قانون رقم 21 لسنة 1962م بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
قانون رقم 26 لسنة 1972 بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين البلوماسي والقنصلي
قانون رقم 110 لسنة 1976 بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1962
قانون رقم 6 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1962
قانون رقم 79 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
قانون رقم 54 لسنة 1976 بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
قانون رقم 73 لسنة 1983 بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1962
قانون رقم 7 لسنة 1966 بتعديل مرتب السفير فوق العادة المفوض

 

الفصل الاول

بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

المادة 1

تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغي بمرسوم بناء علي اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.

وتشمل هذه البعثات:

1- السفارات.

2- المفوضيات

3- مكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج.

 

المادة 2

دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثل الدبلوماسي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.

 

المادة 3

تنشأ بعثات التمثل القنصلي وتلغي بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الخارجية.

تحدد دائرة اختصاص كل بعثة قنصلية بقرار من وزير الخارجية.

وتمثل هذه البعثات:

1- القنصليات العامة.

2- القنصليات.

3- نيابة القنصليات.

 

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 6 سنة 1985 المادة 1)

ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي:

1- سفير فوق العادة ومفوض.

2- مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام.

3- قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولي.

4- سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية.

5- سكرتير ثان أو نائب قنصل.

6- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية أو ملحق.

وقد بينت مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية في الجدول الموافق لهذا القانون.

 

المادة 5

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

يسمى وكيل وزارة الخارجية ( نائب وزير الخارجية ) ويكون بدرجة سفير ، وينوب عنه في حالة غيابه من يكلفه وزير الخارجية بقرار منه على أن لا تقل درجته عن وزير مفوض.

ويتولى شئون الإدارات مساعدو وزير الخارجية من درجة وزير مفوض فما فوق ، يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية ، ويجوز أن يتولى هذا المنصب بالإنابة موظفون من درجة مستشار .

ويكون لمساعدي وزير الخارجية نواب يتم تعيينهم بقرار من وزير الخارجية ، ويشترط لتولي هذه الوظيفة ألا تقل درجة المعين بها عن درجة مستشار .

ويستشي من أحكام هذه المادة الإدارات المعنية بشئون الإنشاءات ونظم المعلومات والسجل العام وما في حكمها من الإدارات الأخرى ذات الطابع الفني التي يجوز لوزير الخارجية تعيين مدرائها من شاغلي الوظائف العامة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم   ( 15 ) لسنة 1979 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 

المادة 6

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

توزع وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى إدارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية ، بعد موافقة مجلس شئون السلكين.

 

المادة 7

يصدر وزير الخارجية قرارا بالتعليمات الدبلوماسية يبين فيه واجبات الموظف الدبلوماسي وقرار بالتعليمات القنصلية يبين فيه واجبات الموظف القنصلي واختصاصاته وكذلك التعليمات المالية الإدارية البعثات علي أساسها في الخارج.

 

المادة 8

( عدلت بموجب قانون 26 سنة 1972 المادة 1 )

يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض، وذلك بصفة مؤقتة وفي هذه الحالة يصرف بدل التمثيل المقرر للسفراء.

 

المادة 9

يجوز بمرسوم – في البلاد التي بها بعثة تمثيل دبلوماسي – أن يعهد إلي رئيس بعثة باختصاصات الأعمال القنصلية، وفي هذه الحالة يمنح لقب قنصل عام بالإضافة إلي لقبة الأصلي، ولرئيس البعثة بهذه الصفة أن يعهد باختصاصات الأعمال القنصلية كلها أو بعضها إلي أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له .

 

المادة 10

في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله في دائرة اختصاصه، يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في الوظيفة، وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالنيابة ويمنح بدل إنابة بنسبة من بد التمثيل المقرر لرئيس البعثة بشرط ألا تقل مدة النيابة عن أسبوع.

 

المادة 11

يجوز بمرسوم أن يعهد إلي شخص من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالقيام بأعباء وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة، وفي حالة يمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أو لقب مندوب فوق العادة ووزير مفوض، وتحدد المكافأة التي تمنح له بمرسوم.

 

المادة 12

يقوم رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي بالإشراف والتفتيش علي أعمال القنصليات المنشأة في دائرة اختصاص الدولة المعين بها، وله إصدار التعليمات لجميع موظفي تلك القنصليات في الحدود التي تنص عليها التعليمات.

 

المادة 13

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

يجوز بمرسوم إسناد رعاية المصالح الكويتية في دولة أو أكثر إلى البعثة التمثيلية لدولة أخرى .

كما يجوز لوزارة الخارجية تكليف البعثة الدبلوماسية برعاية مصالح دولة أخرى ، بناء على طلب تلك الدولة.

 

المادة 14

( عدلت بموجب القانون رقم 26 لسنة 1972 )

تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمي ” لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي” وتتألف من :

وكيل وزارة الخارجية رئيسا

مدير الإدارة المشرف علي شئون الموظفين

ثلاثة من مديري الإدارات الأخرى الاقدم خدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

إذا غاب وكيل الوزارة أو قام مانع به يتولي الرياسة الوكيل المساعد ويتولي أعمال سكرتيريه اللجنة مراقب قسم شئون الموظفين ولا يكون له صوت معدد في المداولات.

وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب وأغلبية الأعضاء الآخرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتتولي هذه اللجنة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا لقانون الوظائف العامة المنية وذلك بالنسبة إلي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

كما تتولي الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا لهذا القانون.

 

الفصل الثاني

التعيين في وظائف السليكن الدبلوماسي والقنصلي

المادة 15

 ( عدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985 )

يكون التعين في وظائف السفراء المفوضين والمندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين أو عزلهم منها بمرسوم.

ويكون تعيين رؤساء البعثات من درجة قائم بالأعمال أو قنصل عام أو قنصل أو عزلهم بمرسوم كذلك، ويكون التعين في سائر الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية أو العزل منها بقرار من وزير الخارجية.

ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة علي سبيل الاختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يمنح لقب سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين.

 

المادة 16

يشترط فيمن يعين في أحدي وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الشروط الآتية :

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون متمتعا الأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- إلا يكون قد فصل من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار من مجلس التأديب ولم يمض علي صدوره ثماني سنوات ميلادية علي الأقل.

5- أن يكون حاصلا علي شهادة جامعية أو شهادة عالية معترف بها بشرط أن تنفق الدراسة للحصول علي أيهما وطبيعة الوظيفة ولوزير الخارجية أن يستثني من هذا الشرط بناء علي توصية لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

6- إلا يكون متزوجا بغير عربية منتمية بجنسيتها إلي بلد عربي.

7- أن تثبت لياقته الصحية للخدمة في البلاد الأجنبية أو بالديوان العام.

وذلك فيما عدا من يعين في وظائف السفراء أو الوزراء المفوضين وتحدد شروط اللياقة الصحية بالاتفاق مع ديوان الموظفين ووزارة الصحة العامة.

 

المادة 17

( ملغية بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

يجوز تعيين غير الكويتيين من العرب المنتمين إلي بلد عربي في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بصفة مؤقتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون وقانون الوظائف العامة المدنية إذا لم يوجد من يصلح من الكويتيين بشرط استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 16من هذا القانون وبعد موافقة لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

 

المادة 18

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون يكون تعيين المتقدمين لوظيفة ملحق دبلوماسي أو قنصلي على النحو التالي :

1.أن يجتاز المتقدم اختبارين أحدهما تحريري وآخر شفوي ،ويحدد تاريخ الاختبار التحريري ومكانه ونسبة النجاح فيه والشروط والتخصصات المطلوبة في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية ، وتشكل لجنة تشرف على الامتحان بقرار من وزير الخارجية .

2. يكون ترتيب الناجحين وفقا للدرجة الحاصل عليها المتقدم في الاختبارين ، واذا تساوی اثنان أو أكثر في الدرجة ، تكون الأولوية للأقدم في التخرج فالأكبر سنة .

3. يلحق من يتم اختياره في دورة تدريبية بالمعهد الدبلوماسي لمدة 12 شهرا ، ويمنح مكافأة شهرية خلال مدة الدورة تحدد بقرار من وزير الخارجية .

4. يرشح من يجتاز الدورة بنجاح للعمل في وظيفة ملحق دبلوماسي أو قنصلي .

5. يصدر قرار وزاري بالتعيين – بعد موافقة مجلس السلكين – ويعتبر مثبتا في وظيفة ملحق دبلوماسي أو قنصلي من تاريخ القرار.

 

المادة 19

عند التعيين لأول مرة في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الدائمة أو المؤقتة يمنح الموظف أول مربوط الدرجة المعين بها.

 

المادة 20

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدرجات التي تلى درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها عضو السلكين الى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول المرفق في هذا القانون والمحدد فيه المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الوظيفة .

كما يجوز نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائف المدنية العامة بوزارة الخارجية الى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ، بدرجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي ، وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلكين . واستشاء من تلك الاحكام يجوز – بمرسوم وبعد موافقة مجلس الوزراء – تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير أعضاء السلكين بناء على عرض وزير الخارجية .

 

المادة 21

يحلف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة الآتية:

” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا ”

” لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها”

” وأن أؤدي أعمال وظيفتي”

” بالذمة والشرف وأن أحافظ على أسرارها ”

ويؤدى السفراء فوق العادة المفوضون والمندوبون فوق العادة والوزراء المفوضون والقناصل العامون والقائمون بالأعمال والقناصل المستشارون عند تعيينهم لأول مرة في وظائفهم، هذه اليمين أمام حضرة السمو الأمير بحضور وزير الخارجية، ويحلف باقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي هذه اليمين عند تعيينهم لأول مرة في الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية أمام وزير الخارجية.

وعند تعذر الحلف أمام سمو الأمير أو وزير الخارجية تؤدى اليمين كتابة بصفة مؤقتة ويبعث بها إلى وزارة الخارجية.

 

2 – الفصل الثالث

الاقدمية والترقية والعلاوات

المادة 22

يعتبر موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينون بوظائف دائمة أو مؤقتة بالديوان العام أو البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج وحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

المادة 23

يقدم الرئيس المباشر لكل موظف دبلوماسي أو قنصلي ( من ملحق إلي درجة مستشار ) ، دائم أو مؤقت تقريرا في نهاية شهر يناير من كل عام عمل الموظف وسلوكه خلال العام الميلادي السابق ثم تعرض التقارير علي مدير الإدارة التي يعمل بها الموظف أو علي رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة أو القائم بأعمالها بالنيابة لإبداء رأيه وملاحظاته علي ما جاء بالتقرير.

ثم تعرض التقارير علي لجنة شئون السلكين لتقدير درجة كفاية الموظف بتقدير ممتاز أو جيد أو مقبول أو ضعيف.

ويجب علي اللجنة أن تفصل في تلك التقارير قبل نهاية شهر مارس من كل عام.

وإذا كان الموظف منتدبا للعمل في وظيفة الأصلية، يعد التقرير السنوي عنه بمعرفه رئيسه المباشر في الجهة المنتدب إليها إذا زادت مدة الندب علي ستة شهور وإلا فإن رئيسة المباشر بالجهة المنتدب منها هو الذي يتولي تقديم التقرير السنوي عنه.

ويعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف بصورة منه. ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير خلال خمسة عشر يوما من إعلانه. ويعرض التظلم علي لجنة شئون السلكين في أول اجتماع لها لاتخاذ قرار فيه علي أن يتم الفصل في التظلم خلا شهرين علي الأكثر من تاريخ تقديمه.

 

المادة 24

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

تجوز الترقية بين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الوظائف الشاغرة التالية لدرجة كل منهم مباشرة ، بشرط أن يكون العضو قد أمضي المدة المقررة ، على أن يرتب المرقون طبقا لأقدمياتهم في درجتهم السابقة . وتعرض كشوف الترقيات على مجلس السلكين من درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي حتى درجة مستشار ، للموافقة عليها واعتمادها من وزير الخارجية .

ولا تجوز ترقية العضو المقدم عنه تقرير بتقدير ضعیف خلال السنة التي قدم فيها التقرير ، وذلك حتى يقدم عنه تقرير بتقدير أعلى من ذلك، والعضو الذي يقدم عنه تقرير بتقدير مقبول يجوز تخطيه في الترقية بالأقدمية بشرط أن يكون المرقي بدلا منه حاصلا على تقدير جيد على الأقل .

وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية بنسبة لا تزيد على نصف الوظائف الشاغرة من كل درجة ، ابتداء من درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي إلى سكرتير أول ، ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى ثلاث سنوات على الاقل في درجته وحاصلا على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين .

وعند الترقية يبدأ باستيفاء النسبة المخصصة للأقدمية وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها .

وتكون الترقية إلى درجة مستشار لمن أمضى أربع سنوات على الاقل في درجته وحصل على تقدير ممتاز في التقريرين في السنتين الأخيرتين ، بشرط أن يجتاز العضو بنجاح دورة خاصة معدة من قبل وزارة الخارجية .

وتكون الترقية لوظائف السفراء والوزراء المفوضين بالاختيار ، وذلك بمرسوم بناء على عرض الوزير وفقا للمعايير التي يضعها مجلس السلكين .

 

المادة 25

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها ، ويمنح المرقي أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها وعلاوة واحدة من علاواتها الدورية .

 

3 – الفصل الرابع

النقل والندب والاجازات

المادة 26

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

يكون نقل أعضاء السلكين من الديوان العام إلى إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج أو منها إلى الديوان العام بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة مجلس السلكين ، وبالنسبة إلى السفراء والوزراء المفوضين والقناصل العامين والقائمين بالأعمال يكون نقلهم بمرسوم .

وينقل إلى الديوان العام أعضاء البعثات التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي حتى درجة مستشار ، متي أمضوا في الخارج سبع سنوات متتالية على الأكثر. ويجوز مدها سنة واحدة بموافقة مجلس السلكين ، وفي حال نقلهم الى الديوان العام خلال تلك المدة لا يجوز نقلهم الى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين بالديوان العام .

 

المادة 27

يجوز ندب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي للعمل في جهة أخرى غير مقر عملهم الأصلي، ويكون ندب السفراء أو الوزراء المفوضين والقائمين الأعمال الأصلين بمرسوم.

ويكون ندب سائر موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بقرار من وزير الخارجية. ويصرف للموظف المنتدب المرتبات المستحقة له لدرجته بالجهة التي بها مقر وظيفته الأصلية أو بالجهة المنتدب للعمل بها أيهما أكثر ويجوز أن يصرف له عن مدة الندب بدل سفر بواقع الفئة المحددة لدرجته المالية بالبلد المنتدب للعمل بها.

ويجوز بموافقة لجنة شئون السلكين ندب موظفي الوزارات والمصالح الأخرى بالكويت للعمل بإحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان أو بالخارج بشرط إلا تزيد مدة الندب علي ثلاثة أشهر.

وتتحمل ميزانية وزارة الخارجية ماهياتهم ومرتباتهم المقررة لمثل نظرائهم بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي في ذات الدرجة المالية الخاصة بكل منهم.

وفي كل الأحوال لا تزيد مدة الندب علي ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلي الجهة المنتدب إليها إذا اقتضي صالح العمل ذلك.

ويجوز لوزير الخارجية إصدار قرار بندب أحد موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية للعمل بإحدى الوزارات والمصالح بالكويت، بشرط موافقة لجنة شئون السلكين ولمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلي الوزارة أو المصلحة المنتدب للعمل بها إذا رؤى بقاؤه بها وأن يخصم علي ميزانيتها بماهية الموظف ومرتباته المقررة له بوزارة الخارجية طيلة مدة الندب.

 

المادة 27 مكررا

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

 يجوز بقرار من وزير الخارجية تكليف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلی القيام بمهام رسمية ، وتحدد القواعد المنظمة للسفر والمخصصات المستحقة لهم عن هذه المهام طبقا لما تقرره اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية.

 

المادة 28

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

تكون الاجازة الدورية لأعضاء السلكين والإداريين العاملين بالبعثات التمثيلية بالخارج لمدة 40 يوما في السنة وتزاد لمدة 50 يوما لمن أمضي في خدمة الدولة مدة لا تقل عن 15 سنة ، ولا تدخل أيام العطل الاسبوعية والعطل الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الاجازة .

ويصرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام بها ، على أن يمنح أعضاء السلكين والاداريون – الذين يعملون في الدول صعبة المعيشة – مدة 15 يوما اجازة بمرتب کامل إضافة الى مدة الإجازة الدورية السنوية .

واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الإجازات ، يمنح الموظف أو الموظفة المتزوج بموظفة أو موظف يعمل بوزارة الخارجية لدى نقله للعمل بالبعثات التمثيلية في الخارج وكذلك الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في المكاتب الفنية الملحقة بهذه البعثات إجازة خاصة لمرافقة الزوج بمرتب کامل بكافة عناصره ، وذلك وفقا لذات عناصر المرتب التي تصرف أثناء الإجازات الدورية وتحسب فترة هذه الاجازة ضمن مدة الخدمة .

 

4 – الفصل الخامس

التأديب

المادة 29

لوزير الخارجية تنبيه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضات وظيفتهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وإذا تكررت المخالفات اقيمت الدعوى التأديبية. وكذلك الشأن إذا وقع من الموظف ما يخل بشرف الوظيفة.

ولا يجوز توقيع عقوبة علي الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه ، ويتولي التحقيق فيما ينسب إلي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي رئيسهم المباشر أو من يندبه وزير الخارجية أو كيل الوزارة من أعضاء السلكين لإجراء التحقيق المطلوب. وإذا اقتضي الأمر إحالة التحقيق إلي مجلس التأديب المختص يصدر وزير الخارجية قرار بتشكيل المجلس ويرفع الدعوى التأديبية علي الموظف ويتضمن القرار بيان التهم المنسوبة إلي الموظف ويجب إبلاغه بالقرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بثلاثة أسابيع علي الأقل.

ولوزير الخارجية وقف الموظف عن عمله احتياطا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بشرط إلا تزيد مدة الوقف علي ثلاثة أشهر وتنتهي المدة بانتهاء التحقيق ولا يتجدد أمر وقفه عن العمل بسبب المخالفات نفسها التي تكون موضع التحقيق الأول إلا بناء علي أمر مجلس التأديب إذا تقرر إحالة القضية إليه

ولا يترتب علي الموظف عدم صرف ماهيته أو مرتباته ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك.

 

المادة 30

لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج عند وجود أسباب خطيرة أو موجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعين له، علي أن يخطر وزير الخارجية في الحال بذلك وللوزير إلغاء الإيقاف أو مده مع مراعاة ما نص عليه في المادة السابقة.

 

المادة 31

للعضو المحال إلي المحاكمة التأديبية في جميع الأحوال أن يطلع علي التحقيقات التي أجريت عن المخالفات المنسوبة إليه وعلي جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورا منها والآن يطلب التقارير المقدمة عن كفايته أو تقارير أخرى يرى أنها في صالح دفاعه كما له أن يحضر جلسة المحاكمة وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا وأن يوكل محاميا عنه.

وإذا لم يحضر العضو المحال إلي المحاكمة التأديبية في الميعاد المحدد للجلسة، أو لم يوكل عنه محاميا، ويجوز في إجراءات التحقيق والمحاكمة في غيبته والحكم في الدعوى بعد التحقيق عن صحة إعلانه بها.

واستقالة العضو المحال إلي المحاكمة التأديبية لا تمنع من استمرار الدعوى التأديبية ضده.

 

المادة 32

يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل علي الأسباب التي بني عليها، وأن يوقعه الرئيس وجميع أعضائه وينطق به جلسة تعقد لهذا الغرض.

 

المادة 33

وإذا ثبت بعد ذلك أن المخالفات التي كانت منسوبة إلي عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي كانت تنفيذا لأمر كتابي صادر له من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه إلي المخالفة، ويجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة أن يأمر بإعادة التحقيق أو بإعادة المحاكمة التأديبية.

 

المادة 34

العقوبات التي يجوز توقيعها علي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي هي:

1- الإنذار، ولا يجوز توقيعه أكثر من ثلاث مرات خلال أثني عشر شهرا.

2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد علي 15 يوما في المرة الواحدة، ولا يجوز توقيعه أكثر من مرتين خلال أثني عشر شهرا.

3- الوقف عن العمل مع الحرمان من الماهية والمرتبات الأخرى لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر.

4- تأجيل ميعاد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ستة أشهر.

5- الحرمان من العلاوة.

6- خفض المرتب.

7- خفض المرتب والوظيفة معا.

8- العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو المكافأة أو مع الحرمان منها كلية أو جزء منها.

ويجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة بعد التحقيق في المخالفات المنسوبة إلي الموظف توقيع إحدى العقوبتين الأوليين علي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من درجة ملحق إلي درجة مستشار ويكون القرار في ذلك مسببا.

ولا يجوز توقيع إحدى العقوبات الأخرى إلا بقرار من مجلس التأديب.

 

المادة 35

إذا كانت المخالفة منسوبة إلي أحد السفراء أو الوزراء المفوضين أو القائمين بالأعمال الأصليين بشكل مجلس التأديب علي الوجه الآتي: –

1- وزير العدل رئيسا

2- رئيس محكمة الاستئناف العليا

3- رئيس ديوان الموظفين

4- النائب العام أعضاء

5- السفير وكيل للوزارة

6- مدير الإدارة السياسية.

7- مدير أحدى الإدارات الأخرى.

 

المادة 36

يكون تأديب باقي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية علي الوجه الآتي:

1- مندوب فوق العادة وزير مفوض رئيسا

2- أحد رؤساء النيابة أعضاء

3- مندوب عن ديوان الموظفين.

 

المادة 37

لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وإذا كان أحدهم غائبا أو قام به مانع حل محله من يقوم بعمله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وللمجلس عقد الجلسات بصفة سرية إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك. والتأديب من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب المحال إلي المحاكمة، أن يأمر باستيفاء التحقيق وأن يعهد به علي أحد أعضاء المجلس ويكون أداء الشهادة أمام المجلس بعد حلف اليمين، وتسرى علي الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدون الشهادة أمام المحاكم.

 

المادة 38

يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت رفع الدعوى التأديبية، وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة بعضها، وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا.

 

المادة 39

تسرى الأحكام الخاصة بوقف الترقية للموظف الدبلوماسي والقنصلي والذي توقع إحدى العقوبات الـتأديبية بالتطبيق لأحكام المواد من 133 ألي 137 من القانون رقم7 لسنة1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية وتعديلاته.

 

5 – الفصل السادس

انتهاء الخدمة

المادة 40

يعتبر مستقبلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بغير عربية منتمية بجنسيتها إلي بلد عربي وتنتهي الخدمة من تاريخ عقد الزواج ولا يسقط حق الموظف في المعاش أو المكافأة في هذه الحالة.

 

المادة 41

تسرى علي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأحكام الخاصة بانتهاء الخدمة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1960الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 

المادة 42

إذا توفي أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أثناء تأدية وظيفته في الخارج أو توفي وهو في أجازة في الخارج في غير مقر عمله الأصلي، ويصرف لزوجته أو إلي ورثته الشرعيين مبلغ يعادل مجموع ما كان يصرف له ماهيته ومرتبات لمدة ستة شهور، وتنقل رفاته إلي الكويت إذا رغبت في ذلك أرملته أو ورثته تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلي الجهة التي تدفن فيها بالكويت وتكون نفقات سفر أفراد عائلته الذين يعملون معه أو يقيمون معه بالخارج إلي الكويت علي نفقة الدولة.

وإذا توفي أحد أفراد عائلته عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي الذين يعولهم ويقيمون معه في الخارج، تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلي الجهة التي تدفن فيها بالكويت.

 

6 – الفصل السابع

أحكام عامة

المادة 43

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يكون لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في عمله الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا للقوانين واللوائح.

 

المادة 44

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015 )

يحظر على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والإداريين القيام بما يلي :

1. الإفضاء بأي معلومات عن العمل ، ويظل هذا الالتزام بالحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.

2. نشر أو تأييد أي أفكار أو آراء تتعارض مع السياسة العامة للدولة .

 

المادة 45

( استبدلت بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015  )

 يمنح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج ، بدل تمثيل حسب مقتضيات كل وظيفة، وتحدد فئات البدل باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية التي تصدر بمرسوم .

كما تنظم اللائحة كذلك ما يستحقه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلی بالديوان العام والبعثات التمثيلية والموظفون الاداريون بالبعثات التمثيلية بالخارج من بدل إنابة ومصاريف تعلیم وانتقال وبدل سفر ومرتب نقل وغيرها وقواعد صرف كل منها ، بالإضافة الى مصاريف العلاج لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظفين الإداريين بالديوان العام والبعثات التمثيلية بالخارج.

 

( أضيفت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985 )

تحدد الدول صعبة المعيشة بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شؤون السلكين .

 

المادة 46

( عدلت بموجب القانون رقم 54 لسنة 1976 )

يكون سكن رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما يلزم من مياه وإنارة علي نفقة الدولة، وتخصص لهم سيارة وسائق علي حساب الدولة، وينظم تفصيل ذلك في اللائحة المشار إليها في المادة السابقة.

وفيما عدا هؤلاء يستحق موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدل السكن السيارة المقرر لنظرائهم بالديوان العام بالتطبيق لقانون الوظائف العامة حسب درجة كل منهم.

 

المادة 47

( عدلت بموجب القانون رقم 73 لسنة 1983 )

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسرى علي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام القانون رقم 7لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له.

“واستثناء من أحكام المادة 95 من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إلية تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الوزارات الأخرى للعمل فى البعثات التمثيلية اجازة خاصة بغير مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عملة بالخارج.ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودتة”.

 

المادة 48

يكون الملحقون الفنيون خاضعون لإشراف رئيس البعثة التمثيلية في دائرة اختصاصها فيما يتعلق بصلاتهم الهيئات المحلية وعليهم أن يطلعوه علي تقاريرهم قبل إرسالها إلي الوزارة التي يتبعونها والتي لها حق التوجه والاتصال المباشر بهؤلاء الملحقين الفنيين. وتتحمل الوزارات والمصالح التابع لها مكاتب الملحقين الفنيين بالبعثات التمثلية بالخارج جميع نفقات تلك المكاتب وماهيات ومرتبات موظفيها ومستخدميها.

 

المادة 48 مكرر

( أضيفت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985 )

يعامل الموظفون الفنيون والملحقون الموفدين للعمل بالبعثات بالخارج معاملة نظرائهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة وتطبق في نفس البعثة وتطبق عليهم اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المنفذة لها. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بمعادلة هذه الوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

 

المادة 49

علي وزير الخارجية ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

قانون رقم 7 لسنة 1966 بتعديل مرتب السفير فوق العادة المفوض

 

نحن صباح السالم الصباح        أمير الكويت

– بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور

– وعلى المادة 20 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي

– وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

 

مادة أولى

يعدل مرتب السفير فوق العادة المفوض الوارد بجدول الوظائف والمرتبات لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرافق للقانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي بحيث يكون 340 دينار كويتي شهريا بدلا من 335 دينار كويتي شهريا .

 

مادة ثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 21 لسنة 1962 وينشر في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت     

صباح السالم الصباح

 

صدر في : 27 شوال 1385هـ

الموافق : 16 فبراير 1966م 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ