قانون رقم 3 لسنة 2021م في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر

 

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2014،

– وعلى القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة، والمعدل بالقانون 27 لسنة 2014،

– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2020 بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

 

المادة (1)

يؤجل سداد الالتزامات المالية لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين لدى الجهات التالية:

1- صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين.

2- صندوق دعم الأسرة.

3- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

4- بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (2)

يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين.

ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (3)

تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين في ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة الستة أشهر أخرى.

 

المادة (4)

تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الخزانة العامة للدولة .

 

المادة (5)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت            

نواف الأحمد الجابر الصباح 

صدر بقصر السيف في : 30 شعبان 1442 ه

الموافي : 12 ابريل 2021 م

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ