– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر بتاريخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر بتاريخ 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (527) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/10/25 بشأن تحديد نسبة (79%) للالتحاق بالتخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة) في جامعات جمهورية مصر العربية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي وتعديلاتها.
– وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) لسنة 2018 الصادر بتاریخ 2018/6/28 .
– وعلى القرار الوزاري رقم (554) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/10/22 بشأن الجامعات المصرية المعتمدة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.
وعلى كتاب المكتب الثقافي رقم ( م ث ق / 2 / 1871 ) المؤرخ 2021/3/30.
– وعلى المذكرة رقم (و ت ع /8/ م م) المؤرخة 2021/4/20 المعالي الدكتور وزير النفط ووزير التعليم العالي .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى
يسمح للطلبة الحاصلين على نسبة لا تقل عن ( 85% ) في شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي بالالتحاق بالتخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة في الجامعات المصرية الموصى بها من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
مادة ثانية
لا يتم اعتماد وتصديق قبول الطلبة المخالفين لشرط المعدل في المادة الأولى .
مادة ثالثة
لا يسمح بالضم إلى بعثات الوزارة للطلبة المخالفين للمادة الأولى أعلاه .
مادة رابعة
يلغي كل نص يخالف ما ورد في هذا القرار .
مادة خامسة
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير النفط ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في: 11 شوال 1442ھ
الموافق : 23 مايو 2021م