قانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم 846 لسنة 2016 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 2015 في شان انشاء الهيئة العامة للرياضة

 

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة ، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 /4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 43 ) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرنا:

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة

الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .

الرياضة التراثية : الرياضة الموروثة مثل سباق الهجن والفروسية والسباقات البحرية

الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .

الهيئات الرياضية : اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة

 

مادة (2)

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للرياضة) ويشرف عليها الوزير المختص .

 

مادة (3)

تهدف الهيئة إلى ما يلي :

1- توسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في النواحي الرياضية ورعايتهم ، طبقا لأرقى المعايير الدولية في المجالات الرياضية .

2- تشجيع الرياضة بتقديم الدعم الفني والمالي للارتقاء بها واكتشاف وتنمية مهارات الشباب الرياضية

3- خلق بيئة رياضية صحية تمنع التمييز والتعصب بجميع انواعه ، وتنمية روح المنافسة الشريفة بما يعود بالنفع على المجتمع

4- رعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على دعمها وتطويرها .

5- مكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية .

6- تنمية اللياقة البدنية ونشر العادات الصحية السليمة والقيم والمبادئ الرياضية

7- إبراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف به محلية ودولية في المجال الرياضي .

 

مادة (4)

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية :

1- دعم ومتابعة وتنسيق أعمال الهيئات الرياضية واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها .

2- العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات الرياضية ووضع البرامج التي من شأنها تحقيق هذه السياسة .

3- العمل على توفير المنشآت الرياضية والارتقاء بها .

4- دعم وتوطيد العلاقات العربية والإقليمية والدولية من خلال الأنشطة الرياضية وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل في هذا الصدد .

5- التنسيق مع اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بالمسابقات الأولمبية .

6- التنسيق مع الهيئات الرياضية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التي تقام على أرض الدولة أو خارجها .

7- توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والعمل على مشاركة القطاع الخاص بما يحقق رفع المستوى الرياضي .

8- الحفاظ على الرياضة التراثية والعمل على تطويرها .

9- الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في الارتقاء بالمستوى الرياضي ، وتدعيم العلاقات الخارجية في هذا المجال .

 

مادة (5)

لا يجوز البدء في اتخاذ إجراء تأسيس أي هيئة رياضية قبل الحصول على إذن بذلك من مجلس الإدارة ، وتتولى الهيئة إشهار الهيئات الرياضية.

 

مادة (6)

بشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية :

1- مدير عام الهيئة .

2- أربعة من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير المختص – لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد .

3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الرياضة ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص ، ويصدر بتعينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين في البندین ( 2 و 3) نائبا له ، ويجوز أن يفوضه في بعض اختصاصاته .

وتحدد مكافات أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .

وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب ، يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .

 

مادة (7)

المجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي :

1.رسم السياسة العامة للرياضة بالدولة ، وذلك التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .

2.وضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الرياضة بالدولة .

3. وضع برامج إقامة المنشآت الرياضية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها .

4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الرياضة.

5.وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وذلك مع مراعاة حكم المادتين (5) و (38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه .

6. إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيدا لاعتمادها من الجهات المختصة .

7. الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية .

8. وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والإشراف على تنفيذها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

9. إبداء الرأي في الاتفاقات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفا فيها ، ورفعها للجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ إجراءات التصديق عليها.

10. دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .

 

مادة (8)

يجتمع المجلس – بدعوة من رئيسه – ست مرات في السنة على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء ولا يكون اجتماع المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويكون للمجلس أمينا للسر بختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماع المجلس .

كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه .

 

مادة (9)

يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة ، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم ، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .

 

مادة ( 10)

المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس ويتولى على وجه الأخص ما يلي :

1- اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس ، وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها .

2- متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية .

3- تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس .

4- تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها .

5- إعداد التقرير السنوي – الإداري والمالي – الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس .

6- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس .

7- اقتراح أية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفعه إلى المجلس

8- أية مهام أخرى يكلفه بها الرئيس ، وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه .

 

مادة (11)

يكون للهيئة ميزانية ملحقة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية .

 

مادة ( 12 )

تتكون موارد و ایرادات الهيئة من الآتي :

1- ما تخصصه الدولة من اعتمادات .

2- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء

3- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها .

 

مادة ( 13 )

يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية ، وتصرف هذه الإعانات وفقا للقواعد التي بصدر بها قرار من المجلس ، وتتولى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها . ويجوز للمجلس أن يوقف صرف هذه الإعانات أو بخفضها دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني .

 

مادة ( 14 )

تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة بشأن كافة الموارد المالية – أيا كان مصدرها – ويتولى هذه الرقابة مفتشون ماليون بصدر بتعيينهم أو ندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير المختص .

 

مادة ( 15 )

يحق للمفتشين الماليين الدخول للمنشآت الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة ومراجعة سجلاتها ، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون ، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبة بشأنها .

 

مادة ( 16 )

يلغى المرسوم بقانون رقم ( 43 ) لسنة 1992 المشار إليه ، كما بلغی کل نص أو حكم بخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ، ونحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتؤول إليها حقوقها والتزاماتها ، كما ينقل إليها جميع العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .

 

مادة (17)

يصدر الوزير المختص – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها .

 

مادة ( 18 )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 شوال 1436 ه

الموافق : 5 أغسطس 2015 م

 

 

قرار رقم 846 لسنة 2016 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 2015 في شان انشاء الهيئة العامة للرياضة

 

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،،

بعد الاطلاع :

– على القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

– وعلى القانون رقم ( 97 ) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 04/04/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1206) لسنة 2015م بشأن تسمية وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

– وعلى محضر الاجتماع العاشر لمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة المنعقد بتاريخ 28/ 9 /2016 .

 

قــــــــرر

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (97) لسنه 2015 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا القرار .

 

مادة (2)

يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فى مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.

 

مادة (3)

 على الجهات المعنية تنفيذ هذه اللائحة ، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها .

 

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح   

صدر في : 9 محرم 1438 ه

الموافق : 10 أكتوبر 2016 م

 

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 97 لسنة 2015

في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة

الباب الأول

 (التعريفات )

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الوزير المختص : الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة.

الهيئة : الهيئة العامة للرياضة .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة .

الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .

المدير العام : مدير عام الهيئة .

الهيئات الرياضية : ( اللجنة الأولمبية الكويتية – الاتحادات الرياضية – الأندية الرياضية ” الشاملة والمتخصصة ” )

 

الباب الثاني

أهداف واختصاصات  الهيئة

مادة ( 2 )

ترعى الهيئة الحركة الرياضية  بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وتعمل على توفير الدعم المالي والفني للرياضة والرياضيين على النحو الذي يشجع على ممارسة الرياضة والارتقاء بها ، واكتشاف وتنمية مهارات الشباب الرياضية ، وتقديم  المكافآت والجوائز والدعم للمتفوقين رياضيا ، وكذلك للمبادرات الرياضية والدراسات والبحوث في المجال الرياضي و في كافة المجالات التي تحقق أهداف الهيئة ، سواء قدمت من أفراد أو مجموعات .

 

مادة ( 3 )

تقوم الهيئة ، بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارتي التربية و الصحة والجهات ذات الصلة ، بعقد ندوات وبرامج توعوية وإنشاء المراكز المشتركة ، لتهيئة بيئة رياضية صحية ، تمنع التمييز و التعصب بجميع أنواعه وتسهم في تنمية روح المنافسة الشريفه وتعزيز روح المواطنة.

 

مادة ( 4 )

تعمل الهيئة على دعم الجهود الرامية لمكافحة المنشطات – المحظورة في المجال الرياضي – وفقا للمعايير الدولية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بذلك ، وتتخذ الإجراءات والوسائل التوعوية لزيادة الوعي لدى فئات المجتمع والرياضيين في هذا المجال ، ونشر العادات الصحية السليمة و القيم و المبادئ الرياضية ، واقتراح القوانين المنظمة لذلك.

 

مادة ( 5 )

يجب أن تكون المسابقات والدورات المتعددة الألعاب سواء كانت خليجية أو عربية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية ، مدرجة ضمن خطة اللجنة الأولمبية السنوية ومعتمدة من الهيئة ، ويتم صرف المخصصات المالية لهذه المسابقات والبطولات طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن ، كما يجب أن تكون المشاركات والبطولات والمسابقات التي تشارك فيها الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية ، مدرجة ضمن خطتها خلال السنة المالية ومعتمدة من الهيئة .

 

مادة ( 6 )

تتولى الهيئة مخاطبة الجهات ذات الصلة ( مجلس الوزراء – وزارة المالية ) لأخذ الموافقات اللازمة على إقامة المسابقات والبطولات ، المشار إليها في المادتين السابقتين ، وذلك في حالة إقامتها على أرض دولة الكويت.

 

مادة (7)

تقوم الهيئة وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية والهيئات الرياضية ، بتوفير السبل الكفيلة لرعاية و تطوير الرياضة التراثية للحفاظ عليها واستمرارها .

 

مادة ( 8 )

تتولى الهيئة التنسيق مع الجهات البحثية ، ومنها الجامعات والمراكز البحثية والأفراد و غيرها ، لإعداد الدراسات والبحوث ، التي تكون من شأنها تطوير الرياضة والارتقاء بها ، وكذلك مكافحة المنشطات المحظورة في المجال الرياضي.

 

مادة ( 9 )

تعمل الهيئة على تنمية الموارد الذاتية لها وخلق فرص استثمارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ، من خلال استثمار مرافقها والمنشآت التابعة لها وممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها ، بما لا يؤثر على الأنشطة الرياضية.

 

مادة (10)

تعمل الهيئة على دراسة البروتوكولات والاتفاقيات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة والتى من شأنها توطيد العلاقات العربية والاقليمية والدولية في المجالات الرياضية ، وعرضها على المجلس مشمولة بتقرير لبيان أوجه الفائدة التي تعود على النشاط الرياضي في الدولة من إبرام هذه الاتفاقيات والبروتوكولات .

 

مادة ( 11 )

تقوم الهيئة بإعداد مشروع الميزانية وحسابها الختامي مرفقاً به التقرير الإداري ، موضحاً به الانجازات والمعوقات والأعمال المستقبلية لتطوير العمل بالهيئة ، وعرضها على المجلس لإقرارها ، وتتولى الهيئة إحالة مشروع الميزانية إلى وزارة المالية لاعتمادها ، وذلك خلال المواعيد المقررة ، كما تقوم الهيئة بإعداد التقارير الإدارية والمالية ، التي توضح مدى إنجاز الهيئة للمهام المسندة إليها ، فيما يتعلق بأعمالها خلال السنة المالية ، وعرضها على المجلس.

 

مادة ( 12 )

يتم صرف الإعانات المالية السنوية للهيئات الرياضية وفقا للبرامج الزمنية والفئات التي يحددها مجلس الإدارة ويراعى حجم الأنشطة والمسابقات والبطولات التي تشارك فيها كل هيئة رياضية ، آخذا في الاعتبار أن هذه الإعانات لا تسري في شأن الأندية الخاصة المشهرة طبقا لأحكام المادة رقم (38) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م المشار إليه.

ويجوز للمجلس وقف صرف هذه الإعانات أو تخفيضها دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني.

 

مادة (13)

تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة من كافة الوجوه الإدارية و المالية والتنظيمية. وللهيئة أن تطلب من الهيئات الرياضية أي مستندات ، بغرض التحقق من مدى التزام الهيئات الرياضية بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم .

 

مادة ( 14 )

يتولى الرقابة على الهيئات الرياضية مفتشون ماليون ، يصدر بتعيينهم أو ندبهم قراراً من الوزير المختص، يتضمن الشروط الواجب توافرها في حق المفتشين الماليين واختصاصاتهم والأعمال المنوطة بهم ، وكل ما يمكنهم من أعمال الرقابة على الهيئات الرياضية ، وكذلك تحديد السجلات و الدفاتر و المستندات التي يحق لهم الاطلاع عليها ، ونماذج محاضر المخالفات ، وآلية إحالتها الي المجلس.

 

الباب الثالث

مجلس الإدارة

مادة ( 15 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (12) من هذه اللائحة، يصدر المجلس القرارات والضوابط التي تنظم تقديم الدعم المالي والفني للرياضة والرياضيين ، ووضع الخطط والبرامج والسياسات بالتنسيق مع جهات الدولة ذات الصلة ، لتوسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة في دولة الكويت ، وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في النواحي الرياضية ، ورعايتها طبقاً لأرقى المعايير الدولية في المجالات الرياضية .

 

مادة ( 16 )

يضع المجلس الخطط والبرامج الزمنية والتنفيذية لإقامة المنشآت الرياضية والإدارية بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الصلة ، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الهيئات الرياضية ومتابعة تنفيذها ، وتعمل الهيئة علي إقامة المنشآت الرياضية والادارية والارتقاء بها ، وذلك من خلال :

– وضع المخططات الهيكلية للمنشآت الرياضية و الإدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

–  العمل على توفير الاعتمادات المالية لإقامة المنشآت الرياضية والإدارية و صيانتها في إطار الموازنة العامة للدولة .

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة المنشآت الرياضية والإدارية ، وذلك من خلال إبرام العقود ، سواء عن طريق الهيئة أو عن طريق الهيئات الرياضية ، وفقا للقوانين واللوائح والتعاميم المنظمة لذلك.

– اعتماد المواقع والعقود الاستثمارية الخاصة بالهيئات الرياضية و الرقابة عليها فنياً ومالياً.

 

مادة ( 17 )

للمجلس اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الرياضة.

 

مادة ( 18 )

يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تنظم عمل الهيئة وشئون موظفيها ، مع مراعاة حكم المادتين رقمي ( 5 ) و ( 38 ) من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 المشار إليه ، وتصدر بقرار من الوزير المختص بعد إقرارها من المجلس واعتمادها من مجلس الخدمة المدنية.

 

الباب الرابع

المدير العام

مادة ( 19 )

يكون للهيئة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم .

و المدير العام  هو رئيس الجهاز  التنفيذي للهيئة ، ويتولى – في اطار القوانين واللوائح – الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس.

و يمثل  المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ، بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة رقم (10) من القانون رقم (97) لسنة 2015 المشار إليه.

 

مادة ( 20 )

للمدير العام أن يشكل لجان وفرق عمل ، لإنجاز بعض الأعمال الخاصة بالجهاز التنفيذي للهيئة ، وله – طبقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية – متابعة أعمالها وصرف مقابل حضور جلساتها.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ