الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 9 لسنة 2018 بـشـــان إصــــــدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين
الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 14 لسنة 2021 بتعديل احكام القرار رقم 9 لسنة 2018م بشأن اصدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين
قرار رقم 14 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام القرار رقم 9 لسنة 2018 بشان اصدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين
قرار رقم 42 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القرار رقم 9 لسنة 2018 بشان اصدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للـــــرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،
– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
– وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،
– وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن تشكيل الحكومة ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
– وعلى قرار الهيئة رقم (153) لسنة 2007 بشأن لائحة تكريم الرياضيين واعتزال اللاعبين،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 24/07/2017 بالموافقة على اللائحة المشار إليها شريطة موافقة وزارة المالية ،
– وعلى موافقة وزارة المالية على اللائحة بالكتاب رقم
( 05508-0703182828 reg ) المؤرخ 07/03/2018م،
– و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قـــــــــــــــــرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين المرافقة نصوصها لهذا القرار.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم (153) لسنة 2007 المشار إليه ، و يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار .
المادة الثالثة
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذه اللائحة،
و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
خــالــد نــاصـر عبدالله الـروضـان
صدر في : 8 رجب 1439 ه
الموافق : 25 مارس 2018 م
مــــادة (1)
التعريفات
في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يرد خلاف ذلك في سياق النص :
الهيئــــــــــــة : الهـــيئة العامة للرياضة .
المجلـــــــــــس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
رئيس المجلـــس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
الـمـديـر العـام : مدير عام الهيئة العامة للرياضة .
الــــــــلاعـب: الرياضي المقيد بصفوف المنتخبات أو الاندية ( الشاملة – المتخصصة ) حسب الفئات العمرية لكل لعبة أو اتحاد (الكبار – الشباب – الناشئين – الأشبال) .
اللاعــب المعـتزل: الرياضي الذي اعتزل اللعب نهائياً ،و تم رفع اسمه من سجلات ناديه و اتحاد اللعبة .
اللاعــب الدولي : الذي مثل دولة الكويت على المستوى الدولي في البطولات أو الدورات .
البطـولة أو الدورة : حدث أو تجمع رياضي تنافسي بين الرياضيين من الجنسين والمنظم تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة البارالمبية الدولية أو الاتحادات العالمية أو على المستوى العالمي أو القاري أو العربي أو الخليجي أو غرب أسيا ، وكذلك البطولات الدولية النوعية سواء كانت تحت إشراف اتحاد دولي أم لا.
الهيئات الرياضـية: (اللجنة الأولمبية الكويتية – الاتحادات الرياضية- الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة).
مكافأة التكريم أو الاعتزال: المبلغ المالي المقرر صرفه طبقاً لأحكام هذه اللائحة ووفقاً للجداول المرفقة.
الـبـاب الأول
تــكــريــم الـريـاضيـين
مـــــادة (2)
يمنح اللاعب من فئة الكبار مكافأة وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذه اللائحة في حالة الفوز في إحدى البطولات أو الدورات ، ويتعدد التكريم بتعدد البطولات أو الدورات .
ويمنح اللاعب من فئة (الشباب – الناشئين – الأشبال ) في حالة الفوز في إحدى البطولات أو الدورات نصف المكافآت المنصوص عليها في الجدول رقم (1).
وفي حالة تحقيق اللاعب في الدورة أو البطولة الواحدة أكثر من مركز ، يتم تكريمه على كل مركز حققه في البطولة أو الدورة طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مـــــادة (3)
تصرف المكافأة الموضحة باللائحة للاعبين الفائزين في الألعاب الجماعية (أساسي – احتياطي ) في تلك الدورة أو البطولة ، وفقاً للفئة المقررة و حسب اعتمادات الميزانية.
و في حال حصول أكثر من لاعب على مركز مكرر ، يحصل كل منهم على مبالغ التكريم المخصصة لهذا المركز .
وحصول الخاضــعين لأحكام هذه اللائحة على تكريم من جهات أخــرى خارج الهيئة لا يحول دون تكريمهم طبقاً لهذه اللائحة .
مـــــادة (4)
تمسك الهيئة ،و كذا الاتحادات الرياضية و الأندية ( الشاملة والمتخصصة ) سجلاً خاصاً بنتائج الفرق و المنتخبات الوطنية في الدورات و البطولات، على أن يتم تزويد الهيئة خلال سنة مالية بنتائج الفرق والمنتخبات الوطنية في الدورات أو البطولات ، وفي حال توفر أنظمة آلية بالهيئة يجب على الاتحادات والأندية إدخال النتائج المذكورة فيها .
مــــادة (5)
يمنح الحكام الكويتيون المشاركون في تحكيم بطولة أو دورة تكريماً مالياً طبقاً للجدول رقم ( 2) المرفق بهذه اللائحة.
مــــادة (6)
تصرف مبالغ تكريم الرياضيين المقررة في هذه اللائحة في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الهيئة، ويجوز للهيئة وقف صرف هذه المبالغ أو خفضها، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض في ميزانية الهيئة .
و يحق للهيئة استرداد مبالغ التكريم في حالة ثبوت تعاطي اللاعب للمنشطات المحظورة رياضياً، أو تعديل نتيجة البطولة لأي سبب من قبل اللجنة المنظمة للبطولة أو الدورة .
مـــــادة (7)
يكون تكريم وصرف مكافأة مالية للأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق الرياضية أو الألعاب الفردية المحققة لمراكز في البطولات أو الدورات المشار إليها بهذه اللائحة طبقا للجدول رقم (4) ، ويتم تحديد عدد المستحقين للتكريم وفقا للشروط المنظمة لكل فئة مقررة .
مـــــادة (8)
تصرف مكافأة التكريم بعد استيفاء المستندات الآتية :
1- طلب اتحاد اللعبة أو النادي مصحوباً بالمستندات التالية:
أ- نتائج اللاعبين المشاركين على النماذج المرفقة بهذه اللائحة معتمدة من السكرتير العام و مختومة بختم الهيئة الرياضية ومحملة على نسخة الكترونية .
ب- النتيجة النهائية للبطولة معتمدة من اللجنة المنظمة.
ج- محضر مجلس إدارة الاتحاد أو النادي المتضمن اعتماد نتائج البطولة.
د- اعتماد نتائج الدورات من اللجنة الأولمبية الكويتية في البطولات التي تنظمها اللجنة.
الـبــاب الثاني
تكريم اللاعبين المعتزلين
مــــادة (9)
تصرف مكافأة مالية للاعب الدولي المعتزل خلال ثلاث سنوات من تاريخ اعتزاله، وتقدر هذه المكافأة بمبلغ (500) د.ك عن كل سنة مثل فيها دولة الكويت وفقاً للسجلات المشار إليها في المادة (13) و ذلك بشرط :
1.ألا يكون قد صدر بحقه قرار نهائي بشطبه أو فصله من اتحاد اللعبة أو النادي المتخصص أو من أي من المنظمات الرياضية الأخرى بسبب سوء السلوك، أو تناول المنشطات المحظورة رياضياً مالم يكن قد تم إلغاء القرار، أو صدر عفو من الجهة التي أصدرته.
2.ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
و في حالة اعتزال اللاعب بسبب (الإصابة، المرض الشديد ، الوفاة ، الدراسة ، الحالات القهرية) يستحق مكافأة مالية تقدر وفقاً للمادة السابقة على ألا تقل عن (1000 د.ك) و لا تزيد عن (2000 د.ك) وذلك بناءً على طلب اتحاد اللعبة أو النادي المتخصص .
مـــــادة (10)
يقدم طلب صرف مكافأة الاعتزال من اتحاد اللعبة أو النادي المتخصص مرفقاً به الآتي:-
1-كتاب الاتحاد أو النادي المتخصص موجه إلى الهيئة بشأن اعتزال اللاعب ورفع اسمه من سجلات الاتحاد أو النادي المتخصص، مع توضيح تاريخ انضمامه للمنتخب الأول، و تاريخ رفع اسمه ، و المدة التي قضاها مع المنتخب أوالنادي المتخصص.
2-محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أو النادي المتخصص بما يفيد اعتماد رفع اسمه.
3-السيرة الذاتية للاعب معتمدة من قبل الاتحاد المعني أو النادي المتخصص.
4-كتاب النادي (موجه للاتحاد) باعتزال اللاعب و رفع اسمه من سجلات النادي.
5-محضر اجتماع مجلس إدارة النادي بما يفيد اعتماد رفع اسمه من سجلات النادي.
6-إقرار من اللاعب باعتزال اللعب نهائياً خلال الثلاث سنوات من تاريخ رفع اسمه من سجلات الاتحاد.
7-صورة البطاقة المدنية للاعب المعتزل.
8-صحيفة الحالة الجنائية.
مــــادة (11)
تصرف مكافأة الاعتزال بعد استيفاء المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة خلال السنة المالية المقدم فيها طلب الصرف.
مـــــادة (12)
في حالة عودة اللاعب المعتزل للعب والانضمام إلى المنتخب الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد المعني أو النادي المتخصص – لا يستحق مكافأة اعتزال عن السنوات التي قضاها مع المنتخب بعد عودته .
مــــادة (13)
تمسك الهيئة العامة للرياضة وكذا الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة سجلاً أو نظاماً يقيد فيه أعداد و أسماء لاعبي المنتخبات الوطنية (للكبار/الشباب/الناشئين) و الأندية المتخصصة والشاملة ، وفئاتهم السنية وتاريخ انضمامهم، و تاريخ اعتزالهم ، و المدة الزمنية التي قضوها مع المنتخب الوطني و يدون فيه جميع بيانات اللاعبين – على أن يتم تحديثه سنوياً.
مــــادة (14)
علي الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية ( الشاملة والمتخصصة ) تزويد الهيئة خلال كل سنة مالية بأعداد وأسماء اللاعبين المقيدين بالمنتخبات الوطنية وفئاتهم السنية ،وتاريخ انضمامهم إلى المنتخب، وتاريخ اعتزالهم ،والمدة الزمنية التي قضوها مع المنتخب ، وفي حال توفر أنظمة آلية بالهيئة ، فإنه على الاتحادات والأندية المذكورة إدخال البيانات المذكورة فيها
جدول رقم ( 1 )
( استبدل بموجب القرار رقم 42 لسنة 2023 )
مكافآت تكريم لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية في الألعاب الفردية والجماعية وتصرف لكل لاعب :-
البطولة |
أولمبية / بارالمبية |
عالم / دولي |
المؤهلة للأولمبياد / المؤهلة لكأس العالم |
قارية ( أسيا – أسياد ) |
عربية |
خليجية / غرب آسيا |
بطولات نوعية |
|||||||
المركز |
فردي |
جماعي |
فردي |
جماعي |
فردي |
جماعي |
فردي |
جماعي |
فردي |
جماعي |
فردي |
جماعي |
فردي |
جماعي |
الاول |
100,000 |
10,000 |
15,000 |
5,000 |
10,000 |
5,000 |
10,000 |
5,000 |
2,000 |
1,000 |
1,000 |
500 |
2,000 |
1000 |
الثاني |
75,000 |
7,000 |
10,000 |
3,000 |
– |
– |
7,000 |
3,000 |
1,000 |
750 |
750 |
300 |
|
|
الثالث |
50,000 |
5,000 |
7,000 |
2,000 |
– |
– |
5,000 |
2000 |
500 |
500 |
500 |
150 |
|
|
8/4 |
– |
500 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
16/9 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
الجدول رقم ( 2 )
تكريم الحكام
أولمبية /بارالمبية / نهائيات كأس العالم | المؤهلة لكاس العالم /قارية | عربية | خليجية / غرب اسيا /دولية |
2,000 د.ك | 500 د.ك | 250 د.ك | 250 د.ك |
جدول رقم ( 3 )
مكافآت الجهاز الفني والإداري والطبي.
المراكز
|
النسبة المستحقة من مبلغ التكريم وفقاً للجدول رقم (1) | ||||
عالم/ أولمبية/ بارالمبية | قارية/ تصفيات | عربية | خليجية / غرب أسيا/ نوعية دولية | ||
مدير فني | مدرب | مساعد مدرب | الطبيب | الاداري | |
الأول | 500 د.ك | 500 د.ك | 300 د.ك | 300 د.ك | 300 د.ك |
الثاني | 300 د.ك | 300 د.ك | 250 د.ك | 250 د.ك | 250 د.ك |
الثالث | 250 د.ك | 250 د.ك | 150 د.ك | 150 د.ك | 150 د.ك |
الرابع | 150 د.ك | 150 د.ك | 100 د.ك | 100 د.ك | 100 د.ك |
الخامس | 100 د.ك | 100 د.ك | 50 د.ك | 50 د.ك | 50 د.ك |