قرار رقم 1341 لسنة 2017م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية

قرار رقم 348 لسنة 2021م في شأن تعديل بعض احكام القرار رقم 1341 لسنة 2017م

رئيس مجلس الإدارة

ىمدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

– بعد الإطلاع على بالقانون رقم (18) لسنة 1969م في شأن نظام أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام.

– وعلى القانون رقم (105) لسنة 1980 م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

-وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 م.

– وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) بجلسته (42/ 83 ) المنعقدة بتاريخ 1983/10/10 م في شأن تنظيم الانتفاع بالأراضي الأميرية المستغلة في الزراعة.

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة (607) المتخذ بالجلسة رقم (99/8 ) المنعقد بتاريخ 19 / 10 / 1999 بشأن فرز قسائم حظائر الماشية مساحة (5000م2) أو إدخال شريك أو التنازل عنها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة ( 944 ) الصادر بالجلسة رقم ( 2002/2/2 ) المنعقدة بتاريخ 2002/6/5 م في شأن تحديد نظام متابعة استغلال الحيازات الزراعية.

– وعلى القرار رقم (911) لسنة 2010 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية.

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2017/3) الصادر بالجلسة رقم (3) المنعقدة بتاريخ 2017/5/17 والمعتمد من معالي وزير البلدية بتاريخ 2017/5/31 في شأن لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.

– ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية المرافقة نصوصها هذا القرار.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم (911) لسنة 2010م المشار إليه وأية قرارات أخرى مخالفة هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار واللائحة التنظيمية المرافقة له في الجريدة الرسمية ويعمل كما اعتبارا من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذها.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام        

صدر في: 29 ذي الحجة 1438م

الموافق :20 سبتمبر 2017م

لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية

الباب الأول

التعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاق المبينة فرین كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

اللجنة المختصة: لجنة القسائم الزراعية بالهيئة.

الحائز: هو كل من يحوز حيازة أرض مملوكة للدولة بغرض الانتفاع بما في الأغراض التي تحددها الهيئة.

التخصيص: هو القرار الصادر بتخصيص وتحديد قيمة أرض لينتفع کا ويستغلها الحائز طبقا للغرض المخصص له بالقرار أو الترخيص أو العقد.

حق الانتفاع: يخول للحائز حق الاستعمال والاستغلال والانتفاع بالحيازة المخصصة له في العرض الذي خصصت من أجله.

الترخيص الإداري المؤفت: وثيقة ترخيص مؤقتة تصدر من الهيئة تتضمن مدة الترخيص والأسس والضوابط لاستغلال الحيازة واستعمالها في الغرض المخصص من أجله وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بها.

العقد: وثيقة تيره بين الحائر ووزارة المالية تتضمن تحديد مدة الانتفاع والغرض من التعاقد وشروط وضوابط الانتفاع بالحيازة في الغرض المخصص من أجله.

الحيازة الأصلية: الحيازة المخصصة لأول مرة للحائز الأول بموجب قرار اللجنة المختصة دون أن يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير أو توسعة.

الفرز : تجزئة الحيازة لأكثر من قسيمة وتحديد مساحة كل قيمة مفروزة الفصلها عن الأخرى، على ألا تقل المساحة المفروزة في الخيارات الزراعية عن (50000 م2) في المناطق الزراعية.

التوسعة: تغيير حدود المساحة الأصلية والقيمة المخصصة بالزيادة وذلك بموجب قرار اللجنة المختصة بالهيئة.

الحيازة المنقولة: الحيازة التي يتقرر نقلها من موقعها بموجب قرار من اللجنة المختصة .

السنة الزراعية: مجموعة المواسم والدورات الزراعية خلال مدة سنة كاملة وتكون الدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات وفقا لنوعية وطبيعة الاستغلال.

الباب الثاني

القواعد والأحكام العامة

مادة (2)

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد وتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم وإلى حماية وتنمية وتطوير القطاع الزراعي مختلف قطاعاته (نباتية- حيوانية – سمكية)، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 وتعديلاته.

مادة (3)

لا ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة (الحيازات أو القسائم) بالمخالفة لأحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن أحكام أملاك الدولة والقانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقرارات المنفذة لهما.

مادة (4)

تقدم الطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة لرئيس مجلس الإدارة أو إلى نائب القطاع المختص أو إلى اللجنة الفنية المختصة طبقا للنموذج المعد لذلك مع إرفاق المستندات المطلوبة، ويتم دراستها وإرسالها إلى لجنة القسائم الزراعية الإصدار التوصيات اللازمة بشأنها واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة – المدير العام وإخطار صاحب العلاقة.

مادة (5)

تقوم الهيئة في حالة وجود مخالفات بتوجيه إنذار للمخالف، وذلك على عنوانه الثابت بالعقد أو في الإقرار الموقع عليه أو العنوان الذي يتم الإخطار عليه في حالة التعبير، وذلك لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وفي حالة عدم الإزالة بعرض الموضوع من قبل القطاع المختص على لجنة القسائم الزراعية للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه بشأن الحيازة.

مادة (6) 

يوقف صرف الدعم وكافة الخدمات التي تقدم من الهيئة في حالة وجود أية مخالفات أو تجاوزات بالحيازة أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ولا يصرف الدعم إلا بعد التأكد من إزالة المخالفة أو التجاوز وتقديم تقرير بذلك من الإدارة المختصة معتمدة من مدير الادارة خلال السنة المالية المعتمد فيها صرف الدعم.

مادة (7)

يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو لرئيس مجلس الإدارة المدير العام، لمقتضيات المصلحة العامة النظر في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في هذا القرار وإحالتها إلى اللجنة المختصة بالهيئة لاتخاذ اللازم.

مادة (8)

للحائز أو مقدم الطلب الحق في التظلم من القرار الصادر في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره، وتتولى لجنة القسائم الزراعية دراسة وفحص التظلم، وخطر مقدم الطلب بالنتيجة، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون الرد عليه بمثابة رفض للتظلم.

مادة (9)

على المخصص له حيازة زراعية أو حظيرة ماشية أو مزارع أسماك أو منحل أو غيرها من الحيازات استغلال الحيازة في الغرض المخصصة له وفقا لقرار التخصيص، ويحظر استغلالها في غير ما خصصت له، ولا يجوز للمخصص له تعديل النشاط للحيازات الزراعية.

مادة (10)

يقع تخصيص القسائم مختلف أنواعها على حق الانتفاع بما فقط، ولا يترتب عليه انتقال ملكيتها، ويجوز إلغاء التخصيص للمصلحة العامة.

مادة (11)

لا يجوز تخصيص قسائم زراعية من أي نوع إلا للأشخاص الكويتيين الطبيعيين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة أو الأشخاص الاعتبارية الكويتية التي تباشر نشاطا يوافق مع أغراض الهيئة في مجالات الأمن الغذائي المؤهلة من قبل الهيئة.

مادة (12)

لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة (زراعية أو حظيرة ماشية أو سمكية أو مناحل وغيرها من الحيازات) للفرد أو للشخص الاعتباري.

مادة (13) 

لا يجوز تخصيص أي قسيمة لمن لديه خصيص سابق أو تخصيص ثم إلغاءه أو تخصيص تم التنازل عنه، أو لمن لديه ترخيص إداري مؤقت أو عقد مبرم مع الهيئة أو وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة بناء على تخصیص صادر له من الهيئة.

 مادة (14)

يمنح المخصص له فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق إنتاج من زراعته أو ماشيته أو مزرعته السمكية أو مناحله أو غيرها من الحيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الإثبات التي تحددها الهيئة.

مادة (15)

الحيازات التي تم تخصيصها وتوزيعها بجميع أنواعها (زراعية – حظائر ماشية – سمكية – مناحل – فسانه خدمات – وغيرها) لا يجوز التنازل عنها بالبيع النقدي أو بوكالة غير قابلة للعزل أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بين المخصص لهم والقطاع الخاص إلا بعد انقضاء فترة الخمس سنوات من تاريخ تحقيق الإنتاج والشروط التي تحددها الهيئة.

أما الحيازات السابقة على سريان القانون 24 لسنة 2015 والتي تم التنازل عنها أكثر من مرة لا يجوز التنازل عنها إلا بعد مرور (5 سنوات) من تاريخ تحقيق الإنتاج وبالشروط التي تحددها الهيئة.

وبالنسبة للحيازات التي خصصت للأفراد بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2015 المشار إليه لا يجوز التنازل عنها إلا بعد مرور (5 سنوات من تاريخ تحقيق الإنتاج وبالشروط التي تحددها الهيئة.

ولا يجوز التنازل عن حيازات الأمن الغذائي إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحقيق الإنتاج، شريطة استيفاء شروط الهيئة التي وضعتها وقت التخصيص، وأن يكون المتنازل إليه قد توافرت في شأنه شروط التخصيص للقسيمة المتنازل عنها، مع الالتزام بالنشاط المخصص له.

ويجوز التنازل عن قسائم الخدمات والمشاكل بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحقيق الإنتاج شريطة استيفاء شروط الهيئة، وأن يكون المتنازل إليه قد توافرت في شأنه شروط التخصيص للقسيمة المتنازل عنها، مع الالتزام بالنشاط المخصص له.

ويجوز التنازل عن نسائم المهندسين الزراعيين بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحقيق الإنتاج، شريطة الالتزام بالشروط التي وضعت من قبل الهيئة، واكتمال المواصفات وأركان المشروع، مع الالتزام بالنشاط المخصص له.

ولا يجوز التنازل عن قسائم حظائر الماشية والأبقار (كبد – الصليبية – الجهراء – الوفرة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحقيق الإنتاج، شريطة اكتمال المشروع واستيفاء شروط الهيئة، وبالنسبة القائم الأيقار يتم التنازل عنها لشركات أو مؤسسات أو أفراد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحقيق الإنتاج، وأن يتوافر في المنازل إليه ذات مواصفات المخصص له، مع الالتزام بذات النشاط.

كما يجوز التنازل عن قسائم المناحل بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحقيق الإنتاج، شريطة استيفاء الشروط التي تحددها الهيئة.

مادة (16)

على الجهات المعنية بالهيئة التفتيش الدائم على ما تم تخصيصه وتوزيعه من أرض وحيازات زراعية وحظائر ماشية والمزارع السمكية والمناحل وغيرها من الحيازات الزراعية للغير بشكل دوري.

مادة (17)

في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه، ويتم اتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إلغاء الترخيص الإداري المؤقت، وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة . الحيازة . خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة دون أن يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض أيا كان سببه .

مادة (18)

تؤول ملكية الخيارات المتضررة بعد نقلها إلى مكان آخر للهيئة.

مادة (19)

يلتزم الحائزون بالآتي:

1- وضع صيات أسمنتية على زوايا الحيازات ولوحات إرشادية خلال شهرين من تاريخ تثبيت الحدود واستلام الحيازة وفقا للمواصفات المحددة والمعتمدة من الهيئة.

2- تقديم براءة ذمة من الجهات المعنية بالدولة ذات صلة بأغراض الهيئة.

3-تسهيل مهمة موظفي الهيئة المنوط كم التفتيش والإشراف والرقابة وتنفيذ القوانين في دخول الخيارات والمرور عليها للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات واستخدام الحيازة في الغرض المخصصة من أجله طبقا لما ورد باحکام المادة (5 مكررا) من قانون إنشاء الهيئة المشار إليه.

مادة (20)

يحظر على الحائزين القيام بالأعمال التالية :

1- تحديد الحيازات بسواتر ترابية وإزالة ما هو قائم منها، وعلى أن يتم تسويرها بسور شبكي أو لوح معدني (كيري) أو طابوق بحالة جيدة وفقا للمواصفات المعتمدة من الهيئة.

2- إقامة وحدات تحلية مياه بالحيازات الزراعية والالتزام في الري بطرق ري حديثة ومنع استخدام طرق الري التقليدية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية.

3- نقل الحيازات من منطقة زراعية إلى منطقة زراعية أخرى إلا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وطبقا لقرار اللجنة المختصة.

4- عدم البدء في تنفيذ أي أعمال إنشائية أو خدمات داخل الحيازة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالدولة وتقدم ما يفيد ذلك للهيئة.

5- لا يجوز إجراء أي تصرف في الحيازة إلا بموافقة الهيئة الكتابية المسبقة.

مادة (21)

لا يجوز التعويض عن الاستقطاع من الخيارات للمرافق أو الخدمات التنظيمية لمصلحة الحائزين ولا يجوز للحائر المطالبة بأي مبالغ أو نفقات أو تعويضات عن المنشات التي تقام على المساحة المستقطعة.

مادة (22)

تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة عن التراخيص الإدارية والعقود المبرمة مع وزارة المالية أو الهيئة وفقا للمساحات الثابتة بجما ولا يحق للحائز المطالبة بالتعويض عن أي نقص أو عجز في مساحة الحيازة على الطبيعة عن مساحة العقد المبرم بشأنها أو الترخيص الإداري أو الحصول على مساحة بديلا عنها.

مادة (23)

تحدد مدة الاستغلال بالعقد ويتم تجديده وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في العقد مع الالتزام بعدم مخالفة القوانين والقرارات وتطبيق الشروط والضوابط الصادرة من الهيئة والجهات المعنية الأخرى.

مادة (24)

للهيئة الحق في سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراضي أو حيازات أي كان نوعها في حال مخالفة أحكام المادة (5 مکررا ) من قانون إنشاء الهيئة المشار إليه واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إلغاء الترخيص الإداري المؤقت.

مادة (25)

على المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من قرارها الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة دون أن يكون له الحق على الهيئة بأي تعويض أيا كان سببه.

مادة (26)

يجوز للفرد المخصص له حيازة من الهيئة تحويل التخصصية باسم شركة الشخص الواحد التي يملكها . شركة فردية . مع وجوب الالتزام بكافة الضوابط والشروط الواردة في القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة.

مادة (27)

يجوز إجراء التنازل أو دمج أو فرز أو تعديل وضع الحيازة أو نقلها | بإجراء واحد إذا توافرت الشروط المؤهلة لذلك، على أن يتم سداد مقابل الانتفاع لنوعية الخدمات المطلوبة.

مادة (28)

لا يجوز فرز القسائم الحيوانية والسمكية عدا الحيازات الزراعية التي تزيد مساحتها عن 100 ألف م2.

مادة (29)

للهيئة تعديل أوضاع الحيازات لمراعاة الشكل التنظيمي العام وذلك لتنظيمها دون أي زيادة في المساحة الثابتة بالعقد للاستفادة من المساحات غير المستغلة لتخطيطها تنظيميا.

الباب الثالث

شروط تخصيص القسائم الزراعية (إنتاج نباتي)

مادة (30)

تخصص القسائم الزراعية (إنتاج نباتي) وفقا للشروط التالية:

1- يقع تخصيص القسائم الزراعية على حق الانتقاء ما فقط، وتحدد المساحة التي يتم تخصيصها في المناطق الزراعية مساحة (50000م2) إلا إذا كانت المساحة على الطبيعة للموقع المراد تخصیشه أقل من ذلك فيجوز تخصيص هذه المساحة.

2- يبرم ترخيص إداري مؤقت بالمساحة التي يتم تخصيصها مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة لمدة ثلاث (3) سنوات، وفي حالة استغلال المساحة خلال فترة الترخيص الإداري المؤقت بنسبة (40%) من المحاصيل الغذائية والمحاصيل الزراعية والأعلاف الخضراء يحرر بعد ذلك عقد إيجار لمدة (20) عشرين عاما مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة).

3- لا يجوز إضافة أي نشاط جديد لعقود القسائم التي يتم تخصيصها وفقا لهذه اللائحة، أو الترخيص بإقامة أنشطة أخرى داخلها غلاف ما ورد باللائحة بشأن الأنشطة الخاصة بالإنتاج المساعد إلا بعد الرجوع للهيئة.

4- لا يجوز لأي من المخصص لهم الاعتراض على موقع التخصيص أو المساحة المخصصة.

5- الالتزام بالزراعة الإنتاجية وزراعة المحاصيل الغذائية والعلفية التي تحددها الهيئة وكل ما فيه تطوير وتنمية الزراعة.

6- الالتزام باستغلال القسائم الزراعية في الغرض المخصصة من أجله بما لا يقل عن (40%) من مساحة القسيمة مع سحب الحيازة المخالفة وفقا للقانون واللائحة ودون حاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية.

مادة (31)

أولوية التخصيص

يراعى في أولوية التخصيص التدرج التالي:

أ- الشركات المتخصصة في مجال الأمن الغذائي على النحو المدرج بالشروط المنصوص عليها لتلك الشركات في مختلف مجالات الأمن الغذائي (النباتي والحيواني والسمكي)، شريطة تقديم طلب من الشركات، وأن تكون مستوفية للشروط المعلن عنها من الهيئة لكل مشروع .

ب- المواطنين الجادين ممن لديهم الرغبة في إدخال تقنيات متطورة وحديثة ذات إنتاج عالي في أي من مجالات الزراعة وفق دراسة يتقدم کا ولم يسبق التخصيص فم على أن تعرض على مجلس الإدارة أو رئیس مجلس الإدارة لإصدار توصية إلى لجنة القسائم الزراعية بالمرئيات في الطلب المقدم لاتخاذ اللازم.

ج- المشاريع التنموية بمشاركة الجهات الرسمية بالدولة.

مادة (32)

يجب توافر الشروط التالية في شأن طالبي تخصيص قسائم الماشية:

1- أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية ولا يقل عمره عن (21) سنة.

2- أن لا يكون قد سبق تخصيص قسيمة له لأحد النشاطات الزراعية بكافة مجالات (حيواني – سمکی – لباني – أو غير ذلك).

3- أن يكون حاصلا على شهادات تحصين الثلاث سنوات متتالية أو الخمس سنوات متفرقة على أن تكون آخر شهادة سارية المفعول مع مراعاة التالي:

أ- عدم اعتماد صورة شهادات التحصين التي ليس لها أصل أو غير مصدقة من الجهة المختصة بالهيئة.

ب- اعتماد شهادات التحصين بدل فاقد الصادرة سنة 1994 وما بعدها.

ج- عدم الموافقة على تحويل شهادات التحصين إلى الغير باستثناء تحويل الطلب على الورثة وبعد موافقة الهيئة.

د- عدم اعتماد شهادات التحصين والزكاة الصادرة من المملكة العربية السعودية.

ه – أن يكون مالكا لعدد لا يقل عن (50رأس من الأغنام أو (15 رأس من الأبقار) أو (15 رأس من الإبل) وثابتة بشهادة التحصين ومرقمه بشريحة من قبل الهيئة.

مادة (33)

شروط تخصيص قسائم حظائر الماشية

تخصيص قسائم حظائر الماشية (الأغنام والأبقار والإبل) بمشاريع كبد والوفرة والجهراء وفقا للقواعد والشروط التالية:

1- تخصص قسائم حظائر الماشية لتربية الأغنام – الأبقار – الإبل) بمشاريع كبد والوفرة بواقع (1250م2) للقسيمة الواحدة .

2- تخصص حظائر الإبل بمنطقة الجهراء بواقع (1600م2).

3-تخصص القسائم للمربين ممن لديهم شهادات تحصين أكثر وفي حالة التساوي براعي أقدمية الطلب، وإذا تساويا في الأقدمية والأولوية لمن لديه عدد حيوانات اکثر وفق شهادات التحصين المرقمة بشريحة من قبل الهيئة، على أن يحتفظ المري بالحلال لمدة عامين سابقين لنفس الأرقام المقروءة وقت التخصيص، على أن تعتمد كل هذه الحالات بعد التأكد من صحتها من قبل رئيس الهيئة.

4- لا يجوز حفر الآبار بجميع أنواعها داخل الحيازات المخصصة لتربية الماشية.

5-يتم مطابقة الشرائح المقروءة وقت التخصيص على الشرائح المسجلة بشهادات التحصين للعامين السابقين للتخصيص على أن لا يقل عدد الشرائح المطابقة عن (50) شريحة أغنام أو (15) شريحة للإبل أو (15) شريحة للأبقار حسب الطلب المقدم للتخصيص.

6-يجوز تغيير النشاط المخصص للتربية (أغنام -أبقار – إبل) شريطة ما يلي:

أ- أن يتوافق ذلك مع المخطط التنظيمي المقرر من البلدية.

ب- عدم وجود تجاوز أو مخالفة بالقسيمة.

ج- عدم الخلط بين تربية المواشي داخل القسيمة.

د- في حال تغيير النشاط إلى أبقار حلابة بشرط تقديم عقد مع أحد المصانع المعتمدة لتوريد الحليب الطازج.

ه-يسمح بتغيير النشاط طبقأ للنشاط السائد بالقطاع.

و-يتم تقديم طلب تغيير النشاط على النموذج المعد لذلك لإبداء الرأي في ضوء ما ورد من الجهة المختصة بالهيئة .

7-الالتزام بتقديم إقرار وتعهد بالتالي:

أ-تتحمل كافة نفقات ترميم الماشية مهما كان نوع الترقيم وفق الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة.

ب- عدم استغلال القسيمة أو أي جزء منها في غير الغرض المخصصة من أجلها.

ج- الالتزام بالشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة لبناء القسيمة .

د- الالتزام بإحضار شهادة التحصين سنوية، وذلك لإفادة الهيئة بإعداد الحيوانات وضمان استغلال القسيمة في الغرض المخصصة من أجله.

ه- عدم استغلال القسيمة في الأغراض المخلة بالنظام العام والآداب أو الأمن.

و- عدم تأجير القسيمة أو جزء منها للغير ز- القيام بأعمال البناء خلال (سنة) من صدور قرار التخصيص.

ح- الالتزام بالتحصين السنوي للماشية وفق الضوابط والتعليمات المتبعة في الهيئة بهذا الخصوص.

ط- عدم الإخلال بأي من الشروط الواردة بالترخيص الإداري المؤقت أو العقد المبرم.

8- أن يكون القطاع المعني مسئولا عن رقابة ومتابعة تنفيذ هذه الشروط وشروط عقد التخصيص، وعليه في حالة وجود تجاوز أو مخالفة يعرض الأمر على اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم.

9- الالتزام بنسب البناء المقررة بلائحة البناء الصادرة عن البلدية .

10-يلتزم المرخص له بعمل فتحة أمنية.

11-سداد المقابل المقرر لذلك.

ويمنح المخصص له ترخيص إداري موفت لمدة ثلاث سنوات وفي حالة تنفيذ كافة الالتزامات يجوز للهيئة إبرام عقد مدته خمس سنوات ويجوز تجديده لمدة مماثلة بعد المعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغلالها في الغرض المخصصة من أجله وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات الشروط التخصيص على أن يتم سداد القيمة الإيجارية سنويا .

مادة (34)

حالات سحب ترخيص قسائم حظائر الماشية:

يسحب ترخيص قسائم حظائر الماشية في الحالات التالية:

1- استغلال القيمة في غير الغرض المخصصة من أجله .

2- استغلال القسيمة في الأغراض المخلة بالنظام العام والآداب أو الأمن.

3-عدم الالتزام بشروط ومواصفات البناء الموضوعة والمعتمدة من الهيئة والجهات المختصة.

4-تأجير القسيمة أو جزء منها للغير.

5-عدم تحقيق إنتاجية حسب الغرض المخصصة من أجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلام الموقع.

6-عدم الالتزام بالتحصين السنوي للماشية وفق الضوابط والتعليمات المتبعة في الهيئة كذا الخصوص.

7- الإخلال بأي من الشروط الواردة بعقد التخصيص.

8- عدم الالتزام بتسب البناء المقررة باللائحة البناء الصادرة عن البلدية .

الباب الرابع

شروط تحويل الترخيص الاداري المؤقت إلى عقد

مادة (35)

أولا :يشترط التحويل الترخيص الإداري المؤقت إلى عقد في الحيازات الزراعية (الإنتاج النباتي الآتي:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2- انتهاء مدة الترخيص الإداري المؤقت الثلاث (3) سنوات وتنفيذ كافة الالتزامات والشروط التي تضمنها الترخيص الإداري المؤقت.

3- تقديم شهادة إحصاء زراعي عن آخر موسمين زراعيين صادرة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد باستغلال الحيازة زراعية في الغرض المخصصة من أجله (إنتاج نباتي) بنسبة (40%) من المحاصيل الغذائية والزراعية والأعلاف الخضراء والنخيل والأشجار المثمرة طبقا للضوابط المعتمدة من القطاع المختص.

4- تقديم تقرير من الإدارة المختصة بالهيئة يفيد بعدم وجود أي تجاوز خارج حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدودها، أو مخالفة قرارات الهيئة وبنود الترخيص الإداري المؤقت على أن يكون معتمدة من الموظفين المختصين ومدير الإدارة.

5- سداد المقابل المقرر لذلك .

ثانيا: يكون تحويل الترخيص الإداري المؤقت إلى عقد لمزارع تربية الأبقار ومعامل الألبان، بعد استيفاء الإجراءات والشروط التالية:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2- انتهاء مدة الترخيص الإداري المؤقت – ال (3) سنوات – وتنفيذ كافة الالتزامات والاشتراطات التي تضمنها الترخيص، ويستثنى من ذلك الحيازات المخصصة للبحث العلمي.

3- تقديم تقرير من الإدارة المختصة بالهيئة يقيد بالتزام الحائز بالقوانين واللوائح والقرارات وبعدم وجود تجاوز خارج حدود الحيازة أو أي مخالفة داخلها أو مخالفة بنود الترخيص المؤقت وأن المزرعة مستغلة في الغرض المخصصة من أجله على أن يكون معتمدة من الإدارة المختصة.

4- أن تحتوي المزروعة على عدد لا يقل عن 100 رأس من الأبقار وأن تكون منتجة للحليب الخام ويكون متوسط إنتاج الحليب الخام لا يقل عن 1200 لتر يوميا (بكميات متدرجة).

5- توافر الاشتراطات الفنية والصحية والكوادر البشرية الفنية والخدمات التالية بالمزرعة :

أ- محلب آلي لا يقل عن 16 وحدة حلب (28).

ب- مخزن للأعلاف لا تقل مساحته عن 800 , 2 وفي حالة الزيادة ضرورة الحصول على موافقة الإدارة المختصة.

ج- حظائر لتربية الأبقار والعجول محتوية على المعدات الخاصة وشيرة الرضاعة العجول. د-حظيرة مجهزة لعزل الأبقار المصابة وصيدلية وشيرة لعلاج الحالات المرضية.

ه-جهاز فني (طبيب بيطري و مهندس زراعي وعمالة فنية).

و-سداد المقابل المقررة لذلك.

ثالثا: يكون تحويل الترخيص المؤقت إلى عقد للقسائم المخصصة للمشاتل الإنتاجية والاستثمارية رهينة باستيفاء الإجراءات والشروط التالية:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2- انتهاء مدة الترخيص الإداري المؤقت – الى ثلاث (3) سنوات – وتنفيذ كافة الالتزامات والاشتراطات التي تضمنها الترخيص، ويستثنى من ذلك الحيازات المخصصة للبحث العلمي.

3- إقامة جميع المنشآت بما في ذلك الصوب الزراعية والمعرشات والمخازن ومكاتب الإدارة والمرافق الصحية وغيرها وفقا للمخطط المقدم.

4- تقديم تقرير من الإدارة المختصة بالهيئة يفيد بعدم وجود أي تجاوز خارج حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدودها، أو مخالفة قرارات الهيئة وبنود الترخيص الإداري المؤقت على أن يكون معتمد من الإدارة المختصة .

5- سداد المقابل المقرر لذلك.

رابعا: يكون تحويل الترخيص الإداري المؤقت إلى عقد لقسائم الدواجن رهينة باستيفاء الإجراءات والشروط التالية:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2- أن تكون مدة الترخيص سنتين قد انتهت وزاول النشاط حسب الغرض المخصص له.

3- تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد باستغلال الجبارة في الغرض المخصصة من أجله معتمدة من الإدارة المختصة.

4- تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة معتمدة من مدير الإدارة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدودها أو مخالفة قرارات الهيئة.

5- الالتزام بالشروط الفنية والصحية التي تضعها الهيئة والجهات المختصة بالدولة بهذا الخصوص.

6- الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات التي تصدر في هذا الشأن.

7- سداد الرسوم المقررة لذلك.

الباب الخامس

التنازل عن حق الانتفاع بالحيازات للغير

مادة (36)

يجوز التنازل عن حق الانتفاع بالحيازات للغير بإتباع الإجراءات والشروط التالية:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2- تقديم تقرير من الإدارة المختصة بالهيئة يشيد بعدم وجود أي تجاوز خارج حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدودها، أو مخالفة قرارات الهيئة ونصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد على أن يكون معتمد من الموظفين المختصين ومدير الإدارة.

3- توقيع كل من المتنازل والمنازل إليه شخصية أو من يمثلهم يتوكيل رسمي عام أو خاص معتمد وساري المفعول على نموذج التنازل الخاص وتوقيع شاهدين من المواطنين الكويتيين أمام الجهة المختصة بالهينة.

4- اعتماد التنازل من الجهة المختصة بالهيئة ومهرة ختم الهيئة بعد تقديم الشهادات من الجهات الرسمية.

5- مرور خمس سنوات من تحقيق الإنتاج وتشمل هذه المدة جميع الحيازات التي يتم تخصيصها من قبل الهيئة وفقا للأنشطة المختلفة.

6- أن يكون الحائز قد أكمل البناء حسب شروط ومواصفات الهيئة والجهات المختصة.

7- سداد الرسم المقرر لذلك. ويشترط في التنازل عن الحيازة ما يلي:

أ- القسائم الزراعية النباتية:

1- أن لا تقل مساحة الحيازة المتنازل عنها عن (50000 م2) في كلا من منطقة الوفرة والصليبية والعبدلي ويستثنى من ذلك الحيازة الأصلية التي تقل عن ذلك حسب الأنشطة التي تم التخصيص لها والتي صدرت پشافا أحكام قضائية نهائية.

2- أن تكون الحيازة المراد التنازل عنها مستغلة بنسبة لا تقل عن ( % 75 ) من إجمالي مساحة الحيازة.

3- لا يجوز التنازل عن الحيازة ذات المساحة ( 50,000 م2) ألف العدد أكثر من النين و الالتزام بالمدة المحددة للتنازل وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة المشار إليه.

ب – حظائر تربية الماشية:

1- أن يقوم المنازل إليه بإحضار شهادة تحصين لعدد (50) رأس من الأغنام أو (15) رأس من الأبقار أو (15) رأس من الإبل حسب نوع التخصيص.

2- يراعي في التنازل عن نسائم حظائر الماشية التالي:

– وضع اللوحة الإرشادية .

– ألا تتجاوز مساحة المباني (16%) من المساحة الأصلية بما لا يتجاوز (300م2) .

– وجود حظائر الماشية حسب الشروط والضوابط الفنية والصحية.

– وجود الفتحة الأمنية.

– إذا كان المتعاقدون أكثر من شخص واحد يجوز أن يتنازل بعضهم للبعض.

ج- قسائم الخدمات:

1- تنفيذ البنود والاشتراطات الخاصة بالنشاط المخصص له بالقسيمة.

2- أن يقوم المتنازل إليه بممارسة نفس النشاط المخصص لها.

3- أن يكون المتنازل إليه تنطبق عليه الاشتراطات نفسها للمخصص له.

د- قسم تربية النحل:

1- أن تكون الحيازة المراد التنازل عنها مستغلة بنسبة لا تقل عن ( % 75 ) من إجمالي مساحة الحيازة.

2- أن يمتلك المري عدد (20) خلية نحل داخل الحيازة.

3- وجود المواد والأدوات الخاصة بالمنحل (إفراز عسل) وادوات تربية النحل.

4- يلتزم المنازل إليه ممارسة النشاط المخصص له وبنفس الضوابط والاشتراطات

ه – قسائم المشاتل الاستثمارية والإنتاجية:

1- تقرير من الإدارة المختصة بالهيئة بالالتزام بالاشتراطات الخاصة بالنشاط المخصص له.

2- أن يكون المتنازل إليه (شركة أو مؤسسة) ويمارس نفس النشاط المخصص له بالحيازة وتنطبق عليه الاشتراطات الخاصة بالتخصيص.

و- قسائم تربية الدواجن:

1- أن يكون التنازل للأفراد أو الشركات المتخصصة في ذات النشاط.

2- تقديم براءة ذمة من وزارة الكهرباء والماء الخاصة بالقسيمة وتحديد موقفها.

ز- قسائم الأمن الغذائي بالمناطق الزراعية:

1- تنفيذ البنود والاشتراطات الخاصة بالنشاط المخصص له القسيمة .

2- أن يكون المتنازل إليه ممن تنطبق عليه اشتراطات التخصيص بالمشروع.

3- يلتزم المنازل إليه باستغلال الحيازة حسب النشاط المبرم به العقد.

ح- قسائم المهندسين الزراعيين المتقاعدين:

1- تنفيذ البنود والاشتراطات الخاصة بالنشاط المخصص له القسيمة.

2- أن يكون المتنازل إليه تمارس نفس النشاط المخصص لها القسيمة.

3- يلتزم المتنازل إليه باستغلال الحيازة حسب النشاط المبرم به العقد.

ط – نسائم الخيل العربي الأصيل:

1- أن يقوم المتنازل إليه بإحضار ما يفيد ملكيته عدد (3) أفراس (لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 16 سنة) وتقديم ما يثبت ملكيتها من مركز الجواد العربي في دولة الكويت وأن تكون الخيل مرقمه من قبل الهيئة.

2- تنفيذ البنود والاشتراطات الخاصة بالنشاط المخصص له القسيمة.

3- أن تكون الحيازة المراد التنازل عنها كاملة البناء والاستغلال حسب شروط ومواصفات الهيئة.

4- يلتزم المتنازل إليه باستغلال الحيازة حسب النشاط المبرم به العقد.

ي- قسائم مستوردي الماشية:

1- تنفيذ البنود والاشتراطات الخاصة بالنشاط المخصص له.

2- أن يكون المنازل إليه يمارس نفس النشاط المخصصة لها القسيمة وتقديم ما يثبت ممارسته للنشاط من خلال تقديم الافراجات الصحية البيطرية من الهيئة وكذلك البيانات الجمركية من الإدارة العامة للجمارك.

3- يلتزم المتنازل إليه باستغلال الحيازة حسب النشاط المبرم به العقد.

4- أن يكون المنازل إليه ممن تنطبق عليه اشتراطات المخصص لها القسيمة .

ك-قسائم ومواقع الاستزراع السمكي:

1- تقديم براءة ذمة عن القسيمة أو الموقع المخصص من الهيئة ومن الجهات ذات العلاقة تفيد بعدم وجود أي التزامات أو مستحقات متأخرة على المنازل.

2- أن يكون المنازل إليه قد توافرت في شانه شروط التخصيص للقسيمة المستغلة أو الموقع البحري المستغل.

3- يلتزم المتنازل إليه باستغلال القسيمة أو الموقع حسب النشاط المخصص من أجله.

4-يلتزم المتنازل إليه باشتراطات وضوابط الهيئة في استغلال القسيمة أو الموقع حسب النشاط المخصص من أجله.

5- إلا يقل إنتاج القسيمة أو الموقع المتنازل عنه عن (50%) من الإنتاج السنوي المقدر بدراسة الجدوى المقدمة عند تخصيص القسيمة أو الموقع وفقا للبيانات المسجلة لدى الجهة المختصة بالهيئة.

الباب السادس

توسعة ودمج الحيازات الزراعية

مادة (37)

يشترط لمنح توسعة على الحيازات الزراعية (الإنتاج النباتي) ما يلي:

1- تعبئة النموذج المعد لذلك بالهيئة.

2- تقدم الطلب من صاحب الحيازة أو من يمثله قانونا .

3- أن تكون الحيازات مبرم کا عقود دائمة مع أملاك الدولة .

4- عرض الطلب على اللجنة المختصة.

5- تقديم شهادتي إحصاء زراعية عن سائين ميلاديتين متتاليتين سابقين التقدم الطلب صادرة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد باستغلال القسيمة بنسبة لا تقل عن (75%) من إجمالي المساحة المخصصة للاستغلال على أن تشمل هذه النسبة مساحة أشجار النخيل والأشجار المثمرة الأخرى والزراعات الحقلية والمحمية والنشاطات المساندة الإنتاج الحيواني أو الاستزراع السمكي) المرخصة وأي منشآت أخرى تعد ضرورية لأعمال المزرعة.

6- يجب أن يكون هناك مجال لتوسعة القسيمة وأن تكون المساحة المحيطة بالقيمة المراد التوسعة فيها غير متعارضة مع القسائم المجاورة أو مع المرافق والخدمات العامة الأخرى على ألا تتعدى التوسعة ( % 50) من مساحة الحيازة ولمرة واحدة فقط من أصل الحيازة ويستثنى من ذلك الحيازات التي لديها ارتدادات مجاورة للطرق والمساحات الغير متنازع عليها بين حيازتين مع المحافظة على مساحة حرم الطريق الجانبية.

7- تقدم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود الحيازة أو لقرارات الهيئة في هذا الشأن أو العقد.

8- وضع لوحة إرشادية وكذلك صبات إسمنتية على زوايا الحيازة حسب المواصفات التي وضعتها الهيئة على أن تنتقل الصبات على زوايا الحيازة الجديدة بعد ضم التوسعة.

9- في حالة وجود شريك أو أكثر للحيازة يجب أخذ موافقة جميع الشركاء على طلب التوسعة.

10 – إتمام كافة الإجراءات اللازمة خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ إخطار صاحب العلاقة وإلا اعتبر قرار التوسعة لا غيا ما لم يكن هناك عائق أساسي للتنفيذ.

11- إتمام عملية تسوير ووضع التوصيات للتوسعة خلال مدة أقصاها (6) شهور من تاريخ توقيع العقد.

12- سداد الرسم المقرر لذلك.

مادة (38)

دمج الحيازات يشترط لدمج الحيازات، ما يلي:

1- تعبئة الطلب المعد بذلك بالهيئة.

2- تقديم تقرير معتمد من الإدارة المختصة بالهيئة يفيد التزام الحائز أو الحائزين بالقوانين واللوائح القرارات وبعدم وجود تجاوز خارج حدود الحيازات أو أي مخالفة داخلها أو مخالفة بنود العقد وان الحيازات مستغلة في الغرض المخصصة من أجله.

3- عدم وجود عوائق أو قسائم أو مرافق وخدمات أو طرق رئيسية تحول دون دمج الحيازات.

4- تقديم شهادة إحصاء زراعي عن آخر موسمين زراعيين لكل حيازة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد استغلال الحيازات في الغرض المخصصة من أجله بنسية (75%) من إجمالي مساحة كل حيازة .

5- سداد المقابل المقرر لذلك عن كل حيازة.

مادة (39) 

إدخال شريك يشترط لإدخال شريك، ما يلي:

1- تعبئة الطلب المعد بذلك بالهيئة.

2- تقدم تقرير معتمد من الإدارة المختصة يفيد بعدم وجود تجاوز خارج حدود الحيازة أو أي مخالفة داخلها أو مخالفة بنود العقد وأن الحيازة مستغلة في الغرض المخصصة من أجله.

3- أن يكون الحائز ملتزما بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول کا بالهيئة أو أي جهة مختصة بالدولة.

4- التوقيع على الإقرار الخاص بذلك وتوقيع شاهدين من المواطنين الكويتيين أمام الجهة المختصة بالهيئة.

5- تقديم براءة ذمة من بنك الكويت الصناعي تفيد بعدم وجود فرض زراعي على القيمة المتعاقد عليها أو بالموافقة على إدخال الشريك في حالة وجود قرض.

6- وجود اللوحة الإرشادية والصبات على زوايا المازة حسب المواصفات التي تضعها الهيئة.

7- لا يجوز إدخال شريك الحيازات الزراعية التي تقل (50000م2) .

8-سداد المقابل المقرر لذلك.

الباب السابع

فرز ونقل وتعديل الحيازات الزراعية

مادة (40)

يشترط لفرز الخيارات الزراعية النباتية، ما يلي:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك من الهيئة.

2- تقديم تقرير من الإدارة المختصة بالهيئة يفيد بعدم وجود تجاوز خارج حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدودها أو مخالفة النصوص أو العقد معتمد من الإدارة المختصة.

3-اعتماد مخطط الفرز المقدم من القطاع المختص مبينا عليه حدود الحيازة وما تضمه من منشآت مع بيان الاستغلال خدود القسائم الناتجة عن الفرز ومساحتها وأبعادها واسم حائز كل قسيمة من قبل كل فرد بالحيازة على الجزء الخاص به .

4- أن يتعهد طالب القرز للحيازات بعدم الممانعة من اقتطاع أي جزء من الحيازة حسبما تقتضيه المصلحة العامة والخدمات والشكل التنظيمي والمرافق العامة دون تعويض عن ذلك.

5- إتمام إجراءات الفرز خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اعتماد توصية اللجنة المختصة وإلا أعتبر لاغيا.

6- سداد المقابل المقرر لذلك ويجوز فرز الحيازات باسم نفسه على ألا تقل المساحة الناتجة عند الفرز عن ( 50 . 000 م2) في مناطق الوفرة الزراعية والصليبية والعبدلي الزراعية مع مراعاة الشكل التنظيمي والمرافق والخدمات مع ضرورة مراعاة توفير طرق (مداخل ومخارج) للحيازة المفروزة وسهولة الوصول إليها والتزام الحائز بذلك وعدم معارضته والتوقيع على الإقرار ومخططات الفرز، ويستثنى من ذلك ما ورد بالأحكام القضائية ويلعي العقد المبرم بالحيازة بعد الموافقة على الفرز وتبرم عقود جديدة الحيازات الناتجة عن الفرز.

ويلتزم طالب الفرز، بعد الموافقة على عملية الفرز بوضع اللوحات الإرشادية والصبات على زوايا الحيازات الناتجة عن الفرز حسب المواصفات الموضوعة أو التي يتم وضعها وتسوير المساحات الناتجة عن الفرز بسور شبكي أو كيري أو طابوق ولا يمنح العقد إلا بعد وضعها ولا يجوز المطالبة بأي تعويض عن مساحات تم اقتطاعها لتوفير طرق مداخل ومخارج) للحيازة المفروزة وفي حالة وجود شركاء مسجلين في عقد الحيازة يكون القرز باسم الشركاء، أما في حالة الشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى فيكون الفرز باسم الشركة أو الشخص الاعتباري ذاته .

مادة (41)

يشترط لتعديل وضع الحيازات الزراعية أو نقلها، ما يلي:

1- تقديم طلب حسب النموذج المعد بالهيئة يوضح به أسباب تعديل الوضع أو نقل الحيازة .

2- گتابة تعهد بعدم مطالبة الهيئة بأي تعويضات عن نقل أو تعديل وضع الحيازة إذا كان الطلب مقدما من صاحب العلاقة.

3- يعرض الطلب على اللجنة المختصة لدراسته.

4- يعدل وضع أو نقل الحيازة في حالة إنشاء أو فتح طريق أو الابتعاد عن خطوط الكهرباء أو الماء أو في حالة فك الاشتباكات بين الحيازات المتعارضة أو في حالة الضرورة للمصلحة العامة.

5- لا تزيد مساحة تعديل الوضع أو التقل عن المساحة المرخص بما أو الواردة بالعقد وكذلك تؤول المساحة المستقطعة منها أو الكلية الأملاك الدولة بحيث لا تقل المساحة المنقولة عن (50000 م2 في المناطق الزراعية ( الوفرة – العبدلي – الصليبية).

6- إذا كانت المساحة المستقطعة والتي سيتم نقلها تقل عن المساحة المذكورة بالمسلسل (5) ويخير صاحب العلاقة بين نقل المساحة الكلية للحيازة لموقع آخر دون المطالبة بأي تعويضات عن أي منشآت أو طلب زيادة المساحة وبين الاستمرار في موقعه دون المطالبة بالمساحة عن الجزء الذي يثبت عدم صلاحية تربيته أو تم إنشاء أو فتح طريق فيه او المتضرر من أعمال الحفر لشركة نفط الكويت، على أن يوقع إقرارا بذلك بعتمد من الإدارة المختصة ويختم بخاتم الهيئة.

7- لا يتم تسليم المساحة بالموقع المنقول إليه وعدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد تسليم المساحة المنقولة.

8- إتمام إجراءات التعاقد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التعديل أو النقل.

9- سداد المقابل المقرر لذلك .

مادة (42)

يشترط لحفر الآبار وإقامة المباني والبيوت المحمية والخدمة الهاتفية والثبار الكهربائي أو القوية بالحيازات الزراعية، ما يلي:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2- أن يلتزم المتعاقد بكافة الشروط والمواصفات التي تضعها الجهات المختصة سواء بحفر آبار أو إقامة المنشآت والمباني داخل الحيازات الزراعية.

3- يجب ألا تزيد مساحة المنشآت المباني السكن الخاص – سكن المهندسين – سكن عمالة – الحراسة والأمن المقامة بالحيازة عن النسب المحددة بلائحة البناء الصادرة عن البلدية وأن تبتعد الإنشاءات بما لا يزيد عن 30 مترا عن حدود الحيازة باستثناء سكن الحراسة والأمن فإنه يجوز إقامته بجانب مدخل الحيازة.

4- الحصول على ترخيص من وزارة الكهرباء والماء لحفر الآبار وأن يتم الحفر عن طريق الشركات المتخصصة والمؤهلة لذلك.

5- أن يتم حفر بئر واحد لكل 50000 متر مربع من مساحة الحيازة .

6- لا يجوز استغلال المباني والإنشاءات في التأجير للغير أو فتح محلات أو مخالفة نصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد.

7- يجب تنفيذ البيوت المحمية وحفر الآبار خلال (6) أشهر من تاريخ بدء الترخيص وإلا اعتبر هذا الترخيص لا غيا.

8- سداد المقابل المقرر لذلك.

الباب الثامن

الترخيص للإنتاج الحيواني والسمكي المساعد للحيازات الزراعية

يشترط للترخيص للإنتاج الحيواني والسمكي المساعد بالحيازات الزراعية، ما يلي:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2- تقديم تقرير من الإدارة المختصة بالهيئة يفيد بعدم وجود أي تجاوز خارج حدود الحيازة أو أي مخالفة أخرى داخلها أو مخالفة نصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد.

3- موافقة الجهات الفنية بالهيئة على المشروع من حيث مطابقتها للشروط الفنية والصحية وعرضها على اللجنة المختصة.

4- الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والصحية التي تضعها الهيئة والجهات المختصة في الدولة هذا الخصوص والمذكورة ضمن هذا القرار والخاصة بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية.

5- يجب ألا تزيد مساحة المنشآت هذه المشروعات عن النسب المحددة بلاتحة البناء الصادرة عن البلدية.

6- نبعد المنشآت عن حدود المزرعة وبما لا يقل عن 20 متر عن حدود الحيازة.

7. الالتزام بتنفيذ هذه المنشآت في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الترخيص وإلا اعتبر هذا الترخيص لا غيا.

8- الالتزام بما جاء بالمادة (53) من هذه اللائحة فيما يخص الترخيص للاستزراع السمكي باخیازات الزراعية .

9 سداد الرسوم المقرر لذلك.

الباب التاسع

قسائم الخدمات وتربية النحل والمشائل في المناطق الزراعية

مادة (44)

يشترط لتخصيص قسائم الخدمات في المناطق الزراعية، ما يلي:

1- الإعلان عن الأنشطة المطلوب تخصيص قسائم خدمات بالمناطق الزراعية بالجريدة الرسمية وأحد الجرائد المحلية.

2- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

3- يقتصر التخصيص على الأشخاص الاعتبارية الكوبنية من الشركات والمؤسسات وعلى الأنشطة المعتمدة من الجهات المختصة بدولة الكويت.

4- تقدم الطلب مپنا به نوع النشاط المطلوب مزاولته والخبرة في مجال العمل وإرفاق صورة عقد التأسيس والترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة على أن يكون مطابقة لاشتراطات الهيئة وساري المفعول.

5- تعرض الطلبات على اللجنة المختصة للبت فيها في ضوء الأنشطة المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة.

6- تكون الأولوية للشركات والمؤسسات ذات النشاط المتوافق مع اشتراطات وضوابط الهيئة للأنشطة المعتمدة من الجهات المختصة.

7- يتم إجراء عملية الاقتراع لأصحاب الطلبات المقدمة في نفس نوع الشاط .

8- يتم تقدير وتخصيص المساحة المطلوبة وفقا للنشاط المطلوب مع مراعاة الشكل التنظيمي العام حسب المخططات وموافقة الجهات المختصة.

9-يلغى التخصيص من قبل اللجنة في حالة عدم مراجعة الهيئة من قيل المخصص له لاستكمال إجراءات الترخيص خلال (6) شهور من تاريخ قرار التخصيص.

10-يتم البناء وفقا للمواصفات والشروط والنسب التي تضعها الجهات المختصة حسب طبيعة النشاط مع تقديم مخطط هندسي للمباني.

11-سداد المقابل المقرر لذلك.

مادة (45)

قساهم تربية النحل

يشترط لمزاولة النشاط بقسالم تربية النحل، ما يلي:

1-توفر سجل خاص بالحيازة يسجل به النشاط وحالة النحل والإنتاج وكذلك المواد والأدوات الخاصة بالنحل (إفراز عسل ومعدات وأدوات تربية النحل وغيرها).

2-يسمح بإقامة منشآت بكل حيازة بعد تقدم مخطط والحصول على موافقات الجهات المختصة على النحو التالي:

-سكن خاص لمستغل الحيازة لا تزيد مساحته عن (200 م).

سكن خاص للعمال والحراس والنحالين لا تزيد مساحته عن (200 م – مخازن مساحة لا تزيد عن (400 )

– معرض لبيع العسل لا تزيد مساحته عن (200 م) بشرط الالتزام بالشروط التي تضعها الجهات المختصة

مظلات خلايا النحل.

3- يتم تسوير الحيازة بسور شيك حديدي أو بناء سور من الطابوق أو الكيرلي حولها طبقا للمواصفات التي تضعها الهيئة ويمنع تسويرها بأي سائر ترابي

4-يمكن لمستغل الحيازة تصنيع الخلايا الخشبية وإنتاج الملكات وفرز العسل داخل الحيازة

5- يلتزم المستغل بعدم تربية الدواجن أو الماشية أو الاستزراع السمكي أو أي نشاط آخر داخل الحيازة

6-مدة العقد سنة ويجدد سنوية ولا يتم تجديده إلا بتوافر عدد (50) خلية عاملة بالحيازة بصفة دائمة وتنفيذ كافة الشروط وذلك موجب تقرير معتمد من الإدارة المختصة بالهيئة.

7-تسحب الحيازة في حالة تخلف الحائز عن سداد القيمة الإيجارية المقررة بعد إنذاره أو الإخلال بشروط العقد دون أن تلتزم الهيئة بأي تعويضات للحائز المخالف.

مادة (46)

قسائم المشاتل

يشترط لتخصيص قسائم المشاتل أن يتم الإعلان عن تخصيص قسائم بالجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية ومراعاة ما يلي:

1-تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2-تخصيص قسائم المشاتل للشركات والمؤسسات الزراعية بشرط عدم وجود خصيص سابق لها.

3- أن تكون الشركة أو المؤسسة الزراعية مرخص لها من الجهة الحكومية المختصة بمزاولة النشاط.

4- تحدد مساحة القسيمة المخصصة للمشتل حسب الاشتراطات الخاصة بالمشروع.

5- يلتزم مقدم الطلب بالقوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.

6- تقديم مخطط لأقسام المشتل والمنشآت المقامة عليه وأبعادها والمواصفات التي حدها الهيئة بما في ذلك الصوب الزراعية والمعرشات والمخازن ومكاتب الإدارة والمرافق الصحية والطرق الفرعية وغيرها .

7- إقامة يثر لري المزروعات حسب شروط ومواصفات وزارة الكهرباء والماء.

8- يلتزم مقدم الطلب وبعد توقيع العقد بتصوير القسيمة طبقة للمواصفات التي تضعها الهيئة ويمنع تسويرها بأي ساتر ترابي.

9-مدة الترخيص ثلاث (3) سنوات ويتم تجديده لمدد مماثلة بعد المعاينة الفعلية للقسيمة والتاكد من استغلالها في الغرض المخصص من أجله على أن يتم إبرام العقد فور الانتهاء من مدة الترخيص وفق المتبع.

10- تسحب الحيازة إذا لم يتم إعدادها ومزاولة النشاط المطلوب وتحقيق الإنتاج وكذا في حالة مخالفة شروط الترخيص أو العقد.

11-لا يجوز توسعة القسائم المخصصة للمشاتل.

12-سداد المقابل المقرر لذلك.

الباب العاشر

مصدات الرياح القسائم حظائر الماشية والزراعة التجميلية لقسائم حظائر کید والوفرة

مادة (47)

يشترط للترخيص باقامة مصدات الرياح القسائم حظائر الماشية ما يلي:

1- تعبئة النموذج المعدة لذلك بالهيئة.

2- أن تكون الحيازة متضررة من الرواسب الرملية بشكل يعيق ممارسة النشاط.

3- ألا تتعارض المصدات مع المرافق والخدمات وخطوط الكهرباء والماء والشارع العام على ألا تزيد مسافة المعدات عن (10) أمتار من حدود القسيمة وحسب المساحة المتاحة .

4- زراعة الأشجار الخارجية على شكل رجل الغراب أي التبادل.

5- لا يجوز عمل الإنشاءات أو حظائر أو نصب الخيام أو العرزالات بين المصدات وجود الحيازات بل يسمح بالزراعات التجميلية فقط .

6- تقديم شهادة من الجهة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود تجاوز حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل الحدود الحيازة أو مخالفة قرارات الهيئة وللهيئة إلغاء ترخیص مصدات الرياح وإزالتها عند انتفاء الحاجة منها أو تعارضها مع القسائم المجاورة والخدمات والمرافق العامية المستجدة دون الحاجة لموافقة صاحب العلاقة وذلك بعد إخطاره.

مادة (48)

يكون الترخيص بإنشاء الزراعة التجميلية لقسائم حظائر كبد والوفرة وفقا للشروط التالية :

1-تعبئة النموذج المعد لذلك بالهيئة.

2- ألا تتعارض الزراعية التجميلية مع المرافق والخدمات وخطوط الكهرباء والماء والشارع العام وأن تقوم الجهة المعنية بتحديد المسافات المقررة لترخيص الحديقة.

3-بالنسبة للقسائم الداخلية تكون الحديقة بامتداد (12) مترا من الواجهة الرئيسية والمحددة يطول (50) متر فقط لقسائم ذات مساحة (1250 م) أما للقائم ذات مساحة (2500) تكون الحديقة بامتداد (12) متر للواجهة والجنب مع ضم الزاوية.

4- لا يجوز عمل الإنشاءات أو حظائر أو نصب الخيام أو العرزالات في الحديقة المرخصة بل يسمح بالزراعات التجميلية ويكون السياج بارتفاع متر ونصف ويكون سياج الزاوية بارتفاع نصف متر عدا فترة الربيع من 11 / 1 إلى 31 / 3 من كل سنة.

5-تقديم شهادة من الجهة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود تجاوز حدود للحيازة أو أي مخالفة داخل الحدود الحيازة أو مخالفة قرارات الهيئة.

6-يجوز للهيئة إلغاء ترخيص الزراعة التجميلية وإزالتها عند انتهاء الحاجة منها أو تعارضها مع القسائم المجاورة والخدمات والمرافق العامة المستجدة دون الحاجة لموافقة صاحب العلاقة وذلك بعد إخطاره .

7-أما قطاع المشروع الوفرة للقسائم ( 1250 م) يحق لهم (9) أمتار فقط من القسيمة داخل القطاع.

الباب الحادي عشر

قسائم تربية الدواجن وتربية الأبقار

مادة (49)

يشترط لتخصيص قسائم لتربية الدواجن، ما يلي:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2- تقديم الطلب مبينا له نوع النشاط المطلوب مزاولته وإرفاق صورة الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة على أن يكون مطابقة للنشاط المطلوب.

3- تعرض الطلبات على اللجنة المختصة لدراسة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.

4- تكون الأولوية للشركات والمؤسسات التي لديها خبرة في مجال تربية الدواجن.

5-يتم تقديم وتخصيص المساحة المطلوبة وفقا للنشاط المطلوب حسب المخططات وموافقة الجهات المختصة.

6- الالتزام بالضوابط والشروط والمواصفات الفنية والصحية التي تم وضعها من قبل القطاع المختص والملحقة بالقرار مع الالتزام بأي تعديلات تطرأ عليها أو أي شروط ومواصفات يتم وضعها من قبل الهيئة أو الجهات المعنية بالدولة.

7- سداد المقابل المقرر لذلك.

وللهيئة إلغاء التخصيص المتقدم بيانه والصادر من قبل اللجنة المختصة إذا لم يراجع المخصص له الهيئة لاستكمال الإجراءات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التخصيص دون الحاجة للرجوع على المخصص له.

ويجوز للمخصص له تغيير النشاط (تربية الدجاج البياض أو الدجاج اللاحم أو الأمهات في مجال التخصيص بعد موافقة الجهة المختصة.

ويمنح المخصص له ترخيص إداري مؤقت لمدة ثلاث سنوات وفي حالة تنفيذ كافة الالتزامات يجوز للهيئة إبرام عقد مدته عشر سنوات ويجوز تجديده لمدة مماثلة بعد المعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغلالها للغرض المخصصة من اجله وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات ا لشروط التخصيص على أن يتم سداد القيمة الإيجارية.

مادة (50)

قسائم تربية الأبقار لإنتاج الحليب

يشترط لتخصيص قسائم تربية الأبقار لإنتاج الحليب ما يلي:

1-تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2-ألا يكون قد سبق تخصيص قسيمة له لأحد النشاطات الزراعية (نباتية – حيوانية – سمكية) .

3-أن يوضح في الطلب نوع النشاط المطلوب مزاولته (تربية أبقار الإنتاج الحليب) وإرفاق صورة من الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

4-تعرض الطلبات على اللجنة المختصة.

5- الالتزام بالنشاط المرخص به (تربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب) وعدم جواز تغييره أو تربية أي نوع من الدواجن أو الطيور أو الأغنام أو الماعز أو الإيل داخل الحيازة.

6- الالتزام بالضوابط والشروط والمواصفات الفنية والصحية حسب الشروط التالية:

أ- توفير محلب آلي لا يقل عن (16 وحدة حلب)

ب- إقامة مخزن للأعلاف لا تقل مساحته عن (800 م2) وفي حالة الزيادة يتطلب موافقة الإدارة المختصة.

ج- إقامة حظائر التربية الأبقار وشيرة العجول حديثة الولادة محتوية على معدات خاصة برضاعة العجول وكذلك حظيرة لعزل الأبقار المصابة وما حصار بطول 10 أمتار لعلاجها.

د-توفير جهاز فني بالمزرعة (طبيب بيطري أو مهندس زراعي أو عمالة فنية مدوية).

ه – إقامة مخزن مكيف للأدوية البيطرية وشبرة للعلاجات.

7-سداد الرسوم المقرر لذلك حسب اللائحة وللهيئة إلغاء التخصيص المتقدم بياته والصادر من قبل اللجنة المختصة إذا لم يراجع المخصص له الهيئة لاستكمال الإجراءات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التخصيص ويتم إلغاء الترخيص الإداري المؤقت بعد مرور سنة إذا لم يباشر المخصص له النشاط في الحيازة.

مادة (51)

يشترط لإجراء التوسعة أو النقل لمزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب بالصليبية، ما يلي:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2- أن تكون المزرعة منتجة للحليب الخام لمدة سنتين على الأقل من تاريخ التعاقد.

3- أن تحتوي المزرعة على عدد من قطيع الأبقار على ألا يقل عن ( % 75 ) من نسبة الاستغلال للمساحة.

4- الاشتراطات الفنية والصحية اللازم توافرها بالمزرعة:

أ- محلب آلي لا يقل عن (16) وحدة حلب.

ب – مخزن للأعلاف لا تقل مساحته عن (800م2).

ج- شوه لتربية العجول حديثة الولادة محتوية على الأجهزة والمعدات الخاصة برضاعة العجول.

د-لحظات خاصة للأبقار الخلابة والجافة والثيران والعجول النامية.

ه-معزل للحيوانات المصابة مزود بـ محصار مناسب.

و-شبرة خاصة للعلاج.

5- أن يكون هناك جهاز فني بالمزرعة (طبيب بيطري أو مهندس زراعي أو عمالة فنية).

6- تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز خارج حدود المزرعة أو أي مخالفة داخل حدودها أو مخالفة قرارات الهيئة أو بنود الترخيص أو العقد.

7- الشروط الخاصة لنقل مزارع الأبقار المنتجة للحليب أو المزارع التي توجد حولها مساحات خالية منح توسعة بحيث لا تتجاوز

(270,000).

ب. المزارع التي لا توجد حوفا مساحات خالية ويتقرر توسعتها بشم نقلها لمواقع أخرى بحد أقصى ( 2, 70 , 000 ) على أن يتم تسليم موقع المزرعة التي تقرر نقلها دون أن تتحمل الهيئة أية تعويضات عن المنشآت والموجودات بالمزارع التي تقرر نقلها.

8- لا يجوز فرز قائم تربية الأبقار المنتجة للحليب.

9- تقديم مخطط يوضح الموقع والأبعاد والخدمات والمنشآت.

10-بمنح المخصص له ترخيص إداري مؤقت لمدة (سنة) وفي حالة تنفيذ كافة الالتزامات يجوز للهيئة إبرام عقد مدته (10) سنوات ويتم تجديده لمدد مماثلة بعد المعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغلالها للعرض المخصصة من أجله وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات للشروط الأمنية.

11- يلتزم المرخص له بعمل فتحة أمنية.

12- سداد المقابل المقرر لذلك.

الباب الثاني عشر

الاستزراع السمكي

مادة (52)

الترخيص للاستزراع السمكي بالمناطق الساحلية والأقفاص العائمة يشترط للترخيص للاستزراع السمكي بالمناطق الساحلية والأقفاص العائمة ما يلي:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2- يقتصر التخصيص على الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط الثروة السمكية.

3- يتم التنفيذ في الأراضي الساحلية والمواقع البحرية التي تحدد من قبل الهيئة وتحدد المساحة وفقا لدراسة الجدوى شويطة الحصول على موافقات الجهات المختصة بالتخصيص.

4- تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية من قبل جهات أو مؤسسات متخصصة تحددها أو تؤهلها الهيئة مرفق معها صورة دراسة تقييم المردود البيتي مع استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة.

5- ألا يقل رأس المال للشركة أو المؤسسة عن مليون دينار كويتي أو حسب اشتراطات المشروع التي تحددها الهيئة.

6- يمنح المرخص له ترخيص إداري مؤقت لمدة (سنة) من قبل الهيئة للانتهاء من التنفيذ والبدء في التشغيل ويجوز تجديده لمدة لا تزيد عن سنتين) وفي حالة الانتهاء من التنفيذ وبدء الإنتاج وفقا لتقارير الجهة الفنية المختصة حول الترخيص إلى عقد يوم مع وزارة المالية على أن يصدر من الهيئة ترخيص مزاولة النشاط لمدة سنة يجدد سنويا.

7- الا يقل إنتاج المشروع عن الكمية الواردة بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.

8- الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والإنشائية والصحية والبيئية المحددة من قبل الهيئة والجهات المختصة بالدولة .

9- التزام المرخص له بتوصيل المرافق من (كهرباء وماء …الخ) مع تحمله لكافة التكاليف وسداد الرسوم التي تكون مقروضة أو تفرض من قبل أي جهة بالدولة وكذلك مقابل الاستهلاك الكهرباء والمياه.

10 – لا يجوز للمرخص له التنازل للغير إلا بموافقة الهيئة الكتابية المسبقة وكذلك لا يجوز فرز أو طلب توسعة المساحة أو الموقع المخصص له أو تأجيره من الباطن.

11-يلتزم المرخص له باستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حصوله على موافقة الهيئة.

12- التزام المرخص له بسداد المقابل المقرر لذلك. وللهيئة الحق في إلغاء الترخيص المؤقت المتقدم بيانه أو إلغاء وفسخ العقد في الحالات التالية :

أ- عدم استخراج التراخيص من الجهات المختصة خلال مدة السنة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة .

ب عدم البدء في التنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على التراخيص

ج- عدم الانتهاء من التنفيذ خلال سنتين من تاريخ الحصول على التراخيص.

د-مخالفة شروط الترخيص المؤقت أو العقد.

ه-مخالفة الشروط أو المواصفات الفنية أو الإنشائية أو الصحية أو البيئية.

و- استغلال الموقع أو جزء منه في غير الغرض المخصص من أجله وفي هذه الحالات يلتزم المرخص له بتسليم الموقع للهيئة ما عليه من منشآت خلال مدة شهر من تاريخ إخطاره بالغاء الترخيص أو فسخ العقد

ز-للهيئة الحق في إنهاء العقد واسترداد الموقع إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك وفي جميع الحالات التي يتم فيها إلغاء أو فسخ العقد أو إلغاء الترخيص المؤقت لا يجوز للمرخص له المطالبة بأي تكاليف أو نفقات أو تعويضات من أي نوع كانت) والهيئة غير ملزمة بالتعويض عن أية خسائر تنتج عن ذلك.

مادة (53)

الترخيص للاستزراع السمكي بالحيازات الزراعية يشترط للترخيص للاستزراع السمكي بالخيارات الزراعية ما يلي:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة.

2- تقديم تقرير من الإدارة المختصة بالهيئة يفيد بعدم وجود أي تجاوز خارج حدود الحيازة أو أي مخالفة أخرى داخلها أو مخالفة نصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد.

3- إرفاق مخطط بالمنشآت المراد إقامتها بالحيازة مع بيان أبعادها وموقعها ومساحتها مع الالتزام بتنفيذ المخطط.

4- موافقة الجهات الفنية بالهيئات على المشروع من حيث مطابقته للشروط الفنية والصحية والبيئية والإنشائية والعرض على اللجنة المختصة للموافقة على النشاط.

5- الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والصحية التي تضعها الهيئة والجهات المختصة بالدولة بهذا الخصوص.

6- يجب ألا تزيد مساحة منشآت الاستزراع السمكي على النسب المحددة بلائحة البناء الصادرة عن البلدية حسب النسبة المقررة له عن قبل اللجنة المختصة.

7- الالتزام بتنفيذ المنشآت والانتهاء من التنفيذ في مدة أقصاها ستة من تاريخ بدء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لا غيا.

8- تصدر الهيئة ترخيصه لمزاولة النشاط بعد الانتهاء من الإنشاء وبدء الإنتاج لمدة سنة جدد سنويا.

9 سداد المقابل المقرر لذلك.

وللهيئة الحق في إلغاء الترخيص المؤقت المتقدم بيانه في الحالات التالية:

أ- عدم الانتهاء من التفيذ خلال سنة من تاريخ الحصول على الترخيص.

ب-مخالفة شروط الترخيص المؤقت أو العقد.

ج- مخالفة الشروط أو المواصفات الفنية أو الإنشائية أو الصحية والبيئية.

د- استغلال الموقع أو جزء منه في غير الغرض المخصص من أجله .

ه – إذا اقنعت المصلحة العامة ذلك.

وفي هذه الحالات يلتزم المرخص له بإزالة كافة المنشآت المقامة من تاريخ إخطاره بالغاء الترخيص.

وفي جميع الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص المؤقت لا يجوز للمرخص له المطالبة بأي تكاليف أو نفقات أو تعويضات والهيئة غير ملزمة بالتعويض عن أية خسائر تنتج عن ذلك .

وإذا لم يقم المرخص له بإزالة المباني والمنشآت خلال المدة المحدودة بعد إخطاره بالغاء الترخيص يتم إنذاره وفي حالة عدم تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة بالإنذار يعرض الموضوع على لجنة القائم الزراعية للنظر في اتخاذ اللازم لإعادة القيمة للهيئة.

مادة (54)

قسائم استزراع سمكية

يشترط لتخصيص قائم استزراع سمكية بمواقع تابعة للهيئة، ما يلي:

1- تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة مينا به نوع النشاط المطلوب الاستزراع السمكي) .

2- پرفق مع الطلب مستندات الخبرة في مجال العمل وصورة عن عقد التأسيس والترخيص الإداري والتفويض بالتوقيع.

3- يكون التخصيص للشركات والمؤسسات العاملة في مجال قطاع الثروة السمكية وإلا يقل رأسمالها عن (500000 د.ك) خمسمائة ألف دينار كويتي.

4- تحدد الهيئة المساحة الكلية اللازمة بشرط ألا تزيد هذه المساحة المخصصة للاستزراع السمكي عن (50) ألف متر مربع.

5- تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية والمواصفات من قبل جهات أو مؤسسات متخصصة تحددها أو تؤهلها الهيئة.

6- الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والإنشائية والصحية والبيئية المحددة من قبل اخية والجهات المختصة بالدولة.

7- يمنح الخانز ترخيص إداري من قبل الهيئة ويلتزم خلال مدة سنتين) بالانتهاء من السفيد بالكامل وفقا للدراسة المقدمة منه.

8- في حالة الانتهاء من التنفيذ وفق تقارير الجهات المختصة بالهيئة.

يجوز تحويل الترخيص إلى عقد يبرم مع وزارة المالية على أن يصدر من الهيئة ترخيص مزاولة النشاط لمدة سنة يجدد سنويا.

9- يلتزم الحائر بعدم تركيب وحدات تحلية مياه بالموقع .

10-يلتزم الحائز بالا تزيد نسبة البناء لكافة الأغراض لغير الاستزراع السمكي بما فيها (السكن للعمال – الحراس – السكن الخاص) عن النسب المحددة بلائحة البناء الصادرة عن البلدية.

11-يلتزم الحائز باستخدام نظام إعادة تدوير المياه ونظم تنقية المياه في عمليات التربية لترشيد استغلال المياه الجوفية.

12- التزام المرخص له بتوصيل المرافق من كهرباء وماء ،،، إلخ مع تحمله لكافة التكاليف وسداد الرسوم التي تكون مفروضة من قبل أي جهة بالدولة وكذلك مقابل الاستهلاك للكهرباء والماء.

13-لا يجوز للمرخص له التنازل للغير إلا بموافقة الهيئة الكتابية المسبقة وكذلك لا يجوز فرز أو طلب توسعة المساحة المخصص له أو تأجيرها من الباطن وذلك بمراعاة أحكام القانون (24) لسنة 2015 المشار

14- يلتزم المرخص له باستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حصوله على موافقة الهيئة .

15- التزام المرخص له بسداد المقابل المقرر ومنح المخصص له ترخيصة إدارية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات وفي حالة تنفيذ كافة الالتزامات، يجوز للهيئة إبرام عقد مدته (10) عشر سنوات ويجوز تجديده لمدة مماثلة بعد المعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغلافا في الغرض المخصصة من أجله وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات الشروط التخصيص على أن يتم سداد القيمة الإيجارية . وللهيئة الحق في إلغاء الترخيص المؤقت أو إلغاء وفسخ العقد في الحالات التالية:

– عدم استخراج التراخيص من الجهات المختصة خلال مدة الستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة.

– عدم البدء في التنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص من الجهات المختصة.

– عدم الانتهاء من التنفيذ خلال سنتين من تاريخ الترخيص.

– مخالفة شروط الترخيص المؤقت أو العقد.

– مخالفة الشروط أو المواصفات الفنية أو الإنشائية أو الصحية أو البيئية .

– استغلال الموقع أو جزء منه في غير الغرض المخصص من أجله وفي هذه الحالات يلتزم المرخص له بسليم الموقع للهيئة بما عليه من منشآت خلال مدة شهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص أو فسخ العقد وحق للهيئة إلغاء الترخيص أو إنهاء العقد واسترداد الموقع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي جميع الحالات التي يتم فيها إلغاء أو فسخ العقد أو إلغاء الترخيص المؤقت لا يجوز للمرخص له المطالبة بأي تكاليف أو نققات أو تعويضات وافيتة غير ملزمة بالتعويض عن أي خسائر تنتج ذلك.

الباب الثالث عشر

نسائم الخيل العربي الأصيل

( استبدلت المادة 55 بنصوص المواد التالية (مادة 55، مادة 55 مکرر، 55 مکرر أ) )

مادة (55)

DOWNLOAD PDF

أولا: يشترط لفتح طلب تخصيص قسيمة خيل عربية أصيلة توافر ما يلي:

1.أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية لا يقل عمرة عن (21 سنة) إحدى وعشرون سنة ميلادية.

2. ألا يقل عدد الخيل المملوكة لمقدم الطلب عند تاریخ تقديم الطلب عن (3) ثلاثة أفراس في عمر ثلاث سنوات وما فوق بشرط أن تكون الخيل المملوكة عربية الأصل ومقيدة في سجل الخيل العربية الكويتي وموجودة داخل الكويت، على أن يقدم ما يثبت ذلك من مركز الجواد العربي في دولة الكويت.

3.أن يكون لكل فرس من الأفراس الثلاثة جواز سفر معتمد من سجل الخيل العربية الكويتي والتابع لمركز الجواد العربي في دولة الكويت موضحا به نموذج مطابقة الأفراس وعلاماتها المميزة.

4. تتم معاينة الأفراس المذكورة والمملوكة لمقدم الطلب بواسطة لجنة محايدة ومشتركة من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومركز الجواد العربي في دولة الكويت، وفقا لما هو مبين في جوازها أو الاستعانة بنظام الشرائح الإلكترونية إن وجدت وتركيب شريحة جديدة وإثباتها في جواز السفر وذلك قبل التخصيص إذا لزم الأمر.

ولا يحق لمن منحت له قسيمة من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أن يتقدم بطلب تخصيص قسيمة خيل عربية.

ثانيا: ويشترط لتخصيص قسيمة خيل عربية أصيلة إلى جانب ما سبق من شروط في البند أولا، أن تتوافر الشروط التالية:

5. أن يكون المتقدم قد أنتج خمسة مواليد من الخيل العربية الأصيلة سواء كانت (ذكورا أم إناثا) حتى تاريخ 2019/7/1 على أن يقدم شهادة موثقة بذلك من سجل الخيل العربية الكويتي في مركز الجواد العربي.

6. أن تكون الأولوية في التخصيص لمن هو أقدم في تلك ثلاثة أفراس بعمر ثلاث سنوات وما فوق، على أن يعول على تاريخ اكتمال الافراس العمر ثلاث سنوات على أنه بداية احتساب تاريخ الأقدمية.

مادة (55 مكرر)

يجب على المستفيد من تخصيص قسيمة خيول عربية أصيلة الالتزام بالشروط والضوابط التالية:

1. أن يستخدم المساحة المخصصة للقسيمة حسب الشروط المحددة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، مع عدم استغلال أي جزء منها في غير الغرض المخصص للقسيمة.

2. أن يقدم تقرير سنوية معتمدة من مركز الخيل العربية لدولة الكويت عن إنتاجية الأفراس وعدد المواليد.

3. الالتزام بتنفيذ البرامج الفنية والصحية وأية إجراءات وقائية طارئه تقرها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

4. أن يلتزم صاحب العلاقة بالشروط العامة والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وكذلك شروط البناء حسب قوانين بلدية الكويت.

5.لا يجوز التنازل عن حق الانتفاع بالقسيمة الا بموافقة الهيئة كتابية وطبقا لما ورد في احكام قانون انشاء الهيئة وتعديلاته.

6. يحظر على صاحب العلاقة الفرز أو التأجير من الباطن لمخالفة ذلك الشروط التخصيص وفي حالة المخالفة تسلم القسائم للهيئة طالما ثبت عدم استغلالها طبقا لقرار الترخيص الصادر له.

7. يحق للمسئولين بالهيئة الدخول إلى موقع القسيمة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الفنية والصحية وكذلك الكشف الوقائي على الخيل وإثبات المخالفات إن وجدت، وتحرير المحاضر اللازمة بذلك دون أي اعتراض من مستغلي القسيمة.

8.يمنح المخصص له ترخيص إداري مؤقت من خلال قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية لمدة سنتين، وفي حالة تنفيذ كافة الالتزامات المطلوبة تبرم الهيئة عقدا مع المستفيد مدة خمس سنوات، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بعد المعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغلالها لما خصصت من أجله وثبت عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات لشروط التخصيص، مع التزام المخصص له أن يقوم بسداد القيمة الإيجارية سنويا وقدرها (-/120 د.ك) مائة وعشرون دينارا كويتيا.

مادة (55 مکرر أ)

يسحب ترخيص قسائم الخيول العربية الاصيلة متى قام المخصص له بأي من الأعمال التالية:

1-عدم الجدية في التربية والإنتاج خلال سنتين واستغلال القسيمة في غير الغرض المخصص من أجله.

2- استغلال القسيمة في الأغراض المنافية للآداب او المخلة بالأمن.

3-عدم الالتزام بشروط ومواصفات البناء الموضوعة والمعتمدة من الهيئة.

4- تأجير القسيمة أو جزء منها للغير لاستخدامها بغرض السكن أو غيرها من الأغراض المخالفة لشروط الترخيص.

5-عدم القيام بتحصين الخيل لمدة ثلاث سنوات متتالية اعتبارا من آخر مرة تم تحصينها.

6-عدم القيام بأي أعمال بناء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التخصيص

7- الإخلال بأي من الشروط الواردة بعقد التخصيص.

ويكون قطاع الثروة الحيوانية بالهيئة مسئولة عن رقابة ومتابعة تنفيذ الشروط المذكورة، وكذلك شروط عقد التخصيص، وفي حالة تجاوز الشروط المذكورة أو مخالفتها يعرض الموضوع على اللجنة المختصة بالهيئة.

الباب الرابع عشر

مقابل الانتفاع بالخدمات

مادة (56)

پسدد مقابل الانتفاع بالخدمات المنصوص عليها في هذه اللائحة عند تقديم الطلبات على الوجه التالي:

1- طلب تحويل الترخيص الإداري المؤقت إلى عقد مبلغ قدره (5) خمسة دنانير.

2- طلب السائل أو إدخال شريك أو تغيير حائزين أو فرز أو تعديل وضع أو نقل الحيازة الزراعية مبلغ (4) أربعة دنانير عن كل الف متر مربع من مساحة الحيازة أو جزء منها.

3- طلب التنازل الخاص بقسائم تربية الأبقار والأغنام والإبل ومستوردي الماشية والخيل مبلغ (200) مائتي دينار مقابل هذا التنازل

4- طلب تثبيت وتسليم حدود الحيازة على الطبيعة لجميع الحالات مبلغ (75) خمسة وسبعون دينارا.

5- مبلع (5) خمسة دنانير عن كل من:

أ. صورة مخطط كروكي بأبعاد الحبارة.

ب. صورة مخطط کروکي موقع الحيازة.

ج. صورة مخطط لقسيمة (دواجن – أغنام – أبقار – إبل – خيل).

د. صورة مخطط عام للحيازة.

6- طلب الترخيم حفر بئر سداد مبلغ (10) عشرة دنانير عن كل بئر.

7- في حال طلب ترخيص للمنشآت السكنية أو بيوت المحمية أو إيصال التيار الكهربائي أو نفوبله أو الخدمة الهاتفية مبلغ (5) خمسة دنانير عن كل خدمة على حدة.

8- طلب دمج الحيازات (4) أربعة دنانير عن كل ألف متر مربع من مساحة الحيازة أو جزء منها وذلك عن كل مساحات الخيارات المطلوب دمجها.

9- طلب تقدير احتياج عمالة سداد مبلغ (10) عشرة دنانير.

10- طلب شهادة بعدم سابلة الشخصيص سداد مبلغ (10).

11- مقابل ترخیص داخل الحيازة الزراعية النباتية أو تجديده.

أ. ترخيص مجزر آلي أو تجديده (10) دنانير لكل مبنى مجزر .

ب- ترخیص فقاسات أو غمدیده (10) دنانير لكل ميل فقاسه.

ج- ترخیص شيرات دواجن أو تجديده (10) دنانير لكل شبره دواجن.

د- ترخیص حظيرة أبقار أو تجديده (10) دنانير لكل حظيرة أبقار.

ه – ترخیص حظيرة أغنام أو تجديد (10) دنانير لكل حظيرة أغنام .

و- ترخیص حظيرة إبل أو تجديده (10) دنانير لكل حظيرة إبل .

ز- ترخيص مجارش أو تجديده (10) دنانير لكل مجرشة.

ح- ترخیص تربية نحل أو تجديده (10) دنانير لكل منحل.

ط – ترخيص مزاولة نشاط مزرعة سمكية أو تجديده (10) دنانير لكل مزرعة.

12- مقابل الانتفاع بالخدمات والتأمينات القسائم الماشية (الأغنام والأبقار والإبل) بمشاريع منطقة كبد والوفرة والجهراء:

أ- ((100) مائة دينار في صورة خطاب ضمان يفرج عنه بعد الانتهاء من عملية البناء على ألا تقل مدة خطاب الضمان عن (9) تسعة أشهر.

ب- (50) خمسون دينارا تأمين لضمان إزالة الأعمال المخالفة والتعديات .

ج- تقديم خطاب ضمان پیکی بقيمة (10) عشرة دنانير لكل من مربع لقسالم الخدمات يفرج عنه بعد الانتهاء من البناء على الا تقل مدة خطاب الضمان عن (9) تسعة أشهر .

د- (500) خمسمائة دينار تأمين لضمان إزالة الأعمال المخالفة او التعديات لقسائم الخدمات.

ه- طلب تسليم حدود قسيمة (دواجن – أغنام – أبقار – إبل – خيل) على الطبيعة (25) خمسة وعشرون دينارا .

13- مقابل الانتفاع للاستزراع السمكي:

أ- (100) مائة دينار مقابل ترخیص استزراع سمكي بالمناطق الساحلية والأقفاص العائمة (ترخيص إداري – ترخيص مزاولة نشاط) عند إصداره لأول مرة.

ب (50) خمسون دینارا سنويا مقابل تجديد ترخيص الاستزراع السمكي بالمناطق الساحلية والأقفاص العائمة (ترخيص إداري – ترخيص مزاولة نشاط) .

ج- (30) ثلاثون دينار سنويا مقابل ترخيص إداري مؤقت للاستزراع السمكي بالحيازات الزراعية.

د- ((100) مائة دینار مقابل ترخيص إداري أو ترخيص مزاولة نشاط القسائم الاستزراع السمكي بالمواقع التابعة للهيئة عند إصدارة لأول مرة .

ه – (50) خمسون دينارا سنويا مقابل تجديد ترخيص إداري أو ترخیص مزاولة نشاط القسائم الاستزراع السمكي بالمواقع التابعة للهيئة.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية