تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad
– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
(مادة أولى)
الموافقة على مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والملاحق المرفقة بها، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3 يونيو 2025 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الأولى 1447 هـ
الموافق: 26 أكتوبر 2025 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 150 لسنة 2025
بالموافقة على مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة
في المشاريع الأمنية المشتركة بين حكومة دولة الكويت
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
رغبة في تعزيز التعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في ضمان حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة وسعياً من البلدين لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والتنظيمية وبين حماية البيانات والمعلومات المتبادلة فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات في المشاريع الأمنية المشتركة بين حكومة البلدين في دولة الكويت بتاريخ3 يونيو 2025 وتضمنت هذه المذكرة (12) مادة وسبعة ملاحق بها .
ونصت المادة الأولى من المذكرة على نطاق تطبيقها وحددت مادتها الثانية أهدافها بينما تناولت المادة الثالثة ملاحق مذكرة التفاهم ونصت على أن الملاحق الملحقة بها تعد جزء من هذه المذكرة حيث نص المرفق (أ) على آلية تنفيذ مشروع الربط الشبكي الثنائي بين الطرفين وملحق (ب) على آلية تنفيذ مشروع تطوير منظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية والملحق (ج) على آلية تنفيذ مشروع ربط الأنظمة المرورية والملحق (د) نص على آلية تحويل مبالغ المخالفات المرورية بينما نص الملحق (هـ) على آلية استرجاعات مبالغ المخالفات المرورية وتضمن الملحق (و) على آلية تنفيذ مشروع تبادل بيانات وبصمات المبعدين والبصمات المجهولة بشكل الكتروني وأخيرا تضمن الملحق (ز) بيان الخدمة ووصفها وغرضها والجهة المنفذة والمسؤولة عنها والشبكة المستخدمة في نقلها وغيرها من المصطلحات بينما أوضحت المادة الرابعة التزامات الطرفين في حماية البيانات والمعلومات وبينت المادة الخامسة كيفية الإبلاغ عن حوادث تسرب البيانات والمعلومات.