تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على القانون رقم 33/2016 في شأن بلدية الكويت.
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 435/2022 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
– وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
– وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 154 لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية بتاريخ 3/8/2025.
– وكتاب إدارة التنظيم العمراني رقم INT-77-15012-2025-00001 بتاريخ 9/10/2025.
– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (5/2025) المؤرخ في 30/10/2025
يعتمد إضافة توطين أنشطة البنوك بالجدول رقم 1 (الأنشطة التي يجوز إقامتها بالمناطق الاستثمارية) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 435 /2022 والخاص بشأن لائحة المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق الاشتراطات التالية:
|
الرقم |
اسم النشاط |
الرمز الدولي |
التوطين |
|
1 2 3 |
البنوك التجارية بنوك إسلامية بنوك تقليدية |
641910 641912 641911 |
مساحة لا تقل عن 120م2 جدول رقم 1 (الأنشطة التي يجوز إقامتها بالمناطق الاستثمارية) |
مادة ثانية
بناءً على صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم (154) لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية بتاريخ 3/8/2025 يعتمد توطين الأنشطة:
|
الرقم |
اسم النشاط |
الرمز الدولي |
التوطين |
|
1 |
استشارات الحلال للأغذية |
74909101 |
مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح. |
|
2 |
المعلومات الائتمانية |
6419391 |
مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح. |
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدرفي: 19 نوفمبر 2025م