قانون رقم 20 لسنة 2019م (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية
قرار رقم 106 لسنة 2021م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2019م (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

– وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورة انعقاده السابعة والثلاثين التي عقدت في مدينة الصخير بمملكة البحرين في الفترة من (6-7 ديسمبر 2017) باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

بإصدار قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تنمية علاقات التعاون القائمة فيما بينها. وتماشيا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية. ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية فيما بينها تيسيرا للتعامل التجاري في المنطقة. فقد تم التوقيع والموافقة على قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحتى تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بدولة الكويت، فقد صيغت بنودها وأحكامها كمشروع للقانون الماثل على أن يتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم، كما نص على إلغاء القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لتبيين ما يلزم من إجراءات لتطبيق القانون الجديد، على أن يستمر العمل بأحكام القانون القديم الملغي لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

المادة (1)

 في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1- القانون (النظام): القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام).

3- دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4- الدولة: الدولة العضو في دول المجلس.

5- لجنة التعاون التجارية: الوزراء المعنيون بشؤون التجارة بدول المجلس.

6- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة.

7- الوزير: الوزير أو رئيس السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة.

8- المحكمة: الجهة القضائية المختصة في الدولة بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون (النظام).

9- البضائع: جميع أنواع السلع والمنتجات الأساسية والكمالية، والمواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة وكل ما ينتج أو يصنع.

10- البضائع المغشوشة: أي بضاعة أدخل عليها تغيير أو تقليد بصورة ما، مما أفقدها شيئا من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها.

11- البضائع الفاسدة: أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك.

12- المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير.

 

المادة (2)

 مع مراعاة ما يقضي به قانون (نظام الجمارك الموحد بدول المجلس، يحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك. ويعد مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) كل من ارتكب أو شارك أو شرع أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1. استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها.

2. الخداع أو الغش في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها.

3. الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع، أو مواد تستعمل في غش البضائع.

4. استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معد للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

5. تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

6. حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها.

7. وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.

 

المادة (2)

 يتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم.

 

المادة (3)

 يلغى القانون رقم (62) لسنة 2007 المشار إليه، على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

 

المادة (3)

 يلتزم المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والتصرف فيها أو إتلافها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك.

 

المادة (4)

 يفترض علم المزود بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة بحق المزود علم المشتري بذلك.

 

المادة (4)

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (5)

 يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة إلى المشتري دون الإخلال بحقه بالمطالبة بالتعويض، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

 

المادة (6)

يكون للموظفين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

 

المادة (7)

 لموظفي الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدد الزمنية اللازمة لذلك.

 

المادة (8)

 أ‌- يحظر منع موظفي الضبط القضائي من تأدية أعمالهم.

ب‌- يحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها.

ج- مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمرا من المحكمة بتأييد التحفظ خلال (45) الخمسة والأربعين يوما التالية ليوم الضبط.

 

المادة (9)

يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصدار القرار، لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

 

المادة (10)

 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون (النظام) بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

 

المادة (11)

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد عن (1000.000) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (3)، (4)، (6) والبندين (أ-ب) من المادة (8) من هذا القانون (النظام).

 

المادة (12)

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (100.000) مائة آلف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد على (1000.000) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن فعل الغش أو الخداع في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.

 

المادة (13)

1. دون الإخلال بأحكام المادتين (11- 12) وحقوق الغير حسن النية على المحكمة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وينشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالأدلة في صفحتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تحددها المحكمة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه.

2. للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

 

المادة (14)

 يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (11)، (12) إذا ثبت علمه بالجريمة أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها.

ويكون مسؤولة بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.

 

المادة (15)

 تعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) متماثلة بالنسبة لحالات العود (التكرار)، وتضاعف العقوبة المقررة للجرائم في حالة العود (التكرار) مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على سنة، ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالأدلة.

 

المادة (16)

تصدر السلطات المختصة في كل دولة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون (النظام)، وذلك بعد إقرارها من لجنة التعاون التجاري.

 

المادة (17)

 للجنة التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

 

المادة (18)

 يقر هذا القانون (النظام) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولة.

 

أمير الكويت            

 صباح الأحمد الجابر الصباح 

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (106) لسنة 2021

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019

 

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى المرسوم القانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

 

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 20 لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافقة لهذا القرار.

 

مادة ثانية

تلغى القرارات التي تتعارض مع أحكام هذه اللائحة، كما يلغى کل نص يتعارض مع أحكامها.

 

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة    

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في تاريخ :11 شوال 1942

الموافق 23 مايو 2021 م

 

اللائحة التنفيذية

للقانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في النظام (القانون) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

المادة (2)

يلتزم المزود بإبلاغ السلطة المختصة بوجود بقاعة مغشوشة أو فاسدة حال اكتشافها أو العلم بها، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصة على الاستمارة التي تعدها لهذا الغرض، كما يلتزم المزود بالتوقف عن البيع او التعامل بالسلعة المغشوشة او الفاسدة وعليه البدء القوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة.

 

المادة (3) 

للسلطة المختصة إذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة في الأسواق أو المخازن، أن تقوم بإخطار المزود، بأي من وسائل الإخطار لاتخاذ إجراءات سحبها من الأسواق أو المخازن.

 

المادة (4)

على المزود خلال (24) ساعة من استلامه الأخطار المشار اليه في المادة السابقة (المادة 3) اعلان مراكز البيع والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم عرضها للبيع، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محددة يخطر بها السلطة المختصة.

 

المادة (5)

على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة في صحفتين محليين يوميتين مرتين على الأقل، احداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ استلامه لإخطار السحب من السلطة المختصة وفقا للضوابط التالية:

1) ألا يقل حجم الإعلان عن 15 سم في 15 سم.

2) ذكر رقم هاتف المزود أو الفاكس أو البريد الالكتروني.

3) وضع العلامة التجارية للبضائع في الإعلان.

4) ذكر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المشا.

5) ذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

6) أية بيانات أخرى تراها السلطة مناسبة.

7) تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصة ويجوز للسلطة المختصة تحديد عدد مرات الإعلان، ولها إضافة وسائل أخرى ترى مناسبة الإعلان بها.

 

المادة (6)

في حال عدم قيام المزود باتخاذ إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الأخطار المشار اليهما في المادتين (2 و3) من هذه اللائحة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقة المزود أما في حالة عدم التوصل إلى المزود بعد (24) أربعة وعشرين ساعة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقتها لحين التوصل الى المزود وتحصيل هذه النفقات منه.

 

المادة (7)

على المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من بدء الإجراءات، على أن يتضمن التقرير الاتي:

1) الكمية ومصدرها.

2) الكمية المباعة.

3) الكمية التي تم سحبها وقيمتها.

4) الكمية التي أعيدت قيمتها.

5) أماكن تواجدها.

6) قائمة بأسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم إرجاع قيمتها لهم.

ويجوز للسلطة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة (8) 

يحظر على المزود التصرف في البضائع المتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.

 

المادة (9)

على المزود إنهاء سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال المدة المحددة في إعلان السحب المنصوص عليه في المادة (5) من هذه اللائحة، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة.

 

المادة (10)

تقوم السلطة المختصة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي صدر بإتلافها قرار من المحكمة أو السلطة المختصة، ويجوز لها إذا دعت الحاجة تشكيل لجنة أو فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات وآلية عمل اللجنة أو الفريق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة.

 

المادة (11)

يكون إثلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما، ما لم تحدد المحكمة أو السلطة المختصة خلاف ذلك.

 

المادة (12)

يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وفقا للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة.

 

المادة (13) 

يجب على السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حکم او قرار بالإتلاف، تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة متضمنا الأتي:

1) تحديد أوجه الاستخدام.

2) تحديد الآلية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

3) تحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

 

المادة (14)

دون الإخلال بحق المشتري في المطالبة بالتعويض، يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

وفي جميع الأحوال بتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين او أية تكاليف اخرى.

 

المادة (15)

إذا رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها أو سحبها، يحق للمشتري خلال (6) سنة أشهر من تاريخ الإعلان التقدم بطلب إلى السلطة المختصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، على أن يرفق بالطلب فاتورة الشراء أو سند البيع أو ما يثبت قيمة البضائع.

 

المادة (16)

تقوم السلطة المختصة بإخطار المزود لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وعلى المزود رد القيمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للإخطار.

وفي حال رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، جاز للسلطة المختصة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية .

 

المادة (17)

يحرر موظف الضبط القضائي محضرا عن ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرها أو إتلافها او الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها، أو عند إغلاق الحل أو المكان أو رفع الاغلاق عنهما، أو عند منع موظف الضبط القضائي من تأدية عمله، على أن يتضمن الخضر الأتي:

1) تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر.

2) إفادة المزود أو أسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته.

3) البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط.

4) اسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه.

5) اسم البضائع وكمياتها، وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة والأدوات المستخدمة في الغش.

وأي بيانات أخرى ترى السلطة المختصة ضرورة تضمينها للمحضر.

 

المادة (18)

يقوم موظف الضبط القضائي يسحب عينات من البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام النظام للفحص والتحليل وفقا لما یلي:

1) يحرر موظف الضبط القضائي محضر لإثبات سحب العينات يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة.

2) يتم تحريز كل عينه بشكل لا يمكن فضه وتعليق بطاقة تتضمن البيانات التالية:

أ- تاريخ سحب العينة .

ب- نوع العينة ومقدارها.

ت- اسم المزود وعنوانه .

3) يجب أن يتم سحب العينات بطريقة عشوائية وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحص على أن يراعي ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة.

4) يتم فحص العينات وتحليلها في مختبرات متخصصة تحددها السلطة المختصة بما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها.

5) يجب إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ سحب العينة، ما لم تقتض طبيعة السلعة ومتطلبات الفحص مدة أطول.

6) يتم التحفظ على البضائع المشتبه فيها لدى المزود وعلى نفقته خلال فترة فحصها وتحليلها، ويحرر موظف الضبط القضائي محضر بالبضائع المتحفظ عليها يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة، وذلك بحضور المزود أو من يمثله.

7) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضائع لا تخالف أحكام القانون النظام)، يتم رفع التحفظ عن البضائع المشتبه فيها والإفراج عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إتمام الفحص أو التحليل.

8) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضاعة مغشوشة أو فاسدة يتم إخطار المزود بذلك ويجب عليه التصرف في البضاعة أو إتلافها وفقا الأحكام القانون النظام) وهذه اللائحة.

9) لا يستحق المزود أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المسحوية وللسلطة المختصة إعادة هذه العينات إلى المزود بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت عدم مخالفتها لأحكام النظام (القانون).

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ