مرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992م في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الاميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يوليو سنة 1989م،

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1990 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 17 السنة 1990 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون البلدية

وبعد موافقة مجلس الوزراء اصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة (1)

يحظر تأجير الوحدات السكنية او اجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي.

ويقع باطلا ولا يرتب أي أثر قانونی کل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لذلك.

 

مادة (2)

تلفي بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها المخالفة لأحكام المادة السابقة والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون.

وعلى شاغلى العقارات التي ينطبق عليها حكم الفقرة السابقة اخلاء هذه العقارات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فإذا انقضت هذه المدة دون اخلاء العين يتم قطع التيار الكهربائي عنها وتخلى بالطريق الإداري بناء وعلی قرار يصدر بذلك من المدير العام لبلدية الكويت.

 

مادة (3)

يعاقب المؤجر الذي يخالف احكام المادة الأولى من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار، فإذا عاد الى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عوقب بالغرامة التي لا تزيد على الف دينار، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة باخلاء العين من شاغلها.

 

مادة (4)

يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بتحديد الموظفين المنوط بهم ضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها واحالتها الى جهات التحقيق المختصة.

 

مادة (5)

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 

مادة (6)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء                        

 سعد العبد الله السالم الصباح                   

وزير الدولة للشئون البلدي                                                       

 د. ابراهیم ماجد الشامي                                                        

 

صدر بقصر بيان في: 3 ربيع الآخر 1913ه

الموافق : 29 سبتمبر 1992م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ