مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها
قرار رقم 376 لسنة 2022 بشأن اضافة بعض المواد الى الجدول رقم 2 من القانون 48 لسنة 1978 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قرار رقم 352 لسنة 2023 بشان اضافة مواد الى جدول المخدرات الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1987
قانون رقم 13 لسنة 2007 بتعديل المادة 39 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قرار رقم 222 لسنة 2018 باضافة بعض المواد الى الجدول رقم 1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها
قرار رقم 232 لسنة 2016 باضافة بعض المواد للجدول رقم 1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها
قرار رقم 233 لسنة 2016 باضافة بعض المواد بعض المواد الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها
قرار رقم 364 لسنة 1999 باضافة فقرة الى الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها
قرار رقم 370 لسنة 2016 باضافة بعض المواد بعض المواد الى الجدول رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها
قرار رقم 60 لسنة 2021 باضافة بعض المواد الى الجدول رقم 1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها
قرار رقم 218 لسنة 2012 باضافة بعض المواد للجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها
وزارة الصحة قرار رقم 4 لسنة 2024 بشان اضافة بعض المواد الى الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

 

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 27 من شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يوليه سنة 1986م؛

وعلى المواد 10 و 15 و 31 و 32 و 33 من الدستور،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1960 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 23لسنة 1968 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما،

وعلى القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

وبناء على عرض وزير الصحة العامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد با :

1 – الوزارة: وزارة الصحة العامة.

2- الوزير: وزير الصحة العامة.

3- المستحضر: كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية.

4 – الصنع : جميع العمليات التصنيعية أو التركيبية التي يمكن بواسطتها الحصول على مادة أو مستحضر أو أكثر من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية، ولا يعتبر صنعا عمليات التركيب التي تجري في الصيدليات بناء على وصفة طبية.

 

مادة 2

تعتبر مؤثرات عقلية في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول أرقام 1 و 2 و 3 و و5 المرافقة لهذا القانون سواء كانت هذه المواد طبيعية أو مصنعة.

ومع ذلك فلا تسري على المستحضرات المدرجة بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون سوى الأحكام الواردة بالمواد 16 و 17 و 20 و 32 و 33 و34 و 35 من هذا القانون.

 

مادة 3

لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو وصف أو صرف مواد المؤثرات العقلية.

أو مستحضراتها أيا كان شكلها أو المقايضة عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون

 

الفصل الأول

في الاستيراد والتصدير والنقل

مادة 4

لا يجوز استيراد مواد المؤثرات العقلية، أو مستحضراتها أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الوزير.

 

مادة 5

لا يجوز منح الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا للأشخاص والجهات الآتية:

1-وكلاء شركات الأدوية المرخص لهم.

2- مديري معامل التحاليل الكيماوية.

3-مديري مصانع الأدوية المرخص بها.

4 – مديري المؤسسات العلاجية الأهلية المرخص بها.

5- الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها.

 

مادة 6

 لا يجوز منح ترخیص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدول رقم (1) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر وأيا كان شكلها الصيدلاني إلا لأغراض البحث العلمي أو للوزارة.

 

مادة 7

لا يجوز منح ترخیص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدول رقم (۲) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر وأيا كان شكلها الصيدلاني إلا للوزارة والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها.

 

مادة 8

لا يجوز منح ترخیص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدولين رقمي 3 و 4 غير المصنعة إلا للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها.

 

مادة 9

لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة (5) إلى الأشخاص التالية:

1 المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.

2 المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

3 المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 4 – من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.

 

مادة 10

ينشأ بالوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها، ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

 

مادة 11

 على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة يبين فيه اسمه وعنوانه وعمله وأسماء هذه المواد ومستحضراتها كاملة وشكلها والكمية التي يراد استيرادها أو تصديرها أو نقلها والتاريخ التقريبي لأي منها وجهة الاستيراد أو التصدير أو النقل مع بيان الأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة.

ويعتبر الترخيص الصادر من الوزارة في هذا الشأن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

وللوزير الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

 

مادة 12

لا يجوز تسلیم مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها التي تدخل المنطقة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو ترخيص تصدير صادر من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير تسلم إذن الإفراج أو ترخيص التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الإذن أو الترخيص لدى هذه الإدارة وصاحب الشأن.

ويعتبر الإذن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. ولا يجوز الإفراج عن هذه المواد أو المستحضرات إلا بعد الحصول على إذن جديد.

 

مادة 13

لا يجوز الإفراج عن مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا بعد التثبت من صلاحيتها للإستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وذلك بتقرير من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية.

 

مادة 14

لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها المرخص بها داخل طرود محتوية على مواد أخرى. ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرد مؤمن عليه. وأن يبين عليها اسم العقار المؤثر عقليا بالكامل وطبيعته وکمیته ونسبة المادة أو المستحضر المؤثر عقليا فيه.

 

مادة 15

 لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها عن طريق البريد.

 

مادة 16

يجب على المرخص له في تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير، وعلى الوزارة أن ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول نسخة من هذا الترخيص إلى المستورد. وإن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد أو المستحضرات المرخص بها مؤشرا عليه مما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.

 

الفصل الثاني

في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها

مادة 17

 لا يجوز الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزير وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار منه.

 

مادة 18

 لا يجوز منح الترخيص في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها للأشخاص المشار إليهم في المادة (9) من هذا القانون.

 

مادة 19

لا يرخص بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية. ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.

 

مادة 20

لا يجوز لمديري المحال المرخص لهم في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أن يبيعوها أو يسلموها أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

 

الفصل الثالث

في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها

مادة 21

استثناء من أحكام المادة -3- من هذا القانون، يجوز للأفراد حيازة مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لإستعمالهم الخاص أو لأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت، ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص مهما كانت الأسباب.

ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لأي فرد إلا بقصد الإستعمال الخاص أو العلاج الطبية اللازم.

 

مادة 22

 يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يصف مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وذلك بموجب وصفة طبية خاصة ويحدد الوزير بقرار منه البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية.

على أنه لا يجوز للطبيب أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأي كمية من مواد الموثرات العقلية ومستحضراتها لإستعماله الخاص أو لعلاجه الطبي.

 

مادة 23

 يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت حيازة كمية مناسبة من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد والمستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها.

 

مادة 24

يجوز للطبيب البيطري أن يحرر وصفة طبية بصرف مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (۲، ۳، 4) المرافقة لهذا القانون بالكميات اللازمة العلاج وأسر الحيوان ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات الواجب اتباعها عند حيازة هذه المواد للأغراض البيطرية.

 

مادة 25

لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز صرفها بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.

 

مادة 26

 لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات مؤثرات عقلية إلى حاملها ويعطى له ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.

ويجب على الصيدلي أن يحتفظ بهذه الوصفات الطبية وقيدها في سجل خاص ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

 

مادة 27

يجب قيد جميع مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي ترد إلى الصيدلية يوم ورودها والكميات التي تصرف منها في ذات يوم صرفها في سجل خاص تكون صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة.

ويدون في هذا السجل جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

 

مادة 28

ويجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المستشفيات والمراكز الصحية أن يحتفظ بهذه المواد أو المستحضرات في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير ويصدر الوزير قرارا بالكمية اللازمة لهذا الغرض

والإجراءات الواجب اتباعها في حيازتها وإعادتها إلى الجهة التي صرفت منها.

 

مادة 29

يجوز لقائدي وسائل النقل الدولية كويتية الجنسية حيازة كمية محدودة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (2، 3، 4) المرافقة لهذا القانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على هذه الوسائل ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها وتداولها.

 

مادة 30

يجوز للقادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2، 3، 4) بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة شهر على الأكثر على أن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية التي تثبت ذلك ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق على هذه التقارير أو الوصفات الطبية من الجهات التي يحددها الوزير.

 

مادة 31

تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لدى جميع المرخص لهم في استيرادها أو تصديرها أو نقلها المنصوص عليهم في المادة (5) من هذا القانون.

 

الفصل الرابع

في إنتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها

مادة 32

 لا يجوز إنتاج أو فصل أو صنع أية مادة من مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في مصانع الأدوية المرخص لها وبترخيص خاص من الوزير.

 

مادة 33

يجب على مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات مستحضرات المؤثرات العقلية أو على البطاقات الملصقة على هذه العبوات أو کلاهما التعليمات الخاصة بطريقة إستعمال المستحضرات والتحذيرات من إستعمالها وأية بيانات أخرى ترى الوزارة تدوينها السلامة من يستعملها.

 

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة 34

يجب على كل من رخص له في استيراد، أو تصدير، أو حيازة أو الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أن يقيد هذه المواد أو المستحضرات في سجل خاص ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي الوزارة عند كل طلب.

وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار وإستعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها أن يرسلوا بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى الوزارة في خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة شهور سنويا في نهاية ديسمبر من كل عام کشفا موقعا عليه منهم مبینا به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد أو المستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

ويسري ذلك على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية وعيادات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت.

 

مادة 35

يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قید تم فيها، كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والفواتير الخاصة بالاستيراد وتصدير مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المثبت عليها.

 

مادة 36

يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو النقل وذلك بناء على اقتراح من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

 

الفصل السادس

العقوبات

مادة 37

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار:

أ- كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون.

ب – كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دینار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

 

مادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار:

أ- كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شئ منها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

ب – كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

ج – كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لإستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض.

د – كل من أدار أو أعد أو هيا مقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية.

فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة مواد المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

 

 

مادة 39

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده على تعاطي مواد المؤثرات العقلية أحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلى أن تقدم لجنة – يصدر بتشكيلها قرار من الوزير – تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه وثبت عدم امتثاله للعلاج عمدا.

واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة – لأول مرة – ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية، إلى أن تقدم المؤسسة تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمؤسسة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الإيداع.

  • أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2007

 

مادة 39 مكرراً

( أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2007 )

 يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مع إبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء علىطلب يقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون الفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض.

ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام.

ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين.

ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارة بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة.

 

مادة 40

لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج.

ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع فإذا ثبت اعتماده وحاجته إلى العلاج وقع اقرارا بقبول بقائه بالمصح مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن شفي خلالها تقرر إدارة المصح خروجه وإن رأت

حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة تقدم تقريرا إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرارا من الوزير وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج لمدة أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة بقائه على سنة وعلى إدارة المصح إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره.

ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

 

مادة 41

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو اعتماده على مواد المؤثرات أو المستحضرات العقلية إحد المصحات للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المعتمد على هذه المواد أو المستحضرات.

وللنيابة العامة أن تقرر إيداع المشكو أحد المصحات وذلك بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.

وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفي الطب النفسي جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو أحد المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (39) من هذا القانون وذلك في جلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوي والنيابة العامة وما قد ترى إجراءه من تحقيق.

ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بوضع المطلوب إيداعه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

وإذا ثبت کیدية الطلب عوقب مقدمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة 42

الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد (40، 39 ،41) من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

 

مادة 43

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشتري أو سلم أو نقل أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مؤثرة عقليا وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.

 

مادة 44

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان يجري فيه التعاطي مع علمه بذلك.

ولا تسري حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ هذا المكان أو من يشاركه في السكن.

 

مادة 45

يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المواد

26 فقرة ثانية ، 27، 34 من هذا القانون أو تعمد إخفاءها.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يقم بالقيد في السجلات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.

 

مادة 46

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 16، 17، 20، 32، 33، 34، 35 بالنسبة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون وكل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة (19) من هذا القانون..

ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية للعقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 22 فقرة ثانية ، 23، 25، 34 فقرة رابعة.

 

مادة 47

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكونالعقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسیم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.

وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.

ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

 

مادة 48

يعفي من العقوبات المقررة بالمادتين 37، 38 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

 

مادة 49

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة.

كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

 

مادة 50

تعدم مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المحكوم مصادرتها بواسطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام وتضم اللجنة مندوبا واحدا من الوزارة على الأقل.

ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلاجية أو الصناعية أو العملية وذلك بالاتفاق مع الوزارة.

 

مادة 51

تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.

 

مادة 52

يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة 53

لموظفي الوزارة الذين يعينهم الوزير دخول وتفتیش محال ومخازن ومستودعات الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات والمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط الأشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك المواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية محل المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بها.

وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتیش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد موظفي الوزارة المشار إليهم.

 

مادة 54

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير.

 

مادة 55

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

    أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء           

سعد العبد الله السالم الصباح     

 وزير الصحة العامة                                           

 عبد الرحمن عبد الله العوضي                                     

 

صدر بقصر السيف في: 8 محرم 1408ه

الموافق: 1 سبتمبر 1987م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ