– بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1987،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 118 لسنة 2011 في شأن جدول الرتب والمرتبات لرجال الجيش ،
– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالاتي
مادة أولى
يستبدل بجدول الرتب والمرتبات المرافق للمرسوم رقم 118 لسنة 2011 المشار إليه الجدول المرافق لهذا المرسوم.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم .
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاریخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
حمد جابر العلي الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعدة 1442 ه
الموافق: 30 يونيو 2021 م