او ان تخففها، بشرط ان يكون اعتقاده قائما على اسباب معقولة وعلى اساس من البحث والتحري.

واذا كان الغلط الذي جعل الفاعل يعتقد عدم مسئوليته عن فعله ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه، سئل مسئولية غير عمدية اذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره جريمة غير عمدية.

 

المادة 44

يعد الخطأ غير العمدي متوافرا اذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد اذا وجد في ظروفه ان يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من اجل ذلك، او توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.

 

4- الركن المادي

(الشروع وتعدد المجرمين)

المادة 45

الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها اذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لارادته فيها، اتمام الجريمة. ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها، او التصميم على ارتكابها.

ويعد المتهم شارعا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك اتمام الجريمة، او اوقف رغم ارادته دون القيام بكل الافعال التي كان بوسعه ارتكابها. ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعا ان تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.

 

المادة 46

يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك:

الحبس المؤبد اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الاعدام.

الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.

الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.

الغرامة التي لا تجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 47

يعد فاعلا للجريمة:-

اولا- من يرتكب وحده او مع غيره الفعل المكون للجريمة، او يأتي فعلا من الافعال المكونة لها.

ثانيا- من تصدر منه افعال مساعدة اثناء ارتكاب الجريمة، او يكون حاضرا في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة او بقربه بقصد التغلب على اية مقاومة او بقصد تقوية عزم الجاني.

ثالثا- من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصا غير اهل للمسؤولية الجنائية او شخصا حسن النية.

 

المادة 48

يعد شريكًا في الجريمة قبل وقوعها:-

اولا- من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض.

ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا الاتفاق.

ثالثا- من ساعد الفاعل، بأية طريقة كانت، في الاعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك. فوقعت بناء على هذه المساعدة.

 

المادة 49

يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الافعال الآتية:

أولا- اخفاء المتهم بارتكابها، سواء كان فاعلا اصليا للجريمة او كان شريكا فيها قبل وقوعها.

ثانيا- اخفاء الاشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة او التي استعملت في ارتكابها، ويستوي ان يتعلق الاخفاء بذات الاشياء المتحصلة او المستعملة في ارتكاب الجريمة او يتعلق بأشياء استبدلت بها او نتجت من التصرف فيها.

ثالثا- حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، على منفعة لنفسه او لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.

 

المادة 50

يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها او ساهم في ارتكابها. واذا تعدد الفاعلون وكان احدهم غير معاقب لعدم اهليته للمسئولية او لانتفاء القصد الجنائي لديه او لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونا.

ولا تتأثر العقوبة المقررة لاحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة اذا كان غير عالم بهذه الظروف.

 

المادة 51

اذا نفذ احد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت اصلا، او ارتكب جريمة غير التي قصدت اصلا، كان سائر الفاعلين مسئولين عما وقع فعلا متى كانت كيفية التنفيذ او الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الاصلية او للجريمة التي اريد ارتكابها اصلا.

 

المادة 52

من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.

واذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة قانونا.

ولا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.

 

المادة 53

يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت اصلا، او كانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها، متى كانت كيفية التنفيذ او الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لأفعال الاشتراك التي ارتكبها.

 

المادة 54

اذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل وقوعها، وابلغ الفاعل او الفاعلين ذلك قبل بدئهم في تنفيذها، فلا عقاب عليه.

الا انه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة ان يجرد الشريك الفاعل او الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد امدهم بها، وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة، سواء أكان ذلك باستردادها ام كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق الغرض الاجرامي.

 

المادة 55

يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، الا اذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز ان تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات.

ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم او اصوله او فروعه اذا آووه او ساعدوه على الاختفاء.

 

المادة 56

اذا اتفق شخصان او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه ان يعدلوا عما اتفقوا عليه، عد كل منهم مسئولا عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.

ويعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين اذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الاعدام او الحبس المؤبد. اما اذا كانت عقوبة الجريمة اقل من ذلك، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة او الغرامة المقررة للجريمة.

ويعفى من العقاب كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع اية جريمة. فاذا كان الاخبار بعد البحث والتفتيش، تعين ان يوصل فعلا الى القبض على المتفقين الآخرين.

 

الباب الثالث

العقوبة

1- العقوبات الاصلية

المادة 57

العقوبات الاصلية التي يجوز الحكم بها طبقا لهذا القانون هي:

أ- الاعدام.

ب- الحبس المؤبد.

ج- الحبس الموقت.

 

المادة 58

كل محكوم عليه بالاعدام ينفذ فيه الحكم شنقا او رميا بالرصاص.

 

مادة 58 مكرراً

( أضيفت بموجب القانون رقم 9 لسنة 1996 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل ، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الاعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه .

وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة.

وتنقضى الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها ، اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم .

 

المادة 59

اذا ثبت ان المرأة المحكوم عليها بالاعدام حامل، ووضعت جنينها حيا، ابدل الحبس المؤبد بعقوبة الاعدام.

 

المادة 60

لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد تصديق الامير، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، او استبدال غيرها بها.

 

المادة 61

الحبس المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه، ويكون مقترنا بالشغل دائما.

 

المادة 62

الحبس المؤقت لا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.

 

المادة 63

اذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شهور فأكثر، كان حبسا مقترنا بالشغل. واذا لم تزد على اسبوع، كان حبسا بسيطا. واذا كانت اقل من ستة شهور واكثر من اسبوع، كان حبسا بسيطا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسا مع الشغل.

 

المادة 64

العقوبة بالغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقا لنص القانون، ولا يجوز ان يقل عن عشر روبيات.

واذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة حصل عن طريق التنفيذ الجبري على ماله، فاذا لم يتيسر التنفيذ الجبري جاز اخضاع المحكوم عليه للاكراه البدني وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.

 

المادة 65

يجوز للمحكمة ان تلزم المحكوم عليه بعقوبة غير الاعدام بدفع مصروفات المحاكمة كلها او بعضها، وينفذ الحكم طبقا لنفس القواعد التي تتبع في تنفيذ الحكم بالغرامة.

 

2- العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية

المادة 66

العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي:

1- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68.

2- العزل من الوظائف العامة.

3- الحرمان من مزاولة المهنة.

4- اغلاق المحال العامة.

5- مراقبة الشرطة.

6- المصادرة.

7- ابعاد الاجنبي عن البلاد.

8- تقديم تعهد بالمحافظة على الامن وبالتزام حسن السيرة، مصحوبا بكفالة او غير مصحوب بها.

 

المادة 67

تعد العقوبة تبعية اذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الاصلية، وتعد تكميلية اذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها، سواء اوجب القانون عليه ذلك او اجازه له.

 

المادة 68

كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية:

1- تولي الوظائف العامة او العمل كمتعهد او كملتزم لحساب الدولة.

2- الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة او التعيين عضوا بها.

3- الاشتراك في انتخاب اعضاء المجالس والهيئات العامة.

 

المادة 69

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة، تعين حرمانه فورا من ذلك.

 

المادة 70

يجب على القاضي، اذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من اجل رشوة او تعذيب متهم لحمله على الاعتراف او استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الاضرار بأحد الافراد او استعمال اختام رسمية على نحو مخالف للقانون او تزوير، ان يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

 

المادة 71

العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع المزايا المرتبطة بها. فان كان المحكوم عليه، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ، غير موظف، فقد صلاحيته لشغل اية وظيفة عامة.

 

المادة 72

كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك، من اجل جريمة ارتكبت اثناء مباشرة اعمال هذه المهنة او بسببها وتضمنت اخلالا بالواجبات التي يفرضها القانون او تفرضها اصول المهنة المتعارف عليها، يجيز للقاضي ان يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات. فاذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وجب على القاضي ان يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة حرمانا مؤبدا.

 

المادة 73

يجب على القاضي، اذا حكم بعقوبة من اجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون، بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة شخص او اكثر او صحته او امنه للخطر او اقلاق راحته، ان يقضي باغلاق المحل حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.

 

المادة 74

كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين، من اجل جناية مخلة بأمن الدولة او قرصنة او قتل او حريق او سلب او تزييف مسكوكات او تقليد او تزوير الاختام الرسمية او اوراق النقد او الاوراق الرسمية، يوضع حتما تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته، دون ان تجاوز خمس سنوات.

 

المادة 75

كل حكم بالحبس على عائد، في سرقة او نصب او خيانة امانة او ابتزاز مال الغير، يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

 

المادة 76

كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآتية بمجرد صيرورة هذه العقوبة واجبة التنفيذ:

اولا- عليه ان يخطر بمحل اقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل، ويجوز لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الاقامة في هذا المحل ان كان واقعا في المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها.

ثانيا- عليه ان يحمل دائما بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل اقامته، مدونة فيها جميع البيانات التي تعين شخصيته، وعليه ان يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب.

ثالثا- عليه ان يقدم نفسه الى مخفر الشرطة التابع له محل اقامته مرة كل اسبوع، في الزمان المعين له في بطاقته، وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة بذلك.

رابعا- عليه ان يكون في محل اقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها، الا اذا حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التغيب في كل هذه الفترة او بعضها.

 

المادة 77

كل مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، بغير عذر مقبول، تستوجب الحكم على الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 750 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 78

يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبة من اجل جناية او جنحة عمدية ان يقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت او كان من شأنها ان تستعمل في ارتكاب الجريمة والاشياء التي تحصلت منها، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الاشياء.

فاذا كانت الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها او حيازتها او التعامل فيها جريمة في ذاته، تعين على القاضي ان يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية.

 

المادة 79

( استبدلت بموجب القانون رقم 58 لسنة 1986 )

كل حكم بالحبس على اجنبي، يجيز للقاضي ان يأمر بابعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون اخلال بحق السلطة الادارية في ابعاد كل اجنبي وفقا للقانون.

فاذا حكم على الاجنبي بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة حكم القاضي بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.

وعلى النيابة العامة اعلان امر القاضي بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، الى السلطة الادارية التي يتعين عليها تنفيذه.

 

المادة 80

الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة تكميلية على المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن والتزام حسن السيرة مصحوبا بكفالة او غير مصحوب بها، والاحكام التي تسري في هذه الحالات، مبينة في قانون الاجراءات الجزائية في الفصل الخاص بالاجراءات الوقائية.

 

3- تخفيف العقوبة وتشديدها

المادة 81

اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة اذا رأت من اخلاقه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى الاجرام، ان تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على الا تجاوز سنتين. وللمحكمة ان تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها ان تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد اخطار المتهم بذلك.

واذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون ان يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت اجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن. اما اذا اخل المتهم بشروط التعهد، فان المحكمة تأمر – بناء على طلب سلطة الاتهام او الشخص المتولي رقابته او المجني عليه – بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية ان وجدت.

 

المادة 82

يجوز للمحكمة اذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة، ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم، اذا تبين لها من اخلاق المتهم او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بانه لن يعود الى الاجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهدا بذلك مصحوبا بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة حسب تقرير المحكمة.

ويصدر الامر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا، فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن.

ويجوز الغاء وقف التنفيذ اذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من اجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة او قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الامر بوقف التنفيذ. ويجوز الغاء وقف التنفيذ ايضا اذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الامر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به. فاذا حكم بالغاء الوقف، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها، وصودرت الكفالة العينية ان وجدت.

وتختص بالغاء وقف التنفيذ المحكمة التي امرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي اصدرت ضد المحكوم عليه حكما بالحبس خلال مدة الوقف، ويصدر الحكم بالغاء الوقف بناء على طلب سلطة الاتهام او المجني عليه.

 

المادة 83

يجوز للمحكمة اذا رأت ان المتهم جدير بالرأفة بالنظر الى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، او بالنظر الى ماضيه او اخلاقه او سنه، ان تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، وان تستبدل عقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.

ولا يجوز ان تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الاقصى المقرر للجريمة.

كل ذلك ما لم ينص القانون على حد ادنى آخر.

 

المادة 84

اذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب الا يحكم بغير العقوبة المقررة لاشدها. واذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بهذه العقوبة دون غيرها.

واذا ارتكب شخص جملة جرائم في غير الحالتين السابقتين، تعددت العقوبات التي يحكم بها عليه.

 

المادة 85

يعد عائدا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية او جنحة.

ويجوز للمحكمة ان تقضي على العائد بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

 

المادة 86

اذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في احدى هذه الجرائم، وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة او الشروع في احداها، جاز للمحكمة ان تقضي عليه بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من نصفه.

 

4- الافراج تحت شرط

المادة 87

يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة، اذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك، وكان الافراج عنه لا يؤدي الى الاخلال بالامن.

واذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد، وجب الا تقل المدة التي يقضيها المحكوم عليه عن عشرين سنة.

ويكون الافراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة، او لمدة خمس سنوات فيما اذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد. ويجوز للسلطة المختصة ان تأمر بوضع المفرج عنه طوال هذه المدة تحت اشراف شخص تعينه، وتقرر الشروط التي يلتزمها المفرج عنه، وعليها ان تنبهه الى ان مخالفة هذه الشروط تكون سببا في الغاء الافراج.

 

المادة 88

اذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال المدة التي افرج عنه فيها، الغي الافراج، واعيد المحكوم عليه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الافراج عنه.

 

المادة 89

يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المحكوم عليه مدة اخرى وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 87، وفي هذه الحالة يتعين عليه ان يمضي ثلاثة ارباع مدة العقوبة الواجب استيفاؤها عند الغاء الافراج، فاذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد لم يجز الافراج عنه ثانية قبل مضي اربع سنوات.

واذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال هذه المدة الثانية، الغي الافراج وفقا لاحكام المادة السابقة ولا يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعد ذلك.

 

المادة 90

اذا لم يلغ الافراج حتى انقضاء المدة الاولى التي افرج فيها عن المحكوم عليه او حتى انقضاء المدة الثانية، اصبح الافراج نهائيا.

 

المادة 91

يختص النائب العام باصدار الامر بالافراج وبالغائه.

 

الكتاب الثاني

الجرائم الضارة بالمصلحة العامة

الباب الاول

الجرائم المتعلقة بامن الدولة وحرمان الاديان

6- انتهاك حرمة الاديان

المادة 109

كل من خرب او اتلف او دنس مكانا معدا لاقامة شعائر دينية، او اتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين، وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا اخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لاقامة شعائر دينية، قاصدا بذلك تعطيلها او الاخلال بالاحترام الواجب لها، او تعدى دون حق على اي شخص موجود في هذا الاجتماع.

 

المادة 110

كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او لاقامة مراسيم الجنازة، او سبب ازعاجا لاشخاص اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم الجنازة، او انتهك حرمة ميت، وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 111

كل من اذاع، باحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسه او في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 112

لا جريمة اذا اذيع بحث في دين او في مذهب ديني، في محاضرة او مقال او كتاب علمي، بأسلوب هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه الى النقد العلمي الخالص.

 

المادة 113

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الاديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه، قاصدا بذلك الاساءة الى هذا الدين.

 

الباب الثاني

الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين

1- الرشوة

المادة 114

كل موظف عام طلب او قبل، لنفسه او لغيره، مالا او منفعة او مجرد وعد بشيء من ذلك، مقابل القيام بعمل من اعمال وظيفته ولو كان العمل حقا، او الامتناع عن عمل من الاعمال المذكورة ولو كان غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تساوي ما اعطي او وعد به، وذلك حتى لو ثبت ان الموظف كان عازما على القيام بالعمل الذي وعد القيام به او على عدم الامتناع عن العمل الذي وعد بالامتناع عنه.

ويعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره مالا او منفعة او مجرد وعد بشيء من ذلك، لاداء عمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يزعم انه داخل فيه.

وتعد رشوة الفائدة الخاصة التي تحصل للموظف او لغيره من بيع متاع او عقار بثمن ازيد من قيمته، او شرائه بثمن انقص منها، او من اي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.

 

المادة 115

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا او منفعة او وعدا بذلك، وقبل الموظف ما قدم له او وعد به. ويعاقب بالعقوبات نفسها من يتواسط بين الراشي والمرتشي.

ويعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة.

 

المادة 116

يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من يستعمل القوة او العنف او التهديد في حق موظف عام، فيحصل منه على قضاء امر غير حق او على اجتنابه اداء عمل من اعمال وظيفته.

 

المادة 117

من شرع في اعطاء رشوة ولم تقبل منه، او في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ قصده، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 118

كل موظف عام قبل من شخص، ادى له عملا من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها، مالا او منفعة بعد اداء العمل او الامتناع عنه، بصفة مكافأة على ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي المال او المنفعة.

ويعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي قدم المال او المنفعة والشخص الذي تواسط في تقديمها.

 

المادة 119

كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او موهوم، للحصول او محاولة الحصول من اية سلطة عامة على منفعة ايا كانت، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 114 ان كان موظفا عاما. فان كان غير موظف، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي ما اعطي او وعد به.

ويعد في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها.

 

2- سوء استعمال الوظيفة

المادة 120

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الاضرار باحد الافراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 121

كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اثناء تأدية وظيفته، او اوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 750 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 122

كل موظف عام دخل مسكن احد الافراد دون رضائه، في غير الاحوال التي يحددها القانون، او بغير مراعاة الاجراءات المبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 123

كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته باعطاء شهادة او بتقديم بيانات من شأنها ان تؤثر في حقوق الافراد، فادلى بما يخالف الحقيقة عن قصد سيء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك اذا ترتب على فعله حدوث ضرر.

 

المادة 124

كل موظف عام، مكلف بناء على واجبات وظيفته بتسلم اموال لحساب الدولة وبالمحافظة عليها او بادارتها، يدلي ببيانات غير صحيحة تتعلق بهذه الاموال وهو عالم بعدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 3750 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 125

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لاكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الاحوال يحكم بعزل الموظف.

 

3- انتحال الوظيفة

المادة 126

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 125 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى انه موظف عام، وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، او دخل مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله.

 

المادة 127

كل من اتخذ لنفسه زيا او علامة تتميز بها طائفة من الموظفين، قاصدا بذلك الحصول على مزايا لا حق له فيها او الاضرار باحد الافراد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

فان لم يكن هذا القصد متوافرا لديه، كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز 22.500 دينار(إثنان وعشرون دينار وخمسمائة فلس).

 

4- فرار المحبوسين والمقبوض عليهم

المادة 128

كل شخص قبض عليه طبقا للقانون، فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. فاذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 225 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 129

كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس، فتعمد تمكينه من الفرار، او تغافل عنه حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على انسان، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء، فمكنه من ان يفر.

 

المادة 130

من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس، فاهمل في حراسته، حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبالغرامة التي لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 131

كل من مكن مقبوضا عليه او محبوسا من الهرب، في غير الاحوال السالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 132

كل من اخفى بنفسه او بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه امر بالقبض عليه او فر بعد القبض عليه او حبسه، وكذا كل من اعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 125 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ولا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او اعين على الفرار ولا على اصوله او فروعه.

 

المادة 133

كل من علم بوقوع جناية او جنحة، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، واعان الجاني على الفرار من وجه القضاء، اما بايواء الجاني المذكور، واما باخفاء ادلة الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ولا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة الجاني ولا على اصوله او فروعه.

 

5 – الاعتداء على الموظف اثناء تأدية وظيفته

المادة 134

كل من اهان بالقول او بالاشارة موظفا عاما اثناء تأدية وظيفته، او بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز إثنان وعشرون دينار وخمسمائة فلس او باحدى هاتين العقوبتين، فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز 75 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة ألاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم اذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.

  • أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008

 

المادة 135

كل من تعدى على موظف عام او قاومه بالقوة او العنف، اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون اخلال بأية عقوبة اخرى يرتبها القانون على اي علم يقترن بالتعدي او المقاومة.

فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة ألاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو إجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة ألاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالإعتداء أو المقاومة.

ويسري حكم الفقرتين السابقتين اذا وقع التعدي أو المقاومة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.

  • أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008

 

المادة 135 مكرراً

( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1987 )

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد مقررة قانونا يعاقب كل من يخالف احكام لوائح الضبط التي نصت عليها المادة 73 من الدستور بغرامة لا تجاوز مائة دينار.

 

الباب الثالث

الجرائم المتعلقة بسير العدالة

1- شهاد الزور

المادة 136

كل شخص كلف باداء الشهادة امام احدى الجهات القضائية واقسم اليمين، ثم ادلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ويعد في حكم الشاهد زورا كل شخص يكلفه القضاء بعمل من اعمال الخبرة او الترجمة، فيغير الحقيقة عمدا بأية طريقة كانت.

 

المادة 137

اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالحبس، عوقب من شهد عليه زورا بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز 525 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

اما اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالاعدام ونفذت فيه العقوبة، عوقب من شهد عليه زورا بالاعدام او بالحبس المؤبد.

 

المادة 138

كل من اكره شاهداً على عدم اداء الشهادة، او اكرهه على اداء الشهادة زورا، يحكم عليه بحسب الاحوال، بالعقوبات المقررة في المادتين السابقتين.

 

المادة 139

كل شخص كلف باداء الشهادة امام جهة غير قضائية وأقسم يمينا بالتزام الحقيقة، فأدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

2- الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة الى القضاء

المادة 140

كل شخص كلف باداء الشهادة امام القضاء، فامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثون دينارا وخمسمائة فلس او بأحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 141

كل من اتلف محررا معدا لان يقدم امام جهة قضائية او كان من المفيد تقديمه كبينة في اية اجراءات قضائية، او جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى قائمة او يحتمل قيامها، قاصدا بذلك ان يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 142

كل شخص كلف، طبقا للاجراءات التي يحددها القانون، بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 22 دينار و500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.

 

3- الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها

المادة 143

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل او حريق او سرقة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة او الى الاشخاص المهددين بها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ولا يجري حكم هذه المادة على زوج اي شخص له يد في ذلك المشروع او على اصوله او فروعه.

 

المادة 144

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 22 دينار و 500 فلس او باحد هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه و في ماله، اذا كان هذا الخطر ناشئا عن كارثة عامة كغرق او حريق او فيضان او زلزال، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ولا يخشى خطرا من تقديمها، وكان الامتناع مخالفا لامر صادر وفقا للقانون من موظف عام تدخل بناء على واجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر.

 

4- البلاغ الكاذب

المادة 145

كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم، بلاغا كتابيا او شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منه، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 125 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، او كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.

 

المادة 145 مكرراً

كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج.

 

5- التأثير في جهات القضاء والاساءة الى سمعتها

المادة 146

كل من حاول وهو سيء القصد، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او الرجاء او التوصية، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون او على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 125 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 147

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اخل، بوسيلة من وسائل العلانية المبينة في المادة 101، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه لاحكام القانون.

ولا جريمة اذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع او تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.

 

6- فض الاختام

المادة 148

كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ اوراق او اشياء في امكنة، بناء على حكم او امر قضائي او ادراي، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

الكتاب الثالث

الجرائم الواقعة على الافراد

الباب الاول

الجرائم الواقعة على النفس

1- القتل والجرح والضرب والايذاء

المادة 149

( استبدلت بموجب القانون رقم 85 لسنة 1983 )

من قتل نفسا عمدا يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز الف ومائة وخمسة وعشرين ديناراً.

 

المادة 149 مكرراً

من قتل نفسا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا او آجلا يعاقب بالاعدام، ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

 

المادة 150

يعاقب على القتل العمد بالاعدام اذا اقترن بسبق الاصرار او بالترصد.

 

المادة 151

سبق الاصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء. والترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ.

ويعد كل من سبق الاصرار والترصد متوفرا ولو كان تنفيذ الفعل معلقا على شرط، او وقع الفعل على غير الشخص المقصود.

 

المادة 152

كل من جرح او ضرب غيره عمدا او اعطاه مواد مخدرة، دون ان يقصد قتله، ولكن الفعل افضى الى موته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنين، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 750 دينار.

 

المادة 153

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، او فاجأ بنته او امه او اخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها او قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 154

من قتل نفسا خطأ او تسبب في قتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 155

يعتبر المولود انسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن امه، سواء في ذلك تنفس او لم يتنفس، وسواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه او لم تكن، وسواء كان حبل سرته قد قطع او لم يقطع.

 

المادة 156

لا يعتبر الانسان انه قتل انسانا آخر اذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع افضى الى الموت ولا تشمل هذا اليوم.

 

المادة 157

يعتبر الانسان قد تسبب في قتل انسان آخر، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر او السبب الوحيد في الموت في الحالات الآتية:-

اولا- اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه اذى استوجب اجراء عملية جراحية او علاجا طبيا، وافضى ذلك الى موت المجني عليه، ما دامت العملية او العلاج قد اجريا بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لاصول الصناعة الطبية.

ثانيا- اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه أذى ليس من شأنه ان يفضي الى الموت، لو ان المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة.

ثالثا- اذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضي الى موته باستعمال العنف او بالتهديد باستعماله، وثبت ان الفعل الذي افضى الى موت المجني عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به.

رابعا- اذا كان المجني عليه مصابا بمرض او باذى من شأنه ان يؤدي الى الوفاة، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.

خامسا- اذا كان الفعل لا يفضي الى الموت الا اذا اقترن بعمل من المجني او من اشخاص آخرين.

 

المادة 158

كل من حرض او ساعد او اتفق مع شخص على الانتحار، فانتحر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 159

كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته، دفعا للعار، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 160

كل من ضرب شخصا او جرحه او الحق بجسمه اذى او اخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 161

كل من احدث بغيره اذى بليغا، برميه بأي نوع من انواع القذائف، او بضربه بسكين او اية آلة خطرة اخرى، او بقذفه بسائل كاو او بوضعه هذا السائل او اية مادة متفجرة في اي مكان بقصد ايذائه، او بمناولته مادة مخدرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 750 دينار.

 

المادة 162

كل من احدث بغيره اذى افضى الى اصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 750 دينار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، اذا افضت افعال الاعتداء الى اصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة، او الى جعله عاجزا عن استعمال عضو او اكثر من اعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما، دون ان تفضي الى اصابته بعاهة مستديمة.

 

المادة 163

كل من ارتكب فعل تعد خفيف، لا يبلغ في جسامته مبلغ الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 22 دينار و 500 فلس  او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 164

كل من تسبب في جرح احد او الحاق اذى محسوس به عن غير قصد، بان كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار، او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 165

كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان اليف او مأسور، سواء بقتله او بضربه او بجرحه او بجعله يعمل عملا لا يطيقه او حبسه على نحو يسبب له آلاما، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 22 دينار و 500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز للمحكمة ان تأمر بوضع الحيوان في محل علاج او صاينة، او ان تأمر باعدامه اذا كان يعاني مرضا لا شفاء منه او اذى عضالا.

 

2- التعريض للخطر

المادة 166

كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن ان يحصل لنفسه على ضرورات الحياة، بسبب سنه او مرضه او اختلال عقله او تقييد حريته، سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة او عن عقد او عن فعل مشروع او غير مشروع، فامتنع عمدا عن القيام بالتزامه، وافضى ذلك الى وفاة المجني عليه او الى اصابته بأذى، يعاقب، حسب قصد الجاني وجسامة الاصابات، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 و150 و152 و160 و162 و163. فان كان الامتناع عن اهمال لا عن قصد، وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 و164.

 

المادة 167

كل رب اسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ اربع عشرة سنة كاملة، وامتنع عن القيام بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة، فأفضى ذلك الى وفاة الطفل او الى اصابته بأذى، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة، حسب ما اذا كان الامتناع عمديا او غير عمدي، وحسب قصد الجاني وجسامة الاصابات، حتى لو كان الصغير غير عاجز عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة.

 

المادة 168

كل شخص تعهد، في غير الحالات الاضطرارية، باجراء عملية جراحية لشخص آخر او بعلاجه او بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة او الصحة، ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة الفنية، او لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه او اصابته باذى، يعاقب وفقا للاحكام المبينة في المادتين 154 و164.

 

المادة 169

يعقاب بالعقوبات المذكورة في المادتين 154 و164 كل شخص يقوم بحراسة حيوان او آلات ميكانيكية او اي شيء آخر ينطوي على خطر يهدد الحياة او الصحة، ولم يتخذ الحيطة الواجبة لدرء هذا الخطر، وترتب على ذلك وفاة شخص او اصابته بأذى.

 

المادة 170

كل من اعطى اشارة مضللة او وجه نداء او اصدر تعليمات او تحذيرات من شانها تضليل سفينة او طائرة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل البحري او الجوي، قاصدا الاضرار بالاشخاص او بالاشياء او اتلاف وسيلة النقل، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا ترتب على هذه الافعال اصابة شخص او اكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 1125 دينار. واذا ترتب عليها وفاة انسان، كانت العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد.

 

المادة 171

كل من ارتكب عمدا فعلا انشأ به خطرا يهدد اشخاصا او اشياء تنتقل عبر طريق عام، سواء باتلاف اجزاء من الطرف او بافساد وسيلة النقل او باعطاء اشارات او باصدار تعليمات او تحذيرات او بتوجيه نداءات مضللة، قاصدا الاضرار بالاشخاص او بالاشياء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا ترتب على هذه الافعال اصابة شخص او اكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 1125 دينار. واذا ترتب عليها وفاة انسان، كانت العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد.

 

المادة 172

كل من ارتكب عن اهمال فعلا ناشئا عنه خطر للاشخاص او للاشياء في طريق عام او في خط ملاحة عام او في مطار او في مهبط للطائرات، او لم يتخذ العناية المعقولة للمحافظة على شيء موجود تحت حراسته حتى نشأ هذا الخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 173

كل من هدد شخصا آخر بانزال ضرر ايا كان بنفسه وبسمعته او بماله او بنفس او بسمعة او بمال شخص يهمه امره، سواء اكان التهديد كتابيا ام شفويا ام عن طريق افعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس او على السمعة او على المال، قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل او على الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 125 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كان التهديد بالقتل، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز 225 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

 

3- الاجهاض

المادة 174

( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1986 )

كل من اعطى او تسبب في اعطاء امرأة حاملا كانت او غير حامل، برضاها او بغير رضاها، عقاقير او مواد اخرى مؤذية او استعمل القوة او اية وسيلة اخرى، قاصدا بذلك اجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الف دينار.

فاذا كان الفاعل طبيبا او صيدليا او قابلة او من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب او الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الفي دينار، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشان مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما.

 

المادة 175

لا عقوبة على من اجهض امرأة حاملا اذا كان متوافرا على الخبرة اللازمة، وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية ان هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.

 

المادة 176

كل امرأة حامل تناولت عقاقير او مواد اخرى مؤذية او استعملت القوة او اية وسيلة اخرى، قاصدة بذلك اجهاض نفسها، فاجهضت، او سمحت للغير باجهاضها على الوجه السالف الذكر، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 177

كل من اعد او باع او عرض او تصرف بأي وجه كان في مواد من شأنها ان تستعمل في احداث الاجهاض، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين وذلك مع مراعاة المادة 175.

 

4- الخطف والحجز والاتجار بالرقيق

المادة 178

( استبدلت بموجب القانون رقم 106 لسنة 1994 )

كل من خطف شخصا بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة الى مكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، فاذا كان الخطف بالقوة او بالتهديد او بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فاذا كان المجني عليه معتوها او مجنونا او كانت سنه اقل من الثامنة عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الحالات تضاف الى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار.

 

المادة 179

( استبدلت بموجب القانون رقم 106 لسنة 1994 )

كل من خطف شخصا مجنونا او معتوها او تقل سنه عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة او تهديد او حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فاذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه او حمله على مزاولة البغاء او ابتزاز شيء منه او من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

اما اذا كان من خطف المجني عليه هو احد والديه واثبت اي منهما حسن نيته وانه يعتقد ان له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه.

 

المادة 180

كل من خطف شخصا عن طريق القوة او التهديد او الحيلة، قاصدا قتله او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه، او حمله على مزاولة البغاء، او ابتزاز شيء منه او من غيره، يعاقب بالاعدام.

 

المادة 181

كل من اخفى شخصا مخطوفا، وهو عالم انه مخطوف، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص. فاذا كان عالما ايضا بالقصد الذي خطف الشخص من اجله او بالظروف التي خطف فيها، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد او في هذه الظروف.

 

المادة 182

اذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا باذن من وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما.

 

المادة 183

( استبدلت بموجب القانون رقم 106 لسنة 1994 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او ابدل به غيره او عزاه زورا الى غير والده او والدته.

 

المادة 183 مكرراً

( أضيفت بموجب القانون رقم 106 لسنة 1994 )

يكون تطبيق حكم المادة (85) من هذا القانون وجوبيا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 178، 179، 181، 183 المشار اليها.

 

المادة 184

كل من قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي يقرها القانون، او بغير مراعاة الاجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا اقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني او بالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.

 

المادة 185

كل من يدخل في الكويت او يخرج منها انساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري او يعرض للبيع او يهدي انسانا على اعتبار انه رقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

الباب الثاني

الجرائم الواقعة على العرض والسمعة

1- المواقعة الجنسية وهتك العرض

المادة 186

من واقع انثى بغير رضاها، سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة، يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد.

فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها ورعايتها، او ممن لهم سلطة عليها، او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الاعدام.

 

المادة 187

من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة، وهو يعلم انها مجنونة او معتوهة او دون الخامسة عشرة او معدومة الارادة لأي سبب آخر، او انها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، او انها تعتقد شرعيته، يعاقب الحبس المؤبد.

فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الاعدام.

 

المادة 188

من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

 

المادة 189

من واقع انثى محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير اكراه او تهديد او حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة سنة. فاذا كانت المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا او وصيا او قيما او حاضنا لانثى او كان موكلا بتربيتها او برعايتها او بمراقبة امورها، وواقعها بغير اكراه او تهديد او حيلة.

 

المادة 190

كل انثى اتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت ان يواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

 

المادة 191

كل من هتك عرض انسان بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما عنده او عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

ويحكم بالعقوبات السابقة اذا كان المجني عليه معدوم الارادة لصغر او لجنون او لعته، او كان غير مدرك طبيعة الفعل، او معتقدا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير اكراه او تهديد او حيلة.

 

المادة 192

كل من هتك عرض صبي او صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير اكراه او تهديد او حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته او ممن لهم عليه سلطة، او كان خادما عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

 

المادة 193

اذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

 

المادة 194

كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، ولم تكن محرما منه، وضبط متلبسا بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر.

ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.

 

2- الزنا

المادة 195

كل شخص متزوج – رجلا كان او امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه، وهو راض بذلك، وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 3750 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 196

يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني، اذا كان كل منهما يعلم او يستطيع ان يعلم ان من زنا معه متزوج، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 197

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا ان يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، رجلا كان او امرأة، وعلى شريكه في الزنا، بشرط ان يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت، ولهذا الزوج ان يوقف سير الاجراءات في اية حالة كانت عليها، كما ان له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي، برضائه استمرار الحياة الزوجية. واذا منع الزوج المجني عليه اقامة الدعوى الجزائية، او اوقف سير الاجراءات، او وقف تنفيذ الحكم النهائي، لم تسر احكام المادة 194.

 

3- الفعل الفاضح المخل بالحياه

المادة 198

( استبدلت بموجب القانون رقم 36 لسنة 2007 )

من أتى إشارة او فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 199

كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض، مع امرأة دون رضاها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 750 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

4- التحريض على الفجور والدعارة والقمار

المادة 200

كل من حرض ذكرا او انثى على ارتكاب افعال الفجور والدعارة، او ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 750 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز 125 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 201

كل من حمل ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور والدعارة، عن طريق الاكراه او التهديد او الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز 525 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 202

كل من يعتمد في حياته، رجلا كان او امراة، بصفة كلية او جزئية، على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره فيه او بسيطرته عليه او بإغرائه على ممارسة الفجور وسواء اكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل ام كان يحصل عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته او مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 203

( استبدلت بموجب القانون رقم 106 لسنة 1994 )

كل شخص انشأ او ادار محلا للفجور والدعارة او عاون بأية طريقة كانت في انشائه او ادارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.

 

المادة 204

كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

  •  استبدلت بموجب القانون رقم 106 لسنة 1994 

ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع او باع او وزع او عرض صورا او رسوما او نماذج او اي شيء آخر يخل بالحياء.

ولا جريمة اذا صدرت الاقوال او نشرت الكتابة او الرسوم او الصور على نحو يعترف به العلم او الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي او الفني.

 

المادة 205

كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 37 دينار و500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين. فاذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وكل شخص ادار محلا عاما لالعاب القمار، او اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه او في اعداد وسائله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ويعد من العاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما.

 

5- الخمر والمخدرات

المادة 206

( استبدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 1983 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل شخص جلب او استورد او صنع بقصد الاتجار خمرا او شرابا مسكرا.

اما اذا لم يكن القصد من الجلب او الاستيراد او الصنع الاتجار او الترويج، فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فاذا عاد الى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 206 مكرر أ

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 دينارا وباحدى هاتين العقوبتين كل من باع او اشترى او تنازل او قبل التنازل او حاز بأي صورة كانت بقصد الاتجار او الترويج خمرا او شرابا مسكرا.

 

المادة 206 مكرر ب

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه رؤيته من مكان في مكان عام، او في ناد خاص، خمرا او شرابا مسكرا، وكل من جلب الى المكان المذكور الخمر او الشراب المسكر لشخص بقصد تناوله فيه.

ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين، وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.

 

المادة 206 مكرر ج

فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 206 للمحكمة ان تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 206 و206 مكرر “أ” و206 مكرر “ب” من هذا القانون باكثر من الحد الاقصى المقرر في تلك المواد بشرط الا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد او خمس عشرة سنة.

 

المادة 207

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز 525 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها بمقابل او بغير مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير، ما لم يثبت انه مرخص له بذلك.

 

المادة 208

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية او انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.

 

6- القذف والسب

المادة 209

كل من اسند لشخص، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 210

كل من صدر منه، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره، دون ان يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 211

كل من باع او عرض للبيع مواد، ايا كانت، تحمل عبارات او رسوما او صورا او علامات مكتوبة او مطبوعة او تحمل تسجيلات لاقوال، يعد نشرها او ابداؤها قذفا او سبا طبقا للمادتين السابقتين، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز 37 دينار و 500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 212

كل من اسند لآخر، بوسيلة غير علنية، واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 او وجه اليه سبا، دون ان يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة او بالسب شخص غير المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تجاوز 7 دينار و 500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 213

لا جريمة اذا وقعت الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الاحوال الآتية:

اولا – اذا صدرت الاقوال او العبارات المنشورة من موظف او غير موظف، تنفيذا لحكم القانون او استعمال لاختصاص او لحق يقرره.

ثانيا – اذا كانت الاقوال او العبارات المنشورة لا تعدو ان تكون سردا او تلخيصا امينا لما دار في اجتماع عقده، وفقا للقانون، مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، او لما دار امام محكمة او اثناء اجراءات قضائية بشرط الا يكون قد صدر وفقا للقانون قرار بحظر النشر.

ثالثا – اذا كانت الاقوال او العبارات قد اذيعت اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الاجراءات، كقاض او مدع او محام او شاهد او طرف في الدعوى.

وفي الاحوال المتقدمة الذكر، يستوي ان تكون الاقوال او العبارات صحيحة او غير صحيحة، ويستوي ان يكون من صدرت منه يعتقد صحتها او لا يعتقد ذلك، ويستوي ان يكون النشر قد تم بحسن نية او بسوء نية.

 

المادة 214

لا جريمة اذا كان القدف يتضمن واقعة تقدر المحكمة ان المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص:

اولا- ان تتضمن الاقوال او العبارات ابداء الرأي في مسلك موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق باعمال وظيفته او الخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.

ثانيا- ان تتضمن الاقوال او العبارات نقدا او حكما من اي نوع كان يتعلق بعمل علمي او ادبي او فني ايا كان، قدمه صاحبه الى الجمهور متوقعا ان يبدي رأيه فيه.

ثالثا- ان تصدر الاقوال او العبارات من شخص له، بناء على نص القانون او بناء على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر: وتضمنت انتقادا لمسلكه في امر يدخل في نطاق هذه السلطة، وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه ازاء هذا الامر.

رابعا- ان تتضمن الاقوال او العبارات شكوى مقدمة الى شخص له، بحكم القانون او بناء على عقد، سلطة الفحص او الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين اثناء ادائه عملا معينا، بشرط ان تقتصر الاقوال او العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت اليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها.

خامسا- ان يكون من صدرت منه الاقوال او العبارات يريد بها حماية مصلحة له او لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الاقوال او العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.

 

المادة 215

لا تتوافر الاباحة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها بقيام اعتقاده هذا على اسباب معقولة بعد التثبت والتحري، وباتجاهه الى مجرد حماية المصلحة العامة، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.

 

المادة 216

لا جريمة اذا لم تعد الاقوال او العبارات ان تكون ترديدا او تلخيصا او تفصيلا صادرا بحسن نية لاقوال او لعبارات يستفيد صاحبها من اسباب الاباحة تطبيقا للمواد الثلاث السابقة.

 

الباب الثالث

الجرائم الواقعة على المال

1- السرقة والنصب وخيانة الامانة

المادة 217

كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.

ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة اخرى.

ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشيء، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الاشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها، وكذلك اختلاس الاموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على غيره.

 

المادة 218

يعد سارقا من يلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط او بعد ذلك.

 

المادة 219

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، الا اذا نص القانون على غير ذلك.

 

المادة 220

كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 221

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا اقترنت باحدى الظروف الآتية:-

اولا- اذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته.

ثانيا- اذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.

ثالثا- اذا وقعت السرقة على شيء تنقله احدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية، او على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الاشياء، او على شيء يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي.

رابعا- اذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء اكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها.

خامسا- اذا وقعت السرقة ليلا.

سادسا- اذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرا او مخبأ، او وقعت من شخصين فأكثر.

سابعا- اذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه، او من عامل او مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.

 

المادة 222

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين:

اولا – اذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة او وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي او تسوره او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير عادية. ثانيا – اذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء او حرز ايا كان، او عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها او تسوره او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بأية وسيلة اخرى غير عادية لدخولها او للخروج منها.

فاذا وقعت السرقة ليلا في احدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.

 

المادة 223

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية:-

اولا- اذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون باعداده لاثبات بيانات معينة.

ثانيا- اذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار او يثبت اي حق عيني فيه.

ثالثا- اذا وقعت على وصية او اية وثيقة اخرى لها حكم الوصية، سواء اكان الموصي حيا او ميتا.

رابعا- اذا وقعت على اشياء تجاوز قيمتها 225 دينار في حيازة موظف عام مختص بذلك، او في حيازة ممثل لشخص معنوي، او في حيازة شخص آخر لحساب احد ممن تقدم ذكرهما.

خامسا- اذا وقعت على طرود بريدية اثناء نقلها بوساطة البريد.

 

المادة 224

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار، اذا ارتكبت ليلا من ثلاثة اشخاص فاكثر يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.

 

المادة 225

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الاشخاص او التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه او غيره، سواء اكان العنف او التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له، ام كان اثناءه بقصد اتمامه، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات او الاحتفاظ بها.

 

المادة 226

يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 1125 دينار، اذا اقترن باحد الظروف الآتية:

اولا- اذا ترتب على استعمال العنف اصابة شخص او اكثر بجروح.

ثانيا- اذا وقعت الجريمة ليلا في الطريق العام.

ثالثا- اذا تعدد الجناة.

رابعا- اذا كان الجاني واحدا وكان يحمل سلاحا ظاهر او مخبأ.

 

المادة 227

يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 1125 دينار، اذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية:

(1) ان تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا.

(2) ان تكون السرقة وقعت من شخصين فأكثر.

(3) ان يوجد مع واحد على الاقل من الجناة سلاح ظاهر او مخبأ.

(4) ان يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة او معدة للسكنى بوساطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول.

(5) ان يرتكبوا السرقة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاحهم.

 

المادة 228

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو او اي شخص آخر بارتكاب جريمة، او عن طريق التهديد بهذا الاتهام.

فاذا كانت الجريمة موضوع الاتهام او التهديد به عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد، او كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية او هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز لان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار.

ويستوي، في تطبيق احكام الفقرتين السابقتين، ان يكون من اتهم بالجريمة او هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلا او لم يكن قد ارتكبها.

 

المادة 229

من اغتصب بالقوة او التهديد سندا مثبتا لوجود دين او لاسقاطه او مثبتا لأي تصرف آخر، او وصل بالقوة او التهديد الى اتلاف هذا السند، او اكره احدا بالقوة او التهديد على امضاء ورقة من هذا القبيل او ختمها او بصمها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 3750 دينار.

 

المادة 230

كل من استغل حاجة شخص او طيشه او هواه واقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 231

يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او ابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالاشارة.

ويعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، او اخفاء واقعة موجودة، او تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده، او احداث الامل بحصول ربح وهمي، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة.

 

المادة 232

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 233

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره، عن طريق التدليس، على توقيع او ختم او وضع بصمة على سند منشئ او مسقط او ناقل لحق، او حمله على اتلاف هذا السند، او على تحرير ورقة به، او على احداث تعديل.

 

المادة 234

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين:

اولا- اذا كان المجني عليه ملتزما او عازما من قبل على تسليم مال في حيازته، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه، او تسليم غيره، مالا اكبر قيمة.

ثانيا- اذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد، فاستعمال الجاني التدليس، اثناء ابرام العقد او اثناء تنفيذه، للحصول على شروط او مزايا اكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.

 

المادة 235

كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي، يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او اي نوع آخر من الاوراق المالية، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب او لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا ايا كان، سواء بنشره ميزانية او حسابا غير صحيح، او بتزويره اوراق المشروع او مستنداته او دفاتره، او بادلائه ببيانات كاذبة عن امور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر اخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال اي كان.

 

المادة 236

يعقاب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي، يتكون راس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او اي نوع آخر من الاوراق المالية، وكل من كان موظفا به او مكلفا بعمل لحسابه، ارتكب تدليسا قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع او اوراق او مستنداته، او عن طريق اغفاله تدوين امر جوهري في هذه الدفاتر، او الاوراق او المستندات، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال ايا كان.

 

المادة 237

( استبدلت بموجب القانون رقم 84 لسنة 2003 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية:

أ- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف.

ب- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.

د- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

ه- اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.

ومع عدم الإخلال باحكام المادة (532) من قانون التجارة المشار اليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك الا من التاريخ المبين به.

وتطبق على العائد في احدى الجرائم المبينة بالفقرة الاولى من هذه المادة، العقوبة المقررة باحكام المادة (86) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا ثبت انه اوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي. اما اذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه او من ينيبه.

وفي هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم خلال (3) ايام من تاريخ تقديمه.

  •  استبدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994

 

المادة 237 مكرراً

( أضيفت بموجب القانون رقم 84 لسنة 2003 )

لا يسأل جزائيا من ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الاشخاص الاعتبارية اذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر اليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيهه اياه الى ان الفعل يندرج ضمن تلك الافعال. وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الامر.

 

المادة 237 مكرراً أ

( أضيفت بموجب القانون رقم 84 لسنة 2003 )

لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون، اذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه الى النيابة العامة خلال اربعة اشهر من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصدراه اذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة اشهر اذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.

 

المادة 237 مكرراً ب

( أضيفت بموجب القانون رقم 84 لسنة 2003 )

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون.

 

المادة 238

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من باع او رهن مالا ثابتا او منقولا واخفى عمدا عن المشتري او المرتهن مستندا جوهريا او زور شهادة مكتوبة او اعطى بيانا كاذبا، قاصدا بذلك ايهام المشتري او المرتهن بانه كسب من البيع او الرهن حقوقا اكثر او اكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت اليه فعلا.

 

المادة 239

كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر او ترخيص او شهادة يوجب القانون الحصول عليها، لنفسه او لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 240

كل من حاز مالا مملوكا لغيره، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او اي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او باستعماله في امر معين لمصلحة مالكه او اي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ويعد مالا، في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.

 

المادة 241

لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة او ابتزازا او نصبا او خيانة امانة، اضرار بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه، الا بناء على طلب المجني عليه، الذي له ان يقف اجراءات الدعوى في اية مرحلة كانت، وان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في اي وقت.

 

المادة 242

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول اطعمة او اشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها، او شغل غرفة فندق او نحوه، وهو يعلم انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة، وفر دون الوفاء بذلك.

 

2- الحريق

المادة 243

كل من وضع النار عمدا في مكان مسكون او معد للسكن، او في سفينة او في مخيم، او في زيت معدني او اي شيء استخلص او صنع منه اثناء كونه مخزونا في اي مستودع، او في بئر للزيت المعدني، او في الآلات او الاجهزة المعدة لانتاج الزيت المعدني او تكريره او نقله، او في المستودعات المعدة لاختزانه، سواء اكانت هذه الاشياء غير مملوكة لمن وضع النار ام كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز 750 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 244

كان من وضع النار عمدا في كوم من اكوام الحاصلات الزراعية، او في محصول من التبن او العشب، او في اشجار او فسائل او شجيرات نامية، او في مكان ليس مسكونا او معدا للسكنى، او في اي شيء آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة. سواء اكانت هذه الاشياء غير مملوكة لمن وضع النار ام كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 245

اذا ترتب على الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص او اكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 1125 دينار.

واذا ترتب على هذه الافعال حدوث اذى بليغ لشخص او اكثر كان موجودا في الاماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 1125 دينار.

 

المادة 246

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة كل من وضع النار عمدا في اشياء لتوصيلها للشيء المراد احراقه، بدلا من وضعها فيه مباشرة.

 

المادة 247

كل من استعمل قنابل او ديناميت او متفجرات اخرى في الاحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحريق، يعاقب بالحبس المؤبد.

 

المادة 248

كل من وضع النار في شيء مملوك له او لغيره دون قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او اهمال او عدم احتياط او عدم انتباه، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون اخلال بعقوبة اشد ينص عليها القانون.

 

3- الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك

المادة 249

كل من اتلف او خرب مالا منقولا او ثابتا مملوكا لغيره، او جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، او انقص قيمته او فائدته، وكان ذلك عمدا وبقصد الاساءة، يعقاب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 22 دينار و 500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته 37 دينار و 500 فلس او اكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 150 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 250

اذا وقعت الافعال المبينة في المادة السابقة على سند مثبت لحق، او على سجل يأمر القانون باعداده لاثبات بيانات معينة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز 225 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

اما اذا وقعت هذه الافعال على مرفق عام او مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام او تقليل فائدته او اتلاف مورد الثروة العامة اتلافا كليا او جزئيا، فان العقوبة تكون الحبس المؤبد.

 

المادة 251

كل من اغرق عمدا سفينة او اية وسيلة من وسائل النقل البحري، او اتلفها على اي نحو كان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.

فاذا ترتب على ذلك الحاق اذى بليغ بشخص، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار. وتكون العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 1125 دينار، اذا ترتب على ذلك وفاة انسان.

 

المادة 252

من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها، او على البضائع التي تحملها، او بقصد ايذاء واحد او اكثر من الاشخاص الذين يستقلونها، يعاقب بالحبس المؤبد، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 1125 دينار.

واذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص او اكثر ممن تقلهم، كانت العقوبة الاعدام.

ويحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرتين السابقتين اذا صدر الفعل في عرض البحر من شخص من ركاب السفينة نفسها.

 

المادة 253

كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره، او اعطاه مادة سامة او ضارة، او جرحه، او جعله غير مفيد او انقص فائدته، وكان ذلك عمدا وبدون مقتضى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمدا في نقل مرض معد الى حيوان مملوك لغيره.

 

المادة 254

كل من دخل عقارا في حيازة آخر قاصدا منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز 37 دينار و500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كان الفعل قد اقترن به او اعقبه عنف، او كان قد صدر من شخصين او اكثر يحمل احدهم سلاحا، او كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 255

كل من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكنى دون رضاء حائزه قاصدا منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. فاذا ارتكب الفعل ليلا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 225 دينار او احدى هاتين العقوبتين. اما اذا ارتكب ليلا بوساطة كسر او تسور او كان الجاني حاملا سلاحا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز 375 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 256

كل حائز لعقار بغير حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

4- التزوير

المادة 257

يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو. ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محرراً ونسبه الى شخص لم يصدر منه، او ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض الفاظه او باضافة الفاظ لم تكن موجودة او بتغيير بعض الالفاظ، او وضع امضاء او خاتم او بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، او حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع امضائه او خاتمه او بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته او دون رضاء صحيح بها. ويقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره باثباته فيه واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهما انها بيانات صحيحة.

 

المادة 258

كل من ارتكب تزويرا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 259

اذا ارتكب التزوير في محرر رسمي او في ورقة من اوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.

واذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف باثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار.

 

المادة 260

كل من استعمل محررا زوره غير، وهو عالم بتزويره، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.

 

المادة 261

كل من استعمل محررا فقد قوته القانونية، سواء كان ذلك بإبطاله او بإلغائه او بنسخه او بوقف اثره او بانتهاء هذا الاثر، وكان عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته القانونية، يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويرا في مثل هذا المحرر.

 

المادة 262

كل من اؤتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض، فخان الامانة وكتب في البياض الذي فوق الامضاء او الختم، خلافا للمتفق عليه، سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الامضاء او الختم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض مسلمة الى الجاني، وانما حصل عليها بأية طريقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز 375 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

 

5- تزييف اوراق النقد وتزييف المسكوكات

المادة 263

كل من قلد اوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه اوراق النقد الصحيحة، او زورها بان ادخل على ورقة نقد صحيحة تغييرا ايا كان وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة او المزورة في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز ان تضاف اليهما غرامة لا تجاوز 1125 دينار.

وتعد ورقة نقدية كل سند اصدره بنك او اصدرته حكومة، ايا كانت جنسيتهما يحمل تعهدا بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب، ويقصد تداوله كعوض او كمقابل للنقود.

 

المادة 264

كل من استعمل او تداول او روج على اي نحو كان، او ادخل في البلاد، ورقة نقد مقلدة او مزورة، مع علمه بتقليدها او بتزويرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار.

 

المادة 265

كل من صنع او ساهم في صناعة، او قام باصلاح، او ادخل في الكويت، آلة او اداة او ورقة او مادة ايا كانت، تستعمل في تقليد الاوراق النقدية او تزويرها، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.

 

المادة 266

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بادانة المتهم او ببراءته، ان تحكم بمصادرة اوراق النقد المقلدة او المزورة، وجميع الآلات والادوات والاوراق والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تقليد اوراق النقد او في تزويرها.

 

المادة 267

الاشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد او تزوير اوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا السلطات المختصة بهذه الجنايات قبل تمامها، او قبل الشروع في البحث عنهم، او اذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

 

المادة 268

كل من قلد المسكوكات بان صنع مسكوكا يشبه المسكوكات الصحيحة، او زورها بان انقص قيمتها المعدنية بوساطة مبرد او مقراض او ماء الحل او غير ذلك، او طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك اكبر منها قيمة، وهو قاصد ان تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار.

ويعد مسكوكا كل معدن اصدرته حكومة الكويت او حكومة اجنبية واعطته شكلا خاصاً، وطرحته في التداول باعتباره نقدا.

 

المادة 269

كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة، وكل من استعملها على اي نحو كان، او ادخلها في البلاد، وهو عالم بتزييفها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 270

كل من اخذ مسكوكات مزيفة معتقدا انها صحيحة، ثم تعامل بها بعد ان علم بتزييفها، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة امثال المسكوكات المتعامل بها، على الا تقل الغرامة بأي حال عن عشر روبيات.

 

المادة 271

كل من صنع او ساهم في صناعة، او قام باصلاح، او ادخل في الكويت، جهازا او آلة أو اداة او مادة ايا كانت، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المادة 268، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 272

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بادانة المتهم او ببراءته، ان تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة، وجميع الاجهزة والادوات والآلات والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تزييف المسكوكات.

 

المادة 273

الاشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد 268 و269 و271 يعفون من العقوبة اذا اخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها، او قبل الشروع في البحث عنهم، او اذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

 

6- تزوير الاختام والطوابع

المادة 274

كل من قلد او زور خاتم الدولة او خاتم احدى المصالح الحكومية او خاتم احد الموظفين العامين، يقصد استعماله في الغرض المعد له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.

 

المادة 275

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة او خاتم احدى المصالح الحكومية او خاتم احد الموظفين العامين، واستعمله استعمالا ضارا بالمصلحة العامة او بمصلحة احد الافراد.

 

المادة 276

كل من قلد او زور خاتما لاحد الافراد وكل من قلد او زور الطوابع وهو قاصد استعمالها في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ويعد طابعا كل اثر منطبع على مادة ايا كان نوعها او حجمها، دالا على سداد رسم او استيفاء شرط اجراء معين.

 

المادة 277

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تعامل في طوابع مقلدة او مزورة على اي نحو كان، وهو عالم بذلك.

 

المادة 278

كل من ازال الالفاظ او العلاقات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على سبق استعماله، قاصدا ان يستعمله في التداول من جديد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 279

كل من استعمل في التداول طابعا سبق استعماله وهو عالم بذلك، دون ان يزيل الالفاظ او العلامات الدالة على استعماله السابق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 280

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بادانة المتهم او ببراءته ان تحكم بمصادرة الاختام والطوابع المقلدة او المزورة، وجميع الآلات والادوات والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تقليد او في تزوير الاختام او الطوابع.

 

7- انتحال الشخصية

المادة 281

كل من انتحل شخصية آخر يحق له بموجب وصية او بحكم القانون ان يحصل على مال معين، واستولى على هذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 282

كل من انتحل شخصية آخر، واقر بالتزام او بسند ايا كان، امام محكمة او هيئة او شخص مختص قانونا بتلقي هذا الاقرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.

 

 

قانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960

(بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي).

 

المادة 1

يعاقب بالاعدام :
– كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها.
– كل كويتي رفع السلاح على الكويت او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت.
– كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد الكويت.
– كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت.

 

المادة 2

يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم :
– كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخبر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي.
– كل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بأمن الدولة او بأية مصلحة قومية اخرى للبلاد.
لا يجوز تطبيق المادتين 81 و 83 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بأي حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة.

 

المادة 3

يعاقب بالحبس المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها.

 

المادة 4

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائي آخر ضد دولة اجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية.
اذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد.

 

المادة 5

كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما اعطى او وعد به.
اذا كان الجاني موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ضعف ما اعطى او وعد به.
يعاقب على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين من اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.
ما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
اذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فإن الجرية تتم بمجرد تصدير الكتاب.

 

المادة 6

يعاقب بالاعدام :
– كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة او اضعاف روحها او روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده.
– كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة اية دولة اجنبية او سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند او رجال او اموال او مؤن او عتاد او تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الكويت.
– كل من سهل دخول العدو في البلاد او سلمه مدنا او حصونا او منشآت او مواقع او موانئ او مخازن او ترسانات او سفنا او طائرات او وسائل موصلات او اسلحة او دخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك او خدمة بأن نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.

 

المادة 7

يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن عمس سنوات كل من اعان عمدا العدو باية وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من ادى لقوات العدو خدمة للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.

 

المادة 8

يعاقب بالحبس المؤبد كل من اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او مهمات او منشآت او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او مؤنا او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك ، يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساء عمدا صنعها او اصلاحها.
كل من اتى عمدا عملا من شأنه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها حادث.
تكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

المادة 9

كل من قام في زمن الحرب بنفسه او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من الكويت الى بلد معاد او باستيراد شئ من ذلك منه يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة تعادل خمسة اثمالقيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف دينار.
يحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء.
لا يعاقب على الاستيراد اذا حصل بإذن سابق من الحكومة.

 

المادة 10

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار و تجاوز عشرة الاف دينار كل من باشر في زمن الحرب بدون اذن سابق من الحكومة اعمالا تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد او مع وكلاء هذا البلد او مندوبيه او ممثليه ايا كانت اقامتهم او مع هيئة او فرد يقيم فيها.
يحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل هذه الاشياء.

 

المادة 11

يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية صورة وعلى أي وجه وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به.

 

المادة 12

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات :
– كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.
– كل من اذاع بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد.
– كل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بعقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او تسليمه – او اذاعته وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

المادة 13

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة افشي سرا من اسرار الدفاع عن البلاد ، وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

المادة 14

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الجلد في الأمة.
تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية.
تكون العقوبة الحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دول معادية.

 

المادة 15

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.

 

المادة 16

( استبدلت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1997 )

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مآتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين :
– كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة.
– كل من قام بأخذ صور او رسوم او خرائظ لمواقع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
– كل من دخل حصنا او احدى منشآت الدفاع او احد المعسكرات او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او ترسانة او أي محل حربي او محلا او مصنعا يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
– كل من اقام او وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد فيها .
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

 

المادة 17

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة اخبارات او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحظر نشره او اذاعته.

 

المادة 18

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من اخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة او لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ز ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء وبالئعين اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعا الى فعلهم.
اذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام.

 

المادة 19

اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 20

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من ارتكاب – في زمن السلم – أي غش في تنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد او عقد اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات الدفاع او الامن.

 

المادة 21

يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل :
– كل من كان علما بنيات الجاني وقدم اليه اعانة او وسيلة للتعيش او للسكنى او مأوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث في موضوع الجريمة او اخفاءه او نقله او ابلاغه.
– كل من اخفى اشياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة او تخصلت منها وهو عالم بذلك.
– كل من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها.
يجوز للمحكمة في هذه الاحوال ان تعفي من العقوبة اقارب الجاني واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معتبين بنص آخر في القانون.

 

المادة 22

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا الفصل المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الافاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

 

1.4.1.1.2 – جرائم أمن الدولة الداخلي

(23 – 34)

المادة 23

يعاقب بالاعدام كل من اعتدى على حياة الامير او على سلامته او على حريته او تعمد تعريض حياته او حريته للخطر.
يحكم بذات العقوبة اذا كان الفعل قد وقع على ولي العهد.

 

المادة 24

ويعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الامير ، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات او من بعضها ، او كان بعزله او اجباره على التنازل.
يعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.

 

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، في حقوق الامير وسلطته ، او عاب في ذلك الامير ، او تطاول على مسند الامارة.

 

المادة 26

كل من حرض احد افراد القوات المسلحة او الشرطة على التمرد ، ولم يترتب على هذا التحريض اثر ، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.
تكون العقوبة الحبس المؤبد ، الذي يجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز الفا وخمسمائة دينار ، اذا وقعت الامور التي حرض عليها نتيجة لذلك التحريض وهذا دون اخلال بإية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

 

المادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينار او باحجى هاتين العقوبتين كل من حرض او ساعد احد افراد القوات المسلحة او الشرطة على الفرار من الخدمة فتم الفرار بناء على ذلك.

 

المادة 28

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من آوى ساعد على اختفاء احد افراد القوات المسلحة او الشرطة وهو يعلم انه فار من الخدمة.
لا توقع العقوبة على زوجة الفار من الخدمة او اصوله او فروعه اذا آووه او ساعدوه على الاختفاء.
يجوز للمحكمة ان تعفي من العقوبة غير هؤلاء من اقارب الجاني واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معتبين بنص آخر في القانون.

 

المادة 29

كل من حرض علينا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام ، عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اية وسيلة اخرى من سوائل التعبير عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على اغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
يحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالسوائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة ، او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت.

 

المادة 30

تحظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في البلاد.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس شعرة سنة المنظمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له.

 

المادة 31

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرن او درب شخصا او اكثر على حمل السلاح او على استعمال الذخيرة او لقنه فنونا حربية ايا كانت ، قاصدا الاستعانة بالاشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع.
عاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، كل من تدرب على حمل السلاح او على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنونا حربية ، وهو عالم ان من يدربه او يلقنه ، يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.

 

المادة 32

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس عشرة سنة كل من احرز مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها او تمكين اي شخص اخر من ذلك.

ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او لانفجارها.

 

المادة 33

كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه اهانة العلم الوكني او علم دولة غير معادية ، سواء بإتلافه او بإنزاله او بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 34

كل من اشترك في تجمهر في مكان عام ، مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم او الاخلال بالامن العام وبقى متجمهرا بعد صدور امر رجال السلطة العامة بالانصراف ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ان كان يحمل سلاحا من نوع آخر ، ومنه الاسلحة البيضاء وكذلك العصي والادوات الصلبة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 34 مكرراً

( أضيفت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1997 )

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل اجنبي دخل البلاد او حاول دخولها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي المنصوص عليها في هذا القانون او التحريض على ارتكابها.
اذا كان قد دخل البلاد بهذا الغرض بطريق غير مشروع او حاملا الاسلحة او متفجرات تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات. واذا وقعت الجريمة في زمن الحرب فتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.

 

1.4.1.2  الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري

( استبدل العنوان بموجب القانون رقم 2 لسنة 2023 )

(35 – 626)

1.4.1.2.1 – الرشوة واستغلال النفوذ

(35 – 591)

المادة 35

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما اعطى او وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره وعدا او عطية لاداء عمل او لامتناع عن عمل من اعمال وظيفته.
يسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في اعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطأ.
ما يسري حكم المادة ولو كان المرتشي يقصد عدم اداء العمل او عدم الامتناع عنه.

 

المادة 36

كل موظف عام قبل من شخص ادى له بغير حق عملا من اعمال وظيفته او امتنع بيغر حق عن اداء عمل من اعمالها ، هدية او عطية ، بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه بقصد المكافأة على ادائه او الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 37

يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون كل من طلب لنفسه او لغيره وعدا او عطية بزعم انها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها او بجزء منها لنفسه او لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقابلة او على وظيفة او خدمة او اية مزية من أي نوع.

 

المادة 38

يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي او الشخص الذي عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية او غير مادية.

 

المادة 39

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.
إذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا فيعاقب الراشي او الوسيط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
في جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.

 

المادة 40

اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

 

المادة 41

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض على موظف عام – دون ان يقبل منه عرضه – وعدا او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته.
اذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين دينارا او احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 42

يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوشيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة.
اذا اعفى الراشي من العقوبة رد اليه ما يصادر مما دفعه.

 

المادة 43

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل :
– الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت اشرافها او رقابتها.
– اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء أكانوا منتخبين او معينين.
– المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
– كل شخص مكلف بخدمة عامة.
ـ- اعضاء مجالس ادارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

1.4.1.2.2 – اختلاس الأموال الأميرية والغدر

(44 – 608)

المادة 44

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم او عامل اختلس اموالا او اوراقا او امتعة او غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته.

 

المادة 45

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم او عامل ، استولى بغير حق على مال الدولة او لاحدى الهيئات او لاحدى المؤسسات العامة او الشركات او المنشآت ، اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما ، او سهل ذلك لغيره.

 

المادة 46

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا يقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم ، له شأن في تحصيل لارسوم او الغرامات او العاوائد او الضرائب او نحوها ، اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

 

المادة 47

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم ، مكلف بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات العامة في صفقة او عملية او قضية واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه او لغيره.

 

المادة 48

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم ، له شأن في ادارة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة بالدولة او باحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشأى اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما ، او يكون له شأن في الاشراف عليها ، حصل او حاول ان يحصل ، لنفسه او لغيره ، باية كيفية غير مشروعة ، على ربح من عمل من الاعمال المذكورة.

 

المادة 49

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف عام او مستخدم او عامل استخدم عمالا في عمل للدولة او لاحدى الهيئات العامة سخرة او اختجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها.

 

المادة 50

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 44 الى 48 من هذا القانون ، يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه او استولى عليه من مال او منفعة او ربح.

 

المادة 51

يعد في حكم الموظف العام ، في تطبيق احكام هذا الفصل ، الاشخاص المشار اليهم في المادة 43 من هذا القانون.

 

المادة 52

لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المذكورة في هذا الفصل ، الا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ.

 

1.4.1.2.3 – سوء معاملة الموظفين للأفراد

(53 – 614)

المادة 53

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف عام او مستخدم عذب بنفسه او بواسطة غيره متهما او شاهدا او خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات في شأنها.
اذا افضى التعذيب او اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة اشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل.
تكون العقوبة المقررة للقتل عمدا ، اذا افضي التعذيب الى الموت.

 

المادة 54

كل موظف عام ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة ، امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا او بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 55

كل موظف عام او مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة ، دخل اعتمادا على وظيفته مسكن احد الافر اد بغير رضائه في غير الاحوال المبينة في القانون ، او بدون مراعاة القواعد والاجراءات المبينة فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 56

كل موظف عام او مستخدم ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة ، استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث آلاما بابدانهم بعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 57

كل موظف عام او مستخدم ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة اوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك او استخدم اشخاصا في غير الاعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين فضلا عن الحكم عليه بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

 

المادة 58

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لاكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له سواء كان ذلك لمصحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 58 مكررا

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل ، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قاضي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه.
تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف ولاادعاء في هذه الجريمة.
تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها ، اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.

 

مادة (59)

( أضيفت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2023 )

يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بما لا يزيد على ضعف الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه.

ويجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استبعاده بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو إغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. كما يجوز تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله.

وينشر الحكم البات الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.

 

مادة (60)

( أضيفت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2023 )

يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه.

 

مادة (61)

( أضيفت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2023 )

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في المادتين (59) و (60) بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، ولا يشترط للحكم بها إدانة الشخص الطبيعي.

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ