وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.
– بعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة.
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير وإعادة تصدير الأسمنت وحديد التسليح المجدول والأخشاب.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ص دوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 19 شوال 1442 ه
الموافق: 31 مايو 2021 م