وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 في شأن تشكيل اللجنة الطبية والقرارات المعدلة له،
وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
قرر
مادة (1)
تجدد العضوية للأعضاء في اللجنة الطبية المشكلة بالقرار رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 2021/8/2 .
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
خليفة مساعد حمادة
صدر في:24 ذو الحجة 1442ه
الموافق: 3 أغسطس 2021م
قرار رقم 1 لسنة 2011م في شأن تشكيل اللجنة الطبية
وزير المالية،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وبعد الاتفاق مع وزير الصحة،
وبناء على عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرر
مادة 1
( استبدلت بموجب القرار رقم 4 لسنة 2022 )
تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند «ن» من المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه على النحو التالي:
1- د.عبدالوهاب سليمان الفوزان – رئيسا،
2- مصطفى محمد رضا سید هاشم – نائبا للرئيس،
وعضوية كل من:
(3)
د. سلمان خليفة الصباح
(4) د. بدر محمد العدواني
(5) د. موضي هاجد فواز المطيري
(6) د. أسمهان فرحان الشبيلي
(7) د. سالم حمد الشمري
(8) د. مطلق خالد السيحان
(9) د. عادل أحمد الزايد
(10) د. ماجدة عبد الصمد الصالح
(11) د. جمال إبراهيم سليمان المرجان
(12) رئيس المجلس الطبي العام (بصفته)
ويكون للجنة أمين سر يختاره مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من العاملين بها.
وللجنة ان تستعين في اعمالها بأي من الجهات ذات الاختصاص.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار اليها الاختصاصات المحددة لها وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية التي تتولى المؤسسة تنفيذها.
مادة 3
تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 4
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وأمين السر.
وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة نهائية.
مادة 5
تجتمع اللجنة في المقر الذي يحدده مدير عام المؤسسة مرة على الأقل في الشهر.
وللجنة ان تدعو الى حضور اجتماعاتها من تراه من المختصين.
مادة 6
تكون للجنة أمانة سر دائمة تحدد بقرار من مدير عام المؤسسة تختص بتنظيم اجتماعاتها واعمالها والقيام بكل ما يلزم لاداء مهامها، وعلى الاخص قيد الطلبات التي تعرض على اللجنة في سجل خاص وعرضها على اللجنة او الجهات الاخرى التي ترى اللجنة الاستعانة بها، وكذا قيد القرارات التي تصدرها اللجنة في السجل المذكور والاحتفاظ بنسخة منها واخطار الموسسة وأصحاب الشأن بها.
مادة 7
تكون جلسات اللجنة سرية وتدون محاضرها في سجل خاص يوقع عقب كل جلسة من رئيس اللجنة وامين السر.
مادة 8
تحدد بقرار من مدير عام المؤسسة المخصصات والمكافآت والمصروفات الخاصة باللجنة.
مادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 21 صفر 1412 ه
الموافق : 25 يناير 2011 م