بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور ،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،
وعلى المرسوم الصادر في 8 من صفر سنة 1399 ه الموافق 7 من يناير سنة 1979 م في شأن وزارة التربية ،
وعلى المرسوم رقم 88/130 بتعيين وزير للتعليم العالي ،
وعلى المرسوم رقم 88/140 في شان نقل تبعية جامعة الكويت،
وعلى المرسوم رقم 88/141 في شأن نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزرام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تتولى وزارة التعليم العالي كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والتطبيقي ، والبحث العلمي الذي تقوم به كليات ومعاهد التعليم العالي وتوظيفها لخدمة المجتمع والارتقاء به ووصله بحضارته العربية والاسلامية ، وتلبية حاجات البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وذلك بمراعاة خطط التنمية للدولة متوخية في ذلك الاسهام في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم الانسانية .
مادة ثانية
تختص وزارة التعليم العالي بالامور التالية :
1- وضع الاطار العام للسياسات والخطط اللازمة التطوير التعليم العالي في شقيه الجامعي والتطبيقي ومتابعة تنفيذها .
2 – الاشراف على خطط وبرامج اعداد وتنمية القوى البشرية وتنفيذها عن طريق اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية والانسانية ، وتخريج الاعداد المناسبة من المتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلم المختلفة وتطبيقاتها .
3- تهيئة سبل التفوق والتنافس العلمي بين الطلاب والدارسين والباحثين واتاحة الفرص المتكافئة امام المتفوقين لتكملة الدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة .
4 – ايفاد الطلبة في البعثات الى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج .
5- التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وغيره من الجهات بشأن قواعد البعثات والاجازات الدراسية وايفاد العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة للخارج .
6 – العمل على توحيد جهة الاشراف على جميع فئات الدارسين في الخارج وتوحيد قواعد الايفاد والشروط الواجب توافرها في الجامعات والمعاهد التي يوفدون اليها .
7 – الاشراف على مؤسسات التعليم العالي التالية المرحلة التعليم العام ووفقا لاحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .
8 – تشجيع وتنسيق حركة البحث العلمي بين مختلف هيئات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد ، ووضع الأسس الكفيلة بالاستفادة منها في حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية فيه .
9 – المساهمة في القيام بالخدمات التدريبية التي تنقل التطورات العلمية المستجدة الى الخريجين في میادین عملهم المختلفة.
10 – الاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في المجالات التي تختص بها الوزارة ، بهدف خدمة و تطوير المجتمع .
11 – الاهتمام بالشئون العلمية والثقافية والرياضية وشئون رعاية الشباب ، لطلبة الجامعة والمعاهد العليا والدارسين ، والباحثين العلميين بها ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية .
12 – توثيق الروابط مع الجامعات والمعاهد العليا والهيئات العلمية العربية والدولية .
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : 5 ربیع الاول 1409 ه
الموافق : 16 اکتوبر 1988 م