وزير التجارة والصناعة:
. بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
. وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته .
. وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة التكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
تدرج مادة سالمون فليه بدون جلد المجمد، ربيان بترفلاي بالبقسماط لدى شركة أسماك الدانة المتحدة خلال الموسم بسعر مخفض بدون دعم ويحدد نصيب الفرد لكل من المواد سالمون بواقع نصف كيلو جرام شهريا وكيلو ربيان بقسماط شهريا وفق المواصفات والأسعار التالية:
الصنف |
وزن الوحدة |
المنشأ |
سعر للطرف الأول |
سعر البيع للجمعية |
سعر البيع للمستفيد |
سالمون فليه بدون جلد مجمد |
500 جرام |
نرويجي |
4/125 |
4/290 |
4/375 |
ربيان بترفلاي بالبقسماط حجم وسط |
500 جرام |
كويتي |
2/120 |
2/205 |
2/250 |
المادة الثانية
على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ 2021/9/1 .
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 24 ذو القعدة 1442ه
الموافق: 4 يوليو 2021م