– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2015،
– وعلى المرسوم رقم 56 لسنة 2015 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1074 الصادر في اجتماعه رقم ( 35-2 / 2014 ) المنعقد بتاريخ 2014/8/18 بتحديد وزير الأشغال العامة باعتباره الوزير المختص بخصوص القانون رقم 115 السنة 2014 في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري
– وبناء على عرض وزير الأشغال العامة،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة كل من:
1 – د. حسين على الخياط. متفرغ – رئيسا.
2 – م. إسماعيل علي الفيلكاوي. متفرغ – نائب الرئيس.
3 – م. حامد أحمد العليان. متفرغ.
4 – خالد مبارك الهاجري. متفرغ.
5 – م. هاشم مصطفى الرفاعي. غير متفرغ.
6 -م. لولوة عبد العزيز العبد المحسن غير متفرغ.
– ممثل عن الجهات التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد:
7 – وزارة الأشغال العامة.
8 – وزارة الكهرباء والماء.
9 – وزارة المواصلات.
10 – بلدية الكويت.
11 – الإدارة العامة للمرور.
مادة ثانية
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الأشغال العامة
د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
صدر بقصر السيف في: 14 رمضان 1442 ه
الموافق: 26 ابريل 2021 م