– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 2021 بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،
– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،
قرر
مادة أولى
يشكل مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على النحو التالي:
– 1- بدر خالد بدر المطيري / رئيس مجلس إدارة الوكالة.
2- المدير العام للوكالة.
3- نائب المدير العام للوكالة.
4- ممثل عن كل من الجهات التالية لا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها:
– اللجنة الأولمبية الكويتية. – الهيئة العامة للرياضة.
– الهيئة العامة للشباب.
– وزارة التربية.
– وزارة الصحة.
– وزارة الداخلية.
– الإدارة العامة للجمارك .
– وزارة التجارة والصناعة.
– وزارة العدل.
– وزارة الإعلام.
– الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
– المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 5 ذو الحجة 1442 ه
الموافق: 15 يوليو 2021 م