تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad

‏بلدية الكويت قرار رقم 2236‎ لسنة 2025‎ GM بشان اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 5‎

Download PDF

 

مدير عام البلدية:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 33/2016 في شأن بلدية الكويت.

– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 435/2022 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

– وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

– وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 154 لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية بتاريخ 3/8/2025.

– وكتاب إدارة التنظيم العمراني رقم INT-77-15012-2025-00001 بتاريخ 9/10/2025.

– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (5/2025) المؤرخ في 30/10/2025

 

مادة أولى

يعتمد إضافة توطين أنشطة البنوك بالجدول رقم 1 (الأنشطة التي يجوز إقامتها بالمناطق الاستثمارية) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 435 /2022 والخاص بشأن لائحة المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق الاشتراطات التالية:

الرقم

اسم النشاط

الرمز الدولي

التوطين

1

2

3

البنوك التجارية

بنوك إسلامية

بنوك تقليدية

641910

641912

641911

مساحة لا تقل عن 120م2 جدول رقم 1 (الأنشطة التي يجوز إقامتها بالمناطق الاستثمارية)

 

مادة ثانية

بناءً على صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم (154) لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية بتاريخ 3/8/2025 يعتمد توطين الأنشطة:

الرقم

اسم النشاط

الرمز الدولي

التوطين

1

استشارات الحلال للأغذية

74909101

مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.

2

المعلومات الائتمانية

6419391

مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.

 

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

مدير عام البلدية

 

صدرفي: 19 نوفمبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية