تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad

‏بلدية الكويت قرار رقم 2235‎ لسنة 2025‎ GM بشان اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 4‎

Download PDF

 

مدير عام البلدية

– بعد الاطلاع على القانون رقم 33/2016 في شأن بلدية الكويت وتعديله.

– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 435/2022 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

– وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

وقرارات وزير التجارة والصناعة رقم (136) و (137) و (138) لسنة 2025 بتاريخ 3/7/2025 بشأن إضافة أنشطة.

– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (4/2025) المؤرخ في 12/8/2025.

 

مادة أولى

بمناسبة صدور قرارات وزير التجارة والصناعة رقم (136) و (137) و (138) لسنة 2025 بتاريخ 3/7/2025 بشأن إضافة أنشطة يعتمد توطين الأنشطة وفق التالي:

التوطين

الكود

النشاط

الرقم

مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح

454012

البيع بالجملة لسيارات الإطفاء وقطع غيارها

1

في المناطق الحرفية وحسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي

452015

صيانة سيارات الإطفاء

2

في المناطق الحرفية والصناعية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي

202211

دمج وخلط الاصباغ وتعبئتها

3

مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح

620105

وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية

4

مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح

501204

الوساطة البحرية القانونية

5

مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح

454013

البيع بالجملة لسيارات الإسعاف وقطع غيارها

6

 

مادة ثانية

 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

مدير عام البلدية

 

صدر في : 19 نوفمبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية