وزارة التجارة قرار رقم 114 لسنة 2021م بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة

وزارة التجارة قرار رقم 216 لسنة 2021 بشأن تعديل القرار رقم 114 لسنة 2021 بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 في شان الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة.

– وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن انشاء وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم رقم 19 لسنة 2015 بشأن انشاء وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 108 لسنة 1995 بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها.

– وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2000 بشأن تعديل القرار رقم 108 لسنة 1995 بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها.

– وعلى مذكرة إدارة المعادن الثمينة رقم M_193_36369_2020

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرار رقم 216 لسنة 2021 بشأن تعديل القرار رقم 114 لسنة 2021 بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها

مادة أولى

تعدل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2021 بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولا قا، وتكون كالتالي:

يحظر تداول المشغولات المدموغة بشعارات الدمغة السابقة في السوق المحلي بعد تاریخ 2022/12/31 .

ويفوض القطاع المعني بالتمديد إلى مدد مماثلة إن كان له مقتضی.

مادة ثانية

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2021 ما لم يخالف فيما ورد من تعديل المادة الخامسة منه بهذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة جهات الاختصاص – تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة    

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 9 ربيع الآخر 1443ه

الموافق: 14 نوفمبر 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية