رئيس مجلس الإدارة
– بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات.
– وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه أعلاه.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى )
يختص موظفي إدارة الشؤون القانونية بتلقي طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها الخاصة بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
( مادة ثانية )
يتم استلام الطلب بعد تعبئة النموذج الملحق بهذا القرار.
(مادة ثالثة )
على كافة قطاعات وإدارات الهيئة تزويد إدارة الشؤون القانونية بالردود اللازمة لكل طلب في موعد أقصاه خمسة أيام. وفي حال رفض الطلب المقدم يجب موافاة إدارة الشئون القانونية بأسباب ذلك.
(مادة رابعة )
تقع على كل إدارة أو قطاع بالهيئة مسئولية صحة المستندات والوثائق ويلتزم المطلوب الاطلاع عليها أو الحصول على صور منها والمتوفرة لدى كل منهم، مزود المعلومة للإدارة القانونية بذكر اسمه وصفته بالجهة مع التوقيع المعتمد لتلك البيانات.
( مادة خامسة )
تعرض نتائج بحث الطلب سواء بالقبول أو الرفض على رئيس الهيئة العامة للاتصالات أو من يفوضه وذلك للاعتماد وفق القانون.
( مادة سادسة)
على إدارة الشؤون المالية توفير الأجهزة اللازمة والإجراءات المالية والحسابات الخاصة بتحصيل الرسوم المستحقة على طلب الحصول على صورة من الوثائق.
( مادة سابعة)
ينشأ سجل إلكتروني يقيد فيه كافة الطلبات المقدمة وأرقامها وتاريخ تقديمها ونتيجة البت فيها والتظلمات بشأنها ونتيجتها ويتبع لإدارة أمانة السر.
( مادة ثامنة)
يعمم هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
سالم مثيب الأذينة
صدر في: 6 شوال 1442م
الموافق: 18 مايو 2021م