الدائرة المدنية في محكمة التمييز تلزم مدير عام بلدية الكويت بصفته ومدير ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بصفته بأن يؤدوا لموكلنا مبلغ 364800 الف دينار . وذلك مقابل قيمة تثمين عقار تم اثبات ملكيته بوضع اليد ونزعت ملكيته للمنفعة العامة لاحقاً . ahmad | 06/07/2021 DOWNLOAD PDF 298 views