مرسوم 1988/164م في شأن وزارة التعليم العالي

بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور ،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،

وعلى المرسوم الصادر في 8 من صفر سنة 1399 ه الموافق 7 من يناير سنة 1979 م في شأن وزارة التربية ،

وعلى المرسوم رقم 88/130  بتعيين وزير للتعليم العالي ،

وعلى المرسوم رقم 88/140 في شان نقل تبعية جامعة الكويت،

وعلى المرسوم رقم 88/141 في شأن نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزرام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تتولى وزارة التعليم العالي كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والتطبيقي ، والبحث العلمي الذي تقوم به كليات ومعاهد التعليم العالي وتوظيفها لخدمة المجتمع والارتقاء به ووصله بحضارته العربية والاسلامية ، وتلبية حاجات البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وذلك بمراعاة خطط التنمية للدولة متوخية في ذلك الاسهام في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم الانسانية .

 مادة ثانية

تختص وزارة التعليم العالي بالامور التالية :

1- وضع الاطار العام للسياسات والخطط اللازمة التطوير التعليم العالي في شقيه الجامعي والتطبيقي ومتابعة تنفيذها .

2 – الاشراف على خطط وبرامج اعداد وتنمية القوى البشرية وتنفيذها عن طريق اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية والانسانية ، وتخريج الاعداد المناسبة من المتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلم المختلفة وتطبيقاتها .

3- تهيئة سبل التفوق والتنافس العلمي بين الطلاب والدارسين والباحثين واتاحة الفرص المتكافئة امام المتفوقين لتكملة الدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة .

4 – ايفاد الطلبة في البعثات الى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج .

5- التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وغيره من الجهات بشأن قواعد البعثات والاجازات الدراسية وايفاد العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة للخارج .

6 – العمل على توحيد جهة الاشراف على جميع فئات الدارسين في الخارج وتوحيد قواعد الايفاد والشروط الواجب توافرها في الجامعات والمعاهد التي يوفدون اليها .

7 – الاشراف على مؤسسات التعليم العالي التالية المرحلة التعليم العام ووفقا لاحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .

8 – تشجيع وتنسيق حركة البحث العلمي بين مختلف هيئات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد ، ووضع الأسس الكفيلة بالاستفادة منها في حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية فيه .

9 – المساهمة في القيام بالخدمات التدريبية التي تنقل التطورات العلمية المستجدة الى الخريجين في میادین عملهم المختلفة.

10 – الاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في المجالات التي تختص بها الوزارة ، بهدف خدمة و تطوير المجتمع .

11 – الاهتمام بالشئون العلمية والثقافية والرياضية وشئون رعاية الشباب ، لطلبة الجامعة والمعاهد العليا والدارسين ، والباحثين العلميين بها ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية .

12 – توثيق الروابط مع الجامعات والمعاهد العليا والهيئات العلمية العربية والدولية .

مادة ثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد 

رئيس مجلس الوزراء                 

سعد العبدالله السالم الصباح          

صدر بقصر السيف في : 5 ربیع الاول 1409 ه

الموافق : 16 اکتوبر 1988 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية