تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 136‎ لسنة 2025‎ بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م ،

وبناء على عرض وزير الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

 

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية ، والموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 1446/7/15هـ الموافق 15 /2025/1 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت               

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                          

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                   

وزير الخارجية                                                                             

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                  

صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1447 هـ

الموافق: 1 سبتمبر 2025 م

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية

بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية

رغبة في تشجيع التعاون العسكري بين البلدين وحماية السلم والأمن العالميين ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي المشترك فى مجالات الأمن والاستخبارات العسكرية المتعلقة بالبلدين.

فقد تم التوقيع بتاريخ 2025/1/15 على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية.

وقد تناولت المادة (1) من المذكرة على الغرض الأساسي، وبينت المادة (2) مجالات التعاون المسموح بها ، وتطرقت المادة (3) الى مسئوليات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، وأشارت المادة (4) الى وسائل تبادل المعلومات بين الطرفين ونصت المادة (5) على التزام الطرفان بسرية المعلومات التي يحصلان عليها، وأشارت المادة (6) على اجتماعات تبادل المعلومات بين المختصين من الطرفين، وبينت المادة (7) على أن أي خلاف ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته بين الطرفين من خلال المشاورات ، واخيراً تناولت المادة (8) موضوع نفاذ المذكرة وتعديلها وتجديدها وإنهائها.

ولما كانت هذه المذكرة تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي .

وحيث أن وزارة الخارجية بوصفها الجهة المختصة قد طلبت إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق.

وحيث أن هذه المذكرة تعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة عليها مع مذكرته الايضاحية.

ونصت المادة الأولى منه على الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها ، وألزمت المادة الثانية منه الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية