قانون رقم 112 لسنة 2013م بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قانون رقم 16 لسنة 2019 بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995م بانشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة،

– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003م باصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،

– وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

 

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الغذاء: أي مادة او مركب سواء كانت تامة الصنع او مصنعة جزئياً او غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية، مقصود منها او متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل او الشرب او المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية او لا.
التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي او محرماً شرعاً.
الرقابة الغذائية: جميع الأنشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الأغذية اثناء الانتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة بقصد التعامل فيها، والاستيراد والتصدير والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من اجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل.
المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها انتاج او تداول او تخزين او تجهيز او توزيع او بيع الغذاء.
التغذية: مجموعة العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسم الانسان لتحويل الغذاء الى عناصر يمكن للجسم الاستفادة منها في انتاج الطاقة والنمو والحفاظ على صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
تغذية المجتمع: الاجراءات التي تعني بدراسة وتوفير احتياجات الفئات المختلفة للمجتمع من العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الوظائف الحيوية وتحسين الحالة الصحية والوقائية من الأمراض.
تعزيز الصحة: غرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

 

المادة 2

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للغذاء والتغذية) ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها الوزير المختص.

 

المادة 3

تعمل الهيئة بصفة عامة على وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف الى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصات الهيئة.

 

المادة 4

يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من سبعة أعضاء:

– أربعة أعضاء من الجهات الحكومية المختصة بناءً على ترشيح الوزير المختص.

-ثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة من حملة المؤهلات العليا، ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم بناءً على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الادارة المدير العام ومرسوم آخر بتعيين نائب الرئيس.

-وتحدد بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح الوزير المختص – مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة.

-ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة او أكثر لانجاز بعض المهام، كما يجوز ان يعهد لبعض أعضائه القيام بمهمة محددة، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة او من غيرهم من الخبراء والفنيين، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
كما يجوز للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته لرئيسه او لنائب الرئيس.

 

المادة 5

مجلس الادارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعلى الأخص ما يلي:-
1- اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية للهيئة مع مراعاة احكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية.
2- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
3- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها مدير عام الهيئة عن سير العمل فيها.
4- تقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية، والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وانتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء، لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الإعلان عنها وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
5- وضع خطط وبرامج للغذاء والتغذية وتقييمها، لتحقيق أهدافها وتفعيلها.
6- مراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية، ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاص الهيئة.
7- وضع توصيف وظيفي للتصنيف المهني لمزاولة مهنة الأغذية ومهنة التغذية للمؤسسات الحكومية والخاصة، مثل مفتشي أغذية وأخصائي أغذية وأخصائي تغذية علاجية.
8- تقرير البرامج الخاصة بمواصفات واجراءات وأساليب أخذ العينات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ومن المنشآت الغذائية المحلية، وطرق الكشف على المنتجات الغذائية، ووضع الاجراءات اللازمة لسحب الأغذية، من الأسواق عند الحاجة، والتأكد من سلامة ومتابعة تطبيق هذه المواصفات والاجراءات الرقابية للتأكد من سلامتها، وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية التي تجرى على المنتجات الغذائية والأغذية المحلية والمستوردة لغرض التأكد من سلامة وجودة هذه المنتجات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتطبيق أحكام الافراج والتداول والتصدير والاتلاف وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
9- تقرير اللوائح الخاصة بتوزيع السلع الغذائية المدعمة على البطاقات التموينية، والتي تهدف الى المساهمة في الحد من زيادة الأمراض المتعلقة بالتغذية.
10- تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها، والتفتيش عليهم والتأكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية.
11- تقرير اللوائح الخاصة باجراءات الرقابة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم.
12- وضع نظام التحليل وتقييم المخاطر الغذائية وادارتها.
13- تبادل المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية ونشرها لقاعدة معلومات علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والتغذية.
14- معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ وتقتضي ايجاد الحلول الفورية في مجالي الغذاء والتغذية.
15- اعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين.
16- تقديم المشورة للقطاع الخاص والحكومي في شأن ضبط ومراقبة الأغذية المستوردة والمتداولة محليا وذلك لحماية وتعزيز الصحة العامة.
17- وضع البرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين بالهيئة وفي المنشآت الغذائية لتأهيلهم في انتاج أغذية صحية وسليمة.
18- وضع برامج التوعية في مجال سلامة الأغذية وفي مجال تغذية الفئات العمرية المختلفة للمجتمع وفي تقديم النصح والارشاد بما يكفل رفع الوعي الغذائي بين المستهلكين وتلقي بلاغاتهم.
19- عقد المؤتمرات وورش العمل وتمثيل دولة الكويت في اللجان والمؤتمرات المحلية والخليجية والعربية والعالمية ذات العلاقة بأعمال ومهام الهيئة.
20- اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالغذاء والتغذية.
21- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الهيئة او تدخل في اختصاصاتها.
22- فرض رسوم مقابل خدمات الهيئة او الانتفاع بمرافقها او تعديل تلك الرسوم او الغائها.
23- قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة الهيئة.
ويصدر مجلس الادارة قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من مدير عام الهيئة.

 

المادة 6

لمجلس الادارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من اي جهة حكومية او خاصة تمارس نشاطا متعلقاً بالغذاء والتغذية، وعلى تلك الجهات التعاون مع هذه الطلبات وفقاً للاختصاصات المقررة لها في القانون.

 

المادة 7

يجتمع مجلس الادارة تسع مرات كل سنة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وتوجه الدعوة الى الاجتماع من رئيس المجلس او نائبه قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول العمال.
ويجوز لرئيس المجلس الدعوة الى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه على المجلس من أعمال.

 

المادة 8

تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص. ولا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد التصديق عليها من الوزير المختص بعد رفعها إليه كتابة، وعلى الوزير التصديق عليها او الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بها كتابة.
وتعتبر قرارات المجلس نافذة، بعد فوات المدة سالفة الاشارة إليها اذا لم يصدق او يعترض عليها.

 

المادة 9

يصدر الوزير المختص – بعد موافقة مجلس الادارة – القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

المادة 10

يكون للهيئة رئيس مجلس ادارة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، ويعاونه نائب او اكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص.

 

المادة 11

يتولى رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة ادارة الهيئة والاشراف على كافة الأجهزة الفنية والادارية، واصدار القرارات والتعليمات لأداء مهامها طبقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:-
1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
2- ادارة أقسام الهيئة المختلفة.
3- دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الادارة.
4- اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
5- العمل على تطبيق جميع القوانين واللوائح الخاصة بمجال الغذاء والتغذية.
6- اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم، في حدود اختصاص الهيئة والعناية بالأمور التالية:
أ- مراقبة محلات تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه، للتحقق من توافر الشروط الصحية واعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك.
ب- التفتيش على المواذ الغذائية المتداولة للتأكد من صلاحيتها.
ج- المراقبة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة الخاصة بها.
د- الرقابة والتفتيش على شحنات الأغذية المستوردة والتصريح بالافراج عنها، بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ه- اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كافة القوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء التي تكفل حماية المستهلك وتعزيز الصحة العامة.
7- تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة عن أعمال الهيئة.
8- تمثيل الهيئة امام القضاء وفي صلاتها مع الغير.

 

المادة 12

( استبدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019 )

تلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ويحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها، ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.

 

المادة 13

( استبدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:

1 – يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.

2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعاً، أو تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.

3 – يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز

ثلاثين ألف دينار، كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.

4 –  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعاً، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.

5 – وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص أو وقف النشاط بصورة نهائية.

 

المادة 13 مكرراً

( أضيفت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019 )

للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من إصدار أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية .

 

المادة 14

تأمر المحكمة – في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر

– بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم ضده.

 

المادة 15

( استبدلت بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وفي حال العود تضاعف العقوبة.

ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة، والغلق، أو الوقف المؤقت أو النهائي للنشاط، وسحب الترخيص لمدة مؤقتة، أو إلغائه بصورة نهائية.

ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار كويتي.

وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه.

ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.

 

المادة 16

يحدد الوزير المختص – بقرار منه – الموظفين الذين يتولون تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطة القضائية، ولهم في سبيل أداء أعمالهم الاستعانة برجال الشرطة اذا اقتضى الأمر ودخول المنشآت الغذائية وأخذ العينات واجراء الاختبارات اللازمة، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة تأمين الغذاء واثبات ما يقع من مخالفات، وتحرير المحاضر واحالتها الى النيابة العامة.
ولمدير عام الهيئة او من يفوضه عند الضرورة – في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق – ان يصدر أمراً كتابياً بذلك.
واذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فلمن تحققت له صفة الضبطية القضائية ان يحرر محضراً بما اسفرت عنه تحرياته وان يعرضه على النيابة العامة بطلب الاذن له بتفتيش السكن الخاص، فإذا تأكد للنيابة العامة ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش ان تأذن له كتابة في اجرائه، وللقائم بالتفتيش حق ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، ويجب عليه ان يحرر محضراً بما اسفرت عنه نتيجة التفتيش وان يعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.

 

أحكام عامة

المادة 17

تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

وتحال محاضر الضبط في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – والتي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذه – الى النيابة العامة لتجري شئونها فيها.

 

المادة 18

يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا – فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون – وذلك لحين صدور اللوائح التنفيذية له، والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

المادة 19

تستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها، تحت اشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.

 

المادة 20

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

 

المادة 21

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  أمير الكويت           

صباح الاحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1434ه.

الموافق: 22 مايو 2013م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ