حكم محكمة التمييز الجزائية بإدانة متهمين بتزوير الجنسية بعدما أستندت المحكمة إلى تقرير البصمة الوراثية في علاقة المتهمين وعدم ثبوت علاقة الدم والنسب فيما بينهم . وقضت المحكمة بحبسهم لمدة سبع سنوات مع الشغل والزامهم برد المبالغ المالية المستولى عليها .