قانون رقم 74 لسنة 2020م في شأن تنظيم التركيبة السكانية

مجلس الوزراء مرسوم رقم 38 لسنة 2023 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شان تنظيم التركيبة السكانية

قرار رقم 674 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق احكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له

– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة  العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية – وعلى المرسوم الصادر

بتاريخ  1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة (1)

الغاية تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها:

1. الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء التطبيق أحكام هذا القانون

2 العمالة الوافدة: العمالة التي يسمح لها بالعمل داخل دولة الكويت من مختلف الجنسيات.

 

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على العمالة الوافدة .

 

مادة (3)

يصدر مجلس الوزراء لائحة بالیات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية – منى دعت الحاجة إلى ذلك – لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المذكورة.

 

مادة (4)

يراعى عند إصدار اللائحة المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:

1- أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات

2- الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاقا من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة المؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

3- السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة

4- مخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

5-مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

6- تحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية ومباسات سوق العمل.

7- تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.

 

مادة (5)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة نسري القرارات واللوائح المعمول بها قبل العمل بهذا القانون.

 

مادة (6)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ربيع الآخر 1412 ه

الموافق: 22 نوفمبر 2020 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية