قرار وزاري رقم 1 لسنة 2021م بشأن مدة انتقال الايدي العاملة بين اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا المستجد

 

وزير التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

-وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،

-وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته،

-وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

-وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

-وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 في شأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته،

-وعلى الإجراءات والتدابير المتخذة من مجلس الوزراء بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (کوفید – 19)،

– وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة،

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة (1)

استثناء من حكم المادة (14) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016، يسمح بانتقال الأيدي العاملة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد مضي سنة من إصدار إذن العمل بدلا من ثلاث سنوات بشرط موافقة صاحب العمل وبذات الشروط والضوابط المعمول بها بالقرار الوزاري المشار إليه.

 

مادة (2)

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولحين إشعار آخر، ويلغي ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

 

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

 

صدر في تاريخ: 19 شعبان 1442ه

الموافق: 1 ابريل 2021م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية