وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
• بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.
• وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
• وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1982 بشأن توصية اللجنة التعليمية والاجتماعية والصحية بصرف إعانات لبعض الأسر والأفراد الكويتيين ممن لا ينطبق عليهم قانون المساعدات العامة.
• وعلى القرار رقم (1/3695) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنظيمية الصرف المساعدات العامة.
• وعلى القرار رقم (1/3696) لسنة 2016 بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة والمعدل بالقرار رقم (1/5435) لسنة 2016.
(( قرر ))
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة المرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى القرارين رقمي (1/3695) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنظيمية الصرف المساعدات العامة، و (1/3696) لسنة 2016 بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة وتعديلاته.
مادة ثالثة
على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د. مشعان محمد العتيبي
صدر في: 3 ذو القعدة 1442 ه
الموافق 13 يونيو 2021 م
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة على ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بلكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
ـ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
ـ الوكيل: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
ـ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
ـ الإدارة: إدارة الرعاية الأسرية.
ـ لجنة المساعدات العامة: اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه.
ـ لجنة المساعدات الفرعية: اللجنة المشكلة لدراسة المساعدات العامة والنظر في طلبات صرف المساعدة واستحقاقها، وذلك عن الحالات التي يصدر في شأنها قرار بناء على تفويض لجنة المساعدات العامة.
ـ الوحدة الاجتماعية: الوحدة التابعة لإدارة الرعاية الأسرية في المناطق السكنية. وتختص بتلقي الطلبات وإجراء البحوث الاجتماعية وإحالتها الى الإدارة للعرض على لجنة المساعدات العامة او لجنة المساعدات الفرعية.
ـ الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة او اكثر وأولادهم يقيمون في مسكن واحد او بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.
ـ الأولاد: الأبناء الذين لا تزيد أعمارهم على 21 سنة الا اذا ثبت استمرارهم في التعليم والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن.
ـ العائل: الشخص الملزم بالإنفاق والرعاية القانونية.
ـ النكبة الخاصة: كل ما يصيب الفرد او الأسرة في مسكنه بصورة مفاجئة تجعله في حاجة ملحة الى مساعدة فورية لإزالة الضرر او التخفيف من آثاره.
مادة (2)
يستحق المساعدة العامة كل كويتي مستقر في الكويت وليس له دخل او له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة حال استحقاقها وفقا للفئات والحالات التالية:
أ ـ الأرملة: كل سيدة توفى عنها زوجها ولم تزوج.
ب ـ المطلقة: كل سيدة أنهت عدتها الشرعية من زواج بدخول او خلوة شرعية صحيحة.
ج ـ اليتيم: يتيم الأب او مجهول الأب من أم كويتية، ولو تزوجت أمه او مجهول الوالدين، وألا يكون من المودعين في دور الرعاية.
د ـ الشيخوخة: كل كويتي بلغ الـ 60 عاما.
هـ ـ المريض: كل من تجاوز 18 عاما وثبتت إصابته بمرض يمنعه من العمل وإعالة أسرته.
و ـ الطالب: كل من كان ملتحقا بإحدى مراحل التعليم العام دون الجامعي (ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي وما يعادلها)، على ان يكون مستمرا في دراسته، ولا عائل له.
ز ـ الطالب المتزوج: كل من التحق بالدراسة بعد حصوله على الثانوية العامة او ما يعادلها ومقيد بجامعة الكويت او احدى كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او الجامعات الخاصة، سواء كان داخل البلاد او خارجها على ان يكون معترفا بها من وزارة التعليم العالي او على نفقته الخاصة ويخضع لإشراف الوزارة ولا يتقاضى أي مبالغ وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 بشأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ح ـ المفرج عنه (السجين): كل من أفرج عنه بعد تنفيذه لحكم قضائي بعقوبة مقيدة للحرية او صدر بشأنه عفو أميري ولم يلتحق بعمل.
ط ـ أسرة المسجون: كل أسرة اتخذ في حق عائلها إجراء من شأنه تقييد حريته ووقف مصدر دخله سواء كليا او جزئيا، وفي حالة تعدد زوجاته تعتبر كل زوجة وأبنائها أسرة مستقلة بذاتها في تقدير المساعدة ولا يدرج المسجون ضمن أفراد الأسرة عند تقدير المساعدة.
ي ـ العاجز ماديا: كل من قل دخله هو وأسرته عما كان يستحق حال تقاضيه مساعدة طبقا لأحكام المرسوم 23 لسنة 2013 المشار إليه بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.
ك ـ البنت غير المتزوجة:
ـ من تجاوزت الـ 18 عاما وليس لها عائل.
ـ من بلغت الـ 35 ولم تتجاوز الـ 60 ولو كان لها عائل.
ل ـ المتزوجة من غير كويتي: المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه او توفي عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول أبنائها منه.
م ـ الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت سن 55 عاما ميلادية ولم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
مادة (3)
يقدم طلب المساعدة وفقا للإجراءات التالية:
ـ يتقدم طالب المساعدة بطلب للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته ويوقع على إقرار وتعهد بصحة المعلومات الواردة بالطلب.
ـ يتعهد طالب المساعدة بإبلاغ الوحدة الاجتماعية التابعة لها عن اي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية او المادة او عنوان سكنه، وتجري الوحدة الاجتماعية بحثا ميدانيا شاملا لحالته لبيان مدى استحقاقه للمساعدة وإصدار تقرير مفصل عن المنتفع من المساعدة وأفراد أسرته مبينا فيه الحالة السكنية والاجتماعية والمالية والصحية.
ـ في حالة استيفاء الطلب جميع شروط استحقاق المساعدة تتم إحالة الملف الى الإدارة للعرض على لجنة المساعدات العامة او لجنة المساعدات الفرعية، وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لها بموجب قرار تشكيلها لاتخاذ القرار في شأن الموافقة او رفض طلب المساعدة.
مادة (4)
تحدد المستندات اللازمة لدراسة طلب المساعدة العامة ومدى استحقاقها وفقا لما تقرره الوزارة، ولها طلب اي مستندات تراها ضرورية، ولها أن تطلب أصول تلك المستندات لمطابقتها كلما وجدت ذلك ضروريا.
مادة (5)
تحسب قيمة المساعدة المستحقة شهريا وفقا لما يلي:
ـ المبلغ (559 د.ك) لمن ربطت له المساعدة.
ـ يضاف (121 د.ك) للزوجة او اكبر الأبناء او الاخوة بحسب الأحوال.
ـ يضاف (65 د.ك) للطلبة ممن يدرسون في مراحل التعليم العام (رياض الأطفال ـ ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي وما يعادلها)، كما تصرف المساعدة ذاتها لمن هم دون سن الدراسة.
الحد الأقصى لقيمة المساعدة المستحقة للأسرة الواحدة (1200 د.ك) ولا تقل عن (225 د.ك).
مادة (6)
يخصم من قيمة المساعدة المستحقة اي دخل للفرد او الأسرة أيا كان مصدره، ويستثنى من ذلك التبرعات والصدقات ودخل افراد الأسرة غير المنتفعين من المساعدة، وإذا كان دخل الفرد او الأسرة أقل من قيمة المساعدة صرف له الفرق، وتطبيقا لذلك:
ـ لا يخصم دخل الأم العاملة سواء كانت كويتية او غير كويتية المقيمة مع ابنائها المنتفعين متى كانت من غير المنتفعين بالمساعدة وفقا لأحكام المرسوم رقم 23 لسنة 2013 المشار إليه.
ـ لا يخصم دخل اي فرد من أفراد الأسرة متى كان من غير المنتفعين بقانون المساعدات العامة.
ولا يخل استحقاق الفئات للمساعدة المشار اليها في هذه المادة من صرف علاوة التدريب او التأهيل المهني، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تصدر بهذا الشأن، على ألا يتجاوز قيمة بدل الإيجار (150 د.ك) شهريا وعلاوة التدريب او التأهيل عن (50 د.ك) شهريا. وتصرف المساعدة اعتبارا من الشهر التالي لقرار اللجنة، وفي حالة إعادة صرف المساعدة تكون من تاريخ توافر شروط الاستحقاق.
مادة (7)
يقوم مدير إدارة الرعاية الأسرية شهريا بمخاطبة إدارة الشؤون المالية بقيمة المساعدات الشهرية المستحقة للمنتفعين وفقا للمعلومات والبيانات المعدة من المختصين في الإدارة وتزويد البنوك ببيانات المنتفعين وقيمة المساعدة المستحقة لهم بصفة شهرية، وتقوم الإدارة المالية بمخاطبة البنك المركزي لتحويل قيمة المساعدات على البنوك تمهيدا لصرفها.
مادة (8)
توقف المساعدة بفقدان شرط من شروط استحقاقها، ويذكر سبب الإيقاف في قرار لجنة المساعدات العامة او لجنة المساعدات الفرعية كل حسب اختصاصه.
مادة (9)
تتولى الوحدات الاجتماعية التابعة لإدارة الرعاية الأسرية متابعة الحالات ميدانيا وإجراء البحوث الاجتماعية بصفة دورية كل 6 أشهر او سنة حسب ظروف الحالة، ويجب على مسؤول الوحدة الاجتماعية تحديد الموظف المسؤول عن متابعة ملفات مستحقي المساعدة وإجراء البحوث الميدانية والاجتماعية، ويكون الموظف المختص ورئيس الوحدة مسؤولان عن التحقق من صحة البيانات ومتابعة الحالة.
مادة (10)
تقوم إدارة الرقابة والتدقيق بمراجعة ومراقبة عمليات الصرف والتحقق من صحتها ومطابقتها للقوانين والقرارات المنظمة لها.
مادة (11)
يجب على إدارة الرعاية الأسرية تزويد الوحدات الاجتماعية بكشوف الصرف الشهرية، وعلى الوحدة الاجتماعية مطابقة هذه الكشوف شهريا مع ملفات طالبي المساعدة وابلاغ الادارة بأي اختلاف في مدة أقصاها شهر.
مادة (12)
يتعين على الوحدات الاجتماعية وإدارة الرعاية الأسرية ابلاغ قطاع الشئون القانونية في الوزارة فور علمهم بأي حالة تزوير في محرر رسمي او إدلاء بيانات غير صحيحة او حجب بيانات يترتب عليها الحصول على المساعدة او زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق، ويتولى قطاع الشئون القانونية اتخاذ الإجراءات المقررة لوقف المساعدة واسترجاع ما صرف دون وجه حق.
مادة (13)
في الأحوال التي تتغير فيها حالة الاسرة مستحقة المساعدة لأي سبب من الاسباب يجب على من قررت له المساعدة او اي فرد من افراد الأسرة البالغين أو الولي أو الوصي او القيم او الوكيل او الحاضن بموجب حكم قضائي اخطار الوحدة التابع لها كتابة بتلك التغيرات.
مادة (14)
يجوز للإدارة من تلقاء نفسها او بناء على توصية من لجنة المساعدات العامة القيام بزيارة ميدانية للوقوف على صحة وضع حالة مستحق المساعدة او المتقدم بطلب مساعدة، وتقديم تقرير بحث ميداني بشأنها.
مادة (15)
يحق لمن تصيبه نكبة خاصة ان يتقدم للإدارة خلال ستة اشهر من الحادث بطلب الحصول على مساعدة اغاثة بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار، ويبين في طلبه ما أصابه من ضرر، مرفقا به تقرير من الجهات المعنية شاملا كافة البيانات والوقائع التي تساعد على تقدير قيمة الاضرار التي لحقت به مع التقيد بما يلي:
أ – تمنح المساعدة لمالك العقار الا اذا تنازل عنها كتابة للمستأجر.
ب – في حالة الحصول على مساعدة من جهة أخرى يجوز منح المتضرر مساعدة بحد اقصى 500 د.ك اذا رأت اللجنة حاجته الى ذلك.
ويجوز للجنة ان توصي بالقيام بزيارة ميدانية لموقع الحادث اذا ارتأت ذلك.
ويصدر الوزير قرارا بصرف المساعدة بناء على توصية اللجنة.
مادة (16)
يشترط لاستحقاق المساعدة للطلبة ما يلي:
أ – ان يكون ملتحقا بإحدى مراحل التعليم العام دون الجامعي ومستمرا في الدراسة ولا عائل له.
ب – الا يكون لديه دخل او يقل دخله عن قيمة المساعدة المقررة قانونا.
ويسقط حق الطالب في المساعدة متى التحق بمراحل التعليم الجامعي او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او متى بلغ 21 عاما أيهما اقرب.
وفي حالة تعدد الطلبة المستحقين داخل الاسرة يطبق عليهم ما يسري على الأسرة الكويتية من أحكام.
مادة (17)
يشترط لاستحقاق المساعدة للطلبة المتزوجين ما يلي:
1 ـ أن يكون المتقدم لطلب المساعدة حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2 ـ ان يكون مقيدا بإحدى الجامعات الحكومية او احدى كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او الجامعات الخاصة سواء كان داخل البلاد او خارجها، على ان يكون معترفا بها من وزارة التعليم العالي او على نفقته الخاصة.
3 ـ ألا يتقاضى اي مبالغ وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 بشأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
4 ـ ألا يزيد سن الطالب على ثمانية وعشرين عاما عند الموافقة على طلب المساعدة.
5 ـ يستمر صرف المساعدة للطالب المتزوج لمدة عام بعد التخرج او لحين التحاقه بعمل ايهما اقرب شريطة التسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية او الهيئة العامة للقوى العاملة، ويستثنى من ذلك الطلبة الحاصلون على المؤهل الدراسي من خارج البلاد حيث يستمر صرف المساعدة لهم لحين تصديق الشهادة الجامعية شريطة تقديمه طلب للتصديق على هذه الشهادة.
وللجنة المساعدات العامة النظر في وقف المساعدة في الحالات التالية:
ـ تعثر الطالب في الدراسة.
ـ عدم الحصول على عمل بعد انقضاء سنة من التخرج.
وتوقف المساعدة في حالة رفضه للعمل بعد ترشيحه لأول مرة او عدم استكمال اجراءات التعيين.
مادة (18)
تصرف المساعدة لكل مريض (ذكر او انثى) يجاوز عمره ثمانية عشر عاما وثبتت اصابته بمرض يمنعه من العمل وإعالة اسرته.
مادة (19)
( استبدلت بموجب القرار رقم 6/ أ لسنة 2022 )
يثبت المرض بموجب استمارة الفحص الطبي الصادرة من إحدى اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة والتي تثبت أن المريض غير قادر على العمل والكسب بسبب مرضه، ويعتبر في حكم المريض كل من تقدم من تلقاء نفسه للعلاج من الإدمان ويخضع لبرنامج الرعاية النهارية أو برنامج منتصف الطريق للعلاج من الإدمان وملتزما بهما.
مادة (20)
يجب تجديد استمارة الفحص الطبي سنويا ما لم تحدد الجهة الطبية مدة اقل لإعادة الفحص كشرط لاستمرار صرف المساعدة.
مادة (21)
تصرف المساعدة للمريض منفردا اذا كان غير متزوج، وتصرف له ولأسرته اذا كان متزوجا وفقا للضوابط المقررة لصرف المساعدة.
مادة (22)
يشترط لاستحقاق المطلقة للمساعدة ان يتم طلاقها بعد الدخول بها او الخلوة الشرعية الصحيحة، وانتهاء عدتها الشرعية، واذا لم يتحقق ذلك تعامل معاملة البنات غير المتزوجات، وتسري عليها لاستحقاق المساعدة ومن الشروط المقررة لتلك الفئة والمبينة في المرسوم رقم 23 لسنة 2013 المشار إليه ما لم تتوافر فيها شروط فئة اخرى من المستحقين للمساعدة.
مادة (23)
يضاف أولاد المطلقة اليها عند ربط المساعدة – ما لم يؤد ذلك الى تخفيض قيمة المساعدة المقررة لها – شريطة حصول المطلقة على حكم حضانة ونفقة لأولادها، ولا يعتد بالنفقة الانفاقية الموثقة امام كاتب العدل، ويراعى عند تقدير المساعدة خصم ما يحكم لهم به من نفقة بأنواعها.
مادة (24)
لا يعتد في تقرير المساعدة بحضانة الاولاد لصالح غير الوالدين بالتنازل او الصلح او بأي طريق آخر غير الحكم القضائي النهائي والذي يثبت سقوط حق الوالدين في الحضانة.
مادة (25)
يشترط لاستحقاق اليتيم المساعدة ما يلي:
أ ـ الانتظام بالدراسة في كافة مراحلها.
ب ـ التسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية او الهيئة العامة للقوى العاملة، وفي حالة رفض اليتيم للعمل او عدم استكمال اجراءات التعيين لا يستحق المساعدة.
ويستمر صرف المساعدة لليتيم لحين الالتحاق بعمل او توافر مصدر رزق له ايهما اقرب، وفي حالة تعدد الايتام ينطبق عليهم ما يسري على الاسرة من احكام.
مادة (26)
يشترط لاستحقاق اسرة السجين المساعدة الا يكون لها دخل او لديها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال تقاضيها، وفي حالة تعدد زوجاته تعتبر كل زوجة وابنائها اسرة مستقلة في تقدير المساعدة.
وفي جميع الاحوال لا يدرج السجين ضمن افراد الاسرة عند تقدير قيمة المساعدة.
مادة (27)
يضاف المفرج عنه الى ملف المساعدة المقررة لأسرته ويحول الملف باسمه وتصرف له المساعدة المقررة، ويعتبر في حكم المفرج عنه كل سجين تم الافراج عنه قبل تمام تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه متى كان هذا الافراج مستندا الى الاجراءات القضائية المقررة في هذا الشأن، ويسري ذلك على حالات (الرعاية النهارية، برنامج منتصف الطريق، بشائر الخير، او من في حكمهم).
مادة (28)
تصرف المساعدة للمفرج عنه لحين حصوله على رد الاعتبار، على ان يتقدم بطلب رد الاعتبار بالمواعيد المقررة، ويستمر صرف المساعدة للمفرج عنه بعد حصوله على رد الاعتبار او صحيفة جنائية خالية من السوابق شريطة تسجيله للحصول على عمل لدى ديوان الخدمة المدنية او الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة (29)
إذا التحق المفرج عنه بعمل دون رد اعتباره وتم انهاء خدماته من قبل جهة العمل يعاد صرف المساعدة له لحين رد الاعتبار.
مادة (30)
في حالة عدم مراجعة المفرج عنه بعد خروجه من السجن لإضافته لملف المساعدة يستمر صرف المساعدة لأسرته وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي يثبت مروق الزوج.
مادة (31)
توقف المساعدة عن المفرج عنه اذا تم ترشيحه من قبل ديوان الخدمة المدنية او الهيئة العامة للقوى العاملة للعمل لدى جهة معينة ورفض او لم يراجع لاستكمال اجراءات تعيينه.
مادة (32)
توقف المساعدة عن المفرج عنه اذا صدرت ضده احكام قضائية بالسجن او الحبس وامتنع عن تنفيذها ويستمر صرفها لأسرته.
مادة (33)
يستمر صرف المساعدة للمفرج عنه الصادر ضده احكام قضائية بالغرامة شريطة التزامه بالسداد الشهري لقيمة الاقساط المفروضة عليه، وتوقف عنه المساعدة اذا ثبت عدم جديته في السداد.
مادة (34)
يعتبر عاجز ماديا من تتوافر فيه الشروط التالية:
ـ ان يكون لا دخل له او يقل دخله هو وأسرته عما كان يستحق حال تقاضيه المساعدة وفقا للقانون.
ـ ثبوت عدم قدرته على عمل آخر لزيادة دخله.
ـ أن يكون من لا دخل له مسجلا لدى ديوان الخدمة المدنية او الهيئة العامة للقوى العاملة للحصول على وظيفة، الا اذا ثبت بمستند رسمي رفض تلك الجهات تسجيله لديها لعدم انطباق الشروط.
ـ الا يكون لديه دخل وتسبب بفعله في فقدان مصدر الدخل (الاستقالة ـ الانقطاع عن العمل ـ….) ويستثنى من ذلك المتسبب بفعله في فقدان مصدر الدخل قبل 2016/9/18.
مادة (35)
تصرف المساعدة للعاجز ماديا لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يثبت التحاقه بعمل او ثبوت ترشيحه للعمل لدى احدى الجهات وقبولها له ورفضه للترشيح او امتناعه عن الالتحاق بهذا العمل.
مادة (36)
في حالة ترشيح العاجز ماديا للعمل لدى احدى الجهات يستمر صرف المساعدة له لمدة ثلاثة اشهر لإتمام اجراء الالتحاق بالعمل، ويجوز للجنة ان تقرر التمديد لمدد مماثلة لحين الالتحاق بالعمل.
مادة (37)
البنت غير المتزوجة:
أ ـ من تجاوزت الثامنة عشر عاما وليس لها عائل.
ب ـ من بلغت الخامسة والثلاثين ولم تتجاوز الستين ولو كان لها عائل.
وتعتبر البنت البالغة من العمر ثمانية عشر عاما دون عائل اذا كانت تعاني من تصدع الأسرة لمروق والدها او ادمانه المسكرات او المخدرات أو إذا كان مهاجرا أو مسافرا خارج البلاد لمدة غير معلومة متى توافرت الشروط التالية:
1 ـ إذا كان هناك حكم صادر على الأب أو بحث اجتماعي يثبت تصدع الأسرة أو مروق الأب أو إدمانه أو هجرته أو سفره خارج البلاد لمدة غير معلومة.
2 ـ الاستمرار المنتظم في كافة مراحل التعليم أو التسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية أو الهيئة العامة للقوى العاملة للحصول على عمل وتوقف المساعدة إذا توافر مصدر دخل يغني عن المساعدة أو صلح حال الأسرة، ولجهة الإدارة طلب أي مستند متى رأت حاجة لذلك.
مادة (38)
تصرف مساعدة للكويتية المتزوجة من غير كويتي وفقا للضوابط الآتية:
٭ وجود أبناء للكويتية من زوجها غير الكويتي.
٭ عجز الزوج ماديا عن الوفاء بإعالة الزوجة وأولادها.
٭ ج) عدم وجود دخل للزوجة أو وجود دخل يقل عن مقدار المساعدة المستحقة لها في حال تقدير المساعدة.
٭ د) ثبوت مرض الزوج أو عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من المجلس الطبي العام.
مادة (39)
يجوز صرف مساعدة للكويتية المتزوجة من غير كويتي إذا كان الزوج مسجونا لتعرضها لظروف قهرية تستوجب المساعدة وذلك بناء على توصية من اللجنة بعد موافقة الوزير.
مادة (40)
تصرف المساعدة للكويتية المتزوجة متى بلغت سن (55) عاما ميلادية ولم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
مادة (41)
يجوز للجنة المساعدات العامة تقسيم المساعدة بين أفراد الأسرة مستحقي المساعدة إذا اقتضت الظروف الاجتماعية للأسرة ذلك.
مادة (42)
يستمر صرف المساعدة للحالات التي يطرأ عليها تغيير نتيجة وجود نصيب لها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين تسوية نصيبها لدى المؤسسة أو لمدة ثلاثة أشهر أيهما أقرب.
ويعاد بحث الحالة بعد انقضاء المدة للوقوف على وضع المساعدة.
مادة (43)
( استبدلت بموجب القرار رقم 6/ أ لسنة 2022 )
يشترط لاستحقاق المساعدة ثبوت إقامة طالبها في الكويت مدة لا تقل عن ( 183 ) يوم متصلة أو متفرقة خلال السنة .
ويتعين وقف المساعدة إذا ثبت الإخلال بشرط الإقامة، ولا يعاد صرف المساعدة الا بعد مرور شهرين من تاريخ دخول البلاد.
مادة (44)
تعتبر المساعدة التي صرفت خلال الفترة التي تم فيها تجاوز فترة الإقامة المسموح بها خارج البلاد مبالغ صرفت دون وجه حق ويتم استردادها.
مادة (45)
يستثنى من شرط الإقامة لاستحقاق المساعدة الحالات الآتية:
1 ـ الطلبة أرباب الأسر الدارسين بالخارج.
2 ـ أسر البعثات الديبلوماسية.
3 ـ المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج ومرافقيهم.
4 ـ أبناء إدارة الحضانة العائلية والذين يرافقون الأسر بالخارج.
5 ـ المطلقة أو الأرملة من غير كويتي والخاصة لأبنائها بحكم قضائي والمقيمة بدولة جنسية الأبناء.
مادة (46)
إذا كان الزوج مستحقا للمساعدة من أي فئة. وكان لزوجته دخل أعلى مما هو مقرر كمساعدة لها يتم استبعادها من ملف المساعدة وتصرف له ولأبنائه.
مادة (47)
تختص لجنة المساعدات العامة بإصدار قرار باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها أو رفضها أو ايقافها أو زيادتها أو إنقاصها.
مادة (48)
تستحق المساعدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة وتصرف من الشهر التالي لصدور القرار.
مادة (49)
يجوز لطالب المساعدة الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه أو إنقاص المساعدة المقررة له أو بوقفها لمدة محددة أو إسقاط حقه فيها أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ اخطاره بقرار اللجنة، ويتعين الرد على تظلمه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ التظلم.
مادة (50)
تشكل لجنة لبحث التظلمات من قرارات لجنة المساعدات العامة بقرار من الوزير ويبين القرار اختصاصات هذه اللجنة وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها وترفع لجنة التظلمات اعمالها مباشرة للوزير لاتخاذ القرار المناسب في شأن التظلم.
مادة (51)
يصرف بدل ايجار لمستحقي المساعدة العامة وفق الضوابط التالية:
1 ـ أن يكون طالب بدل الإيجار ممن يتقاضى مساعدة وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 والمرسوم رقم (23) لسنة 2013 المشار إليهما.
2 ـ أن يكون طالب البدل مقيما في مسكن بموجب بحث ميداني وعقد ايجار مكتوب وموقع من طرفيه ومطابقا للعنوان الثابت في البطاقة المدنية.
3 ـ يحدد مبلغ بدل الايجار بما هو محرر في العقد وبما لا يتجاوز مائة وخمسين دينارا كويتيا شهريا.
مادة (52)
لا تستحق الحالات التالية بدل إيجار:
1 ـ المستحق لبدل ايجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2 ـ من كان مالكا لسكن خاص أو متمتعا برعاية سكنية وقام بالتصرف فيها بالبيع أو التنازل أو بأي شكل من أشكال التصرف أو تأجيره من الباطن.
مادة (53)
يحق للجنة المساعدات العامة صرف بدل ايجار في حالة التصرف في العقار أو السكن الخاص أو تأجيره إذا كانت الحصة التي كان يمتلكها طالب البدل ضئيلة لا تصلح للانتفاع بها كسكن.
مادة (54)
في جميع الأحوال يجوز للجنة المساعدات العامة أن تقرر صرف بدل الايجار لبعض الحالات التي يثبت من خلال البحث الاجتماعي الميداني استحالة أو صعوبة التمتع بالسكن ومن أمثلة ذلك (عدم صلاحية العقار للسكن بسبب حاجته إلى الترميم، كثرة عدد الورثة المالكين للعقار بما لا يسمح لهم جميعا بالسكن فيه…).
مادة (55)
إذا كانت قيمة النفقة المقضي بها للسكن أقل من قيمة بدل الإيجار صرف الفرق بينهما، ويراعى في حال صدور حكم بأجرة المسكن للأبناء غير المضافين لملف المساعدة عدم خصم اجرة السجن، فإذا كان الحكم بأجرة المسكن لصالح الحاضنة يخصم من قيمة بدل الايجار، ولا يخصم قيمة بدل الايجار أو النفقة المقضي بها للسكن من قيمة المساعدة الأساسية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 23 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة (56)
مع عدم الإخلال باستحقاق المساعدة العامة وفقا للشروط والضوابط المقررة، تتولى الوزارة سداد الأقساط الاسكانية الشهرية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان وذلك نيابة عن الفئات التالية:
أ ـ المخصص لهم مساكن حكومية.
ب ـ المخصص لهم بيوت حكومية للإيجار «بيوت شعبية».
ج ـ المخصص لهم مساكن حكومية والحاصلين على قروض من بنك الائتمان «بنك التسليف والادخار سابقا» بغرض الترميم أو التوسعة أو إعادة البناء. ولا يسري حكم هذه المادة إلا لمن يتقرر صرف المساعدة له من الفئات المنصوص عليها، كما لا يسري على من يتقاضى بدل الايجار.
مادة (57)
في حالة خصم الأقساط الاسكانية مباشرة من راتب المنتفع لا تحتسب قيمة هذه الأقساط من ضمن الدخل عند تقدير المساعدة.