قرار وزاري رقم 180 لسنة 2020م بشأن اصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات

قرار وزاري 118 لسنة 2021م بشأن تعديل لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات

 

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

– على القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

-وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

– وعلى القرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017.

– وعلى القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

– وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

الفصل الأول

التعريفات

مادة (1)

يقصد بالكلمات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها:

1.القانون: قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

2.اللائحة: اللائحة التنفيذية للشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات.

3.الوزير: وزير التجارة والصناعة.

4.الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

5.الجمعية: جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

6.الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشؤون مراقبة الحسابات بالوزارة.

7.المهنة: مهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.

8.الترخيص: الوثيقة الصادرة من الوزارة أو الهيئة فيما يتعلق بنشاطي تقويم الأصول ومستشار الاستثمار وفقا لأحكام القانون، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات من خلال شركة مهنية ” .

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م

9.القيد: التأشير في السجل بقيد المحاسبين ومراقبي الحسابات.

10.المحاسب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخیص ساري بمزاولة المهنة.

11.مراقب الحسابات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخيص ساري بمزاولة المهنة.

12.السجل المهني للمحاسبين: سجل لدي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تقيد فيه الشركات المهنية للخدمات المحاسبية.

13.السجل المهني لمراقبي الحسابات: سجل لدى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تقيد فيه الشركات المهنية المراقبة الحسابات.

14. الشركة المهنية للخدمات المحاسبية: شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصين أو أكثر – بحسب

شكل الشركة من الأشخاص المرخص لهم قانونا بممارسة مهنة تقديم خدمات محاسبية، ويكون غرضها ممارسة

هذه المهنة.

15. الشركة المهنية لمراقبة الحسابات: شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصين أو أكثر – بحسب

شكل الشركة من الأشخاص المرخص لهم قانونا بممارسة مهنة مراقبة الحسابات، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة.

16.الهيئة: هيئة أسواق المال.

17. قانون الهيئة ولائحته التنفيذية: القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة، ولائحته التنفيذية.

18. مستشار استثمار: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.

19. مقوم الأصول: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط تقويم الأصول والحصص العينية على أن يكون أحد شركائه مراقب حسابات مقيدا في السجل الخاص لدى الهيئة، وأن يلتزم بأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية “.

  • أضيفت البنود (16 ، 17 ، 18 ، 19 ) بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م

 

الفصل الثاني

أحكام عامة

مادة (2)

يجوز للمحاسبين الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية للخدمات المحاسبية، وذلك لممارسة أنشطة مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد البيانات المالية، الاستشارات المالية والمحاسبية القيام بعمليات الجرد ومراقبة المخزون ، تقويم الأصول ، التدقيق الداخلي ، أعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة من الجمعية.

كما يجوز لمراقبي الحسابات الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية لمراقبة الحسابات، وذلك لممارسة أنشطة مراجعة وتدقيق الحسابات، المراجعة والتدقيق لإعداد کشوف الذمة المالية للضريبة، تقويم الأصول، وأعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة الجمعية. ولا يجوز مزاولة نشاطي تقويم الأصول ومستشار استثمار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه نشاط أو الأنشطة المرخص لها.

ولا يجوز تأسيس شركات تجارية لتقديم خدمات محاسبية أو أعمال مراقبة الحسابات أو الاستشارات المالية أو المحاسبية.

  • استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م

 

مادة (3)

يقدم طلب القيد بسجل مزاولي المهنة في الوزارة للمحاسبين الكويتيين المشار إليهم في المادة السابقة على النموذج المعد لهذا الغرض من الإدارة المختصة مرفقا به ما يلي:

1. صورة البطاقة المدنية أو ما يقوم مقامها.

2. شهادة المؤهل الجامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة بالدولة.

3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4. صحيفة الحالة الجنائية.

5. شهادة من الإدارة المختصة بعدم صدور قرارات تأديبية ضد طالب القيد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نفاذها.

6. شهادة خبرة عملية في مجال المحاسبة والمراجعة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل.

7. شهادة عضوية سارية بالجمعية.

 

المادة (4)

يقدم طلب القيد بسجل مزاولي المهنة في الوزارة لمراقبي الحسابات الكويتيين المشار إليه في المادة السابقة على النموذج المعد لهذا الغرض من الإدارة المختصة مرفقا به ما يلي: أ. شهادة قيد جميع الشركاء في سجل مزاولي المهنة. ب. وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقا للشرائح المشار إليها في المادة (22) من هذه اللائحة.

 

مادة (5)

تتخذ الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أحد أشكال الشركات الآتية:

1.شركة تضامن.

2. شركة مساهمة مقفلة.

3. شركة توصية بسيطة.

4. شركة ذات مسؤولية محدودة.

 

المادة (6)

تسمى الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات باسم واحد أو أكثر – من شركائها، أو تتخذ اسما مبتكرا لممارسة نشاطها بحسب شكل الشركة. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعا بعبارة الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات، بشرط تقديم إفادة الجمعية.

 

مادة (7)

تخضع الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات الإشراف جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وينشأ لديها سجل مهني خاص تقید به الشركات المهنية للخدمات المحاسبية، وسجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية لمراقبة الحسابات التي تؤسس وفقا لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجب أن تدون فيه البيانات الآتية:

1.اسم الشركة وعنوانها.

2. أسماء الشركاء وموطنهم.

3. عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة.

4. أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطاتهم.

5. أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في سجل مزاولي المهنة.

ولجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

مادة (8)

تختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات وفقا للإجراءات والضوابط التي نص عليها القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة.

وتختص الهيئة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركات المهنية لمراقبة الحسابات فيما يتعلق بنشاطي تقويم الأصول ومستشار الاستثمار وفقا للإجراءات والضوابط التي نص عليها قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.

وتقيد الشركة المهنية في سجل خاص بها في الوزارة يسمى السجل المهني للمحاسبين أو السجل المهني مراقبي الحسابات، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل.

وتقيد الشركة المهنية في سجل مزاولي المهنية الحسابات في الجمعية، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في تلك السجلات.

  • استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م

 

المادة (9)

يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخة من عقد تأسيسها وبياناتها المالية ومحاضر جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء – بحسب الأحوال -.

 

الفصل الثالث

شروط التأسيس

مادة (10)

يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات لدى مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) مرفقا به إفادة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والموافقة المبدئية من الهيئة فيما يتعلق بنشاطي تقويم الأصول ومستشار الاستثمار، وشهادة قيد المحاسب أو مراقب الحسابات – بحسب الأحوال – ، ويخضع تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات الذات الإجراءات المقررة للشكل الذي تتخذه.

  • استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م

 

مادة (11)

يجب أن يشمل عقد الشركة على البيانات التالية:

1.اسم الشركة وعنوانها.

2. مركز الشركة الرئيسي.

3. الغرض من تأسيس الشركة.

4. مدة الشركة إن وجدت.

5. أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.

6.طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة وسلطاتهم.

7. مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قومت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.

8. الأحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء.

9. السنة المالية للشركة.

10. الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها .

11. شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.

12. كيفية توزيع الأرباح وعوائد العقود.

 

مادة (12)

لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساسي المشهر وفقا لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، إلا بعد قيد الشركة بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية. ومع ذلك إذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي منهما، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.

 

مادة (13)

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (29) من هذه اللائحة تكون مدة الترخيص للشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات (4) أربع سنوات من تاريخ صدوره، وترتبط هذه المدة بتجديد قيد الشركاء بسجل مزاولي المهنة في الوزارة، وبشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق أحكام المادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

 

مادة (14)

لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أيا كان الشكل الذي تتخذه عن( 000 . 10 آلاف دينار كويتي).

 

الفصل الرابع

إدارة الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات

مادة (15)

يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل مزاولي المهنة في الوزارة، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.

ولا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة المهنية المساهمة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم المهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.

 

مادة (16)

يتولى إدارة شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة واحد أو أكثر من الشركاء المقيدين في سجل مزاولي المهنة في الوزارة، وإذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوی الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء .

ولا يجوز أن تتضمن سلطة المدير في الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة – ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم لمهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.

 

الفصل الخامس

حقوق وواجبات الشركاء

مادة (17)

لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أن يكون شريكا أو مساهما في شركة أخرى تمارس مهنة تقديم خدمات محاسبية.

كما لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أن يكون شريكا أو مساهما في شركة أخرى تمارس مهنة مراقبة الحسابات.

 

مادة (18)

يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات مسؤولا بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال، وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير، وذلك مع مراعاة القوانين واللوائح التنفيذية المشار إليها.

 

الفصل السادس

ممارسة الشركة لنشاطها

مادة (19)

لا تمارس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة، على أن يخضعوا في ذلك الإشراف الشركة ومسؤوليتها.

 

مادة (20)

تختص الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.

 

مادة (21)

للشركة المهنية أن تستعين بموظفين سواء كانوا من الكويتيين أو من غيرهم تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها، وذلك بموجب عقود عمل وفقا لما يتطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010.

 

مادة (22)

لا تمنح الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن أخطاء المهنة التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.

وتكون وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقا للشرائح التالية

 – 000 , 250 د.ك. (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي)

– 000 , 500 د.ك. (خمسمائة ألف دينار كويتي)

– 000 , 750 د.ك. (سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتيي)

, 000 , 1,000 د.ك. (مليون دينار كويتي)

ويجب التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات، وللشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في هذه المادة مع إلزامها بالإعلان عن وثيقة التأمين للعملاء وتعليقها في مكان ظاهر.

ويجب على شركة التأمين إخطار الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات المؤمنة الديها وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية قبل انتهاء وثيقة التأمين بموعد أقصاه شهرين.

 

الفصل السابع

فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة أو انسحابه أو وفاته

مادة (23)

إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات ترخیص ممارسة مهنته بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي منعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة بشكل فوري وكامل- إلى حين استعادته الترخيص أو انتهاء فترة المنع.

وتنقضي الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات إذا اقتصرت الشركة – لأي سبب من الأسباب – على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الفقد أو المنع بإدخال شريك آخر أو أكثر لمزاولة ذات النشاط.

 

مادة (24)

إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات ترخیص ممارسة مهنته بصفة نهائية، عد بذلك منسحبا من الشركة، مع احتفاظه في نسبته من عوائد العقود المبرمة مع عملاء الشركة حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص.

 

مادة (25)

في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي سمي الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، يتم تعديل اسم الشركة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاة، ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.

 

مادة (26)

إذا توفي أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته بعد تقويمها وفقا للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه في تاريخ وفاة الشريك، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الشركاء أو المساهمين على خلاف ذلك.

 

مادة (27)

يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أو في اتفاق خاص بين – أحد أو جميع ورثة الشريك أو المساهم المتوفی وباقي الشركاء في الشركة على أن يحل أحد ورثة الشريك المتوفى محل حصة مورثه في الشركة إذا كان مرخصا له بممارسة مهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.

 

الفصل الثامن

الانسحاب أو التنازل عن الحصص وحق الاسترداد

مادة (28)

يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في سجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية.

 

مادة (29)

مع مراعاة قانون الشركات المشار إليه، يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أحد المزاولين لذات المهنة المسجلين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية، وحتى لو بيعت جبرا.

 

مادة (30)

يمنح الشريك أو المساهم الذي فقد صلاحية مزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات مهلة (6) ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة وإلا قامت الشركة أو الشركاء باستردادها -بحسب شكل الشركة-.

وتقوم الحصص أو الأسهم في حالة الاسترداد وفقا للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه، ويسري الحكم ذاته على الشريك المتوفى، ما لم يكن من بين الورثة من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق الورثة على حلوله محل مورثهم.

 

الفصل التاسع

تحول الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات وحلها وتصفيتها

مادة (31)

مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المشار إليه، يجوز لأي شركة أن تتحول إلى أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (4) من هذه اللائحة، ويكون طبقا للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية سنتان ماليتان على الأقل.

ولا يتم تحول الشركة إلا بعد إفادة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، واتخاذ إجراءات الشهر، وإعداد تقرير بتقويم الشركة وفقا للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه.

 

مادة (32)

تنحل الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات بقرار من وزير التجارة والصناعة في حالة فقد جميع الشركاء شروط مزاولة المهنة، وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مرفقا به المستندات المؤيدة لذلك، ويتم تصفيتها وفقا لقانون الشركات المشار إليه.

 

مادة (33)

لا يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن سنة قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية، ولا يتم التأشير بقرار الحل أو التصفية بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية إلا بعد إرفاق ما يفيد تمام الإخطار لكل عميل على حده، وإرفاق كشف مفصل بأسماء العملاء والخدمات المقدمة لهم، وما تم بها من أعمال.

 

الفصل العاشر

أحكام ختامية

مادة (34)

تسري على الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات – فيما لم يرد بشأنه نص-، وبما لا يتعارض مع طبيعتها – أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والالتزام بدليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبيين المهنيين الذي يصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين والمتمثلة بالنزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية والعناية اللازمة، والسرية، وغيرها من المبادئ الأساسية ومعايير الاستقلال الدولية الواردة في الدليل ذاته وفقا لأحدث الإصدارات بما لا يخالف القوانين الكويتية.  ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أيا كان شكلها صفة التاجر تبعا لشراكته أو ملكيته للأسهم.

 

مادة (35)

تمهل الشركة المتوقفة عن ممارسة نشاطها مدة (6) ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر إذا رأى مصلحة في ذلك. وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون توفيق أوضاعها.

 

مادة (36)

مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح التنفيذية المشار إليها، لا يحق للشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات الحصول على أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة أو فتح فروع داخل دولة الكويت، ولا يحق لها أن تزاول سوى تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.

 

مادة (37)

تلتزم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركات المهنية لمراقبة الحسابات بإبلاغ الوزارة وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تغيير عنوانها.

 

مادة (38)

يلغى كل قرار يخالف أحكام هذه اللائحة، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامها.

 

مادة (39)

 

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامها من تاريخ  2021/1/1 ، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.

 

خالد ناصر الروضان

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

صدر في ربيع الاخر 1442ه

الموافق 23 نوفمبر 2020م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية