قانون رقم 4 لسنة 2021م بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 2020/686 بشأن مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (66) لسنة 2020 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 ،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليها وأصدرناه:

 

مادة أولى

يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 600,000,000 د.ك (ستمائة مليون دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.

وتعتبر القيود الواردة والمرفقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

 

مادة ثانية

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.

 

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا | القانون، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

نائب أمير الكويت        

مشعل الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 17 ذو القعدة 1442 ه

الموافق: 27 يونيو 2021 م

 

القيود الواردة على القانون رقم 4 لسنة 2021

بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

للسنة المالية 2021/2020

1.عدم جواز ص رف القيمة الخاصة بالمكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد منها بأنه قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 وأن حالته مستوفية للمعايير المبينة في القرار.

2.توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين للمعايير المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة2020.

3.عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 وحتى 31 مايو 2020 كتعویض عن ذات الأعمال المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (686) السنة 2020.

4.التأكد من عدم وجود ازدواجية عند صرف المواد التموينية لأسر العاملين في وزارتي الصحة والداخلية المنتمين للفئة الأولى.

5.عدم قيام الجهة الحكومية بالصرف إلا بعد استيفاء كافة المعايير الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 وبعد أخذ موفقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على الصرف.

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 4 لسنة 2021

بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

للسنة المالية 2021/2020

تضمن القانون رقم (66) لسنة 2020 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مبلغ 7,501,905,000 د.ك (سبعة مليار وخمسمائة وواحد مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف دينار فقط لا غير) بالباب الأول – تعويضات العاملين، والوفر المتبقي في الباب الأول لا يكفي لتغطية المبلغ المطلوب، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (686) السنة 2020 لمكافأة العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا المستجد 19 – covid لذا تم طلب فتح اعتماد إضافي بمبلغ 600,000,000 مليون دينار .

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ