– بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (16) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
قرر
المادة الأولى
تفويض السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بإصدار قرار إداري في الطلبات الواردة للهيئة بشأن الاطلاع أو الحصول على المعلومات والوثائق المتوفرة لديها من حيث الموافقة أو الرفض.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 13 شوال 1442 ه
الموافق: 25 مايو 2021 م