مرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1987م في شأن زراعة الأعضاء

 

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ، الموافق 3 من يوليه سنة 1986م

وعلى المادة 15 من الدستور،

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1972 بإنشاء بنك العيون،

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1983 في شأن عمليات زراعة الكلى للمرضى،

وبناء على عرض وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

المادة 1

يجوز إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة للمحافظة على حياته وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

 

المادة 2

للشخص كامل الأهلية قانونا أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه أو أكثر من عضو ويكون التبرع أو الوصية بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

 

المادة 3

لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذا كان استئصال هذا العضو يقضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب.

 

المادة 4

يجب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحية المترتبة على استئصال العضو المتبرع به وتتم الإحاطة كتابة من قبل فريق طبي مختص وذلك بعد إجراء فحص شامل.

ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط.

 

المادة 5

يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى بموافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم. وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي ويكون ذلك بمراعاة ما يلي:

أ- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء اختصاصيين من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية.

ب- ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه وذلك بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

 

المادة 6

مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يجوز بناء على توصية لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الأقل نقل عضو من جثة متوفى لزرعه في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته وذلك بعد موافقة وزير الصحة العامة.

 

المادة 7

لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ويحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصال إذا كان على علم بذلك.

كما لا يجوز للشخص استرداد العضو الذى تم اسئصاله منه بعد أن تبرع به وفقا للقانون.

 

المادة 8

يتم إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

 

المادة 9

يحدد وزير الصحة العامة بقرار منه الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها.

 

المادة 10

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.

 

المادة 11

يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 12

يلغى القانون رقم 30 لسنة 1972 والقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليهما.

ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لهما إلى أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامها.

 

 

المادة 13

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء                   

سعد العبد الله السالم الصباح           

وزير الصحة العامة                                                

الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي                                 

                          

صدر بقصر السيف في: 29 ربيع الثاني 1408هـ.

الموافق: 20 ديسمبر 1987م.

نشر هذا المرسوم بالقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1751 تاريخ 27 ديسمبر (كانون الاول) 1987م.ص 3.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ