– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي وتعديلاتها.
– وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2014 الصادر في تاريخ 2014/9/4 بشأن تعديل البند الثاني من المادة (14) من لائحة بعثات وزارة التعليم العالي الخاصة بشروط استكمال مرحلة الماجستير .
– وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) لسنة 2018 الصادر في تاریخ 2018/6/28 .
– وعلى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2019 الصادر في تاريخ 2019/2/3 بشأن اعتماد لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت .
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
يلغى البندین (5) و(7) من المادة (14) من لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
مادة ثانية
يضاف للمادة (14) البنود التالية:
1- أن يزود الطالب الخطة الدراسية لمرحلة الماجستير للمكتب الثقافي بشرط ألا تتجاوز مدة الدراسة المعتمدة من قبل المكتب 3 سنوات دراسية ، وعلى الطالب الالتزام فيها .
2- تحدد مدة بعثة الماجستير وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من المكتب الثقافي .
3- تنظر لجنة البعثات في الوزارة في الأسباب الأكاديمية الاستثنائية التمديد البعثة وبحد أقصى فصل دراسي واحد ..
4- يشترط إنهاء الطالب لمرحلة البكالوريوس دون تجاوز لعدد المقررات الدراسية التي درسها بصورة غير تقليدية، أو تجاوز لمواد لائحتي البعثات أو معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت .
مادة ثالثة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د / سعود هلال الحربي
صدر في: 4 ربيع الأول 1442 ه
الموافق : 21 أكتوبر 2020 م