وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (19-COVID) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية .
– وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشان تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار اليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (19-COVID ) الى القسم الأول (أ) ( الأمراض المحجرية ) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.
– وعلى القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2021 المتضمن عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات ( فایزر – استرازینکا – موديرنا ) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون.
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.
– قرر –
مادة أولى
السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس کورونا المعتمد لدى دولة الكويت بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/29 .
مادة ثانية
فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات ( فایزر – استرازینکا – موديرنا ) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون ، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/8/1 .
مادة ثالثة
يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 18 ذو القعدة 1442ه
الموافق: 28 يونيو 2021م