وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
– على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2011 م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية ،
– وعلى المرسوم رقم (190) لسنة 2015 م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 م بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار الإداري رقم (1811) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
– وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
– وعلي ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (2) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول يما في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1811 لسنة 2020 المشار إليه بصدر هذا القرار.
مادة ثانية
يعدل النشاط الوارد بالجدول تلحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1811 تسنة 2020 المشار إليه بقدر هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في : 16 رمضان 1442
الموافق: 28 أبريل 2021م
جدول الأنشطة المستحدثة والمعدلة