تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/105 بشأن اللوحات المعدنية للسيارات الخاصة.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 169171 المؤرخ 2025/5/25 ومرفقاته.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
تعتمد مواصفات ونماذج اللوحات المعدنية واللاصقة للمركبات والدراجات الآلية المعدة من قبل الإدارة العامة للمرور والمرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يلغى القرار الوزاري رقم 2007/105 المشار إليه وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 26 صفر 1447 هـ
الموافق: 20 أغسطس 2025 م