الهيئة العامة للشباب والرياضة
لائحة ضوابط الاستثمار في الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية
قرار رقم (143) لسنة 2015 في شأن ضوابط الاستثمار في الأندية الرياضية الشاملة
والمتخصصة والاتحادات الرياضية
مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم ( 105 ) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 43 ) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،
– وعلى قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (19) بتاریخ 21/ 9/ 2014 ، ورقم (24) بتاريخ 3/ 3/ 2015 ،
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة ضوابط الاستثمار في الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية المرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة -المدير العام
أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح
صدر في: 14 جمادى الأولى 1436ه
الموافق: 5 مارس 2015م
لائحة ضوابط الاستثمار في الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرین ما منها:
الهيئة : الهيئة العامة للشباب والرياضة .
المجلس :مجلس إدارة الهيئة .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
الهيئة الرياضية : النادي الرياضي الشامل أو المتخصص أو الاتحاد الرياضي .
اللجنة : لجنة الاستثمار المشكلة في الهيئة الرياضية . المتعاقد : المستثمر للمساحة الخالية في الهيئة الرياضية .
الجهات المختصة : الوزارات والهيئات الحكومية
التي تتطلب مراجعتها لاستخراج التراخيص اللازمة للاستثمار .
العطاء : العرض المقدم من المزايد بغرض المنافسة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (2)
تشکل بكل هيئة رياضية لجنة للاستثمار تتكون من خمسة أعضاء ، ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية واثنان من ذوي الخبرة ، و يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة الرياضية على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومقررها .
وتتولى اللجنة دراسة أوجه الاستثمار بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل الهيئة الرياضية أو على أسوارها .
مادة (3)
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الهيئة الرياضية ، ويشترط الصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها ، وتؤخذ القرارات بأغلبية الحضور ، و يحرر محضر بكل اجتماع يدون فيه مناقشاتها وتوصياتها ، ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون ، وترفع التوصية لمجلس إدارة الهيئة الرياضية للنظر فيها ، وفي حالة الموافقة يرسل محضر الاجتماع الى الهيئة لاعتماده .
مادة (4)
على الهيئة الرياضية التعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد من الجهات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة لوضع مخطط شامل لمساحة الأرض المخصصة لها ، يحدد فيه المباني والمرافق الرياضية والمساحات المخصصة للاستثمار والمساحات اللازمة الخدمة المستثمرين والزائرين
مادة (5)
يشترط للموافقة على مشروع الاستثمار بالهيئة الرياضية ما يلي :
- عدم البناء على الملاعب المخصصة للأنشطة الرياضية . 2 . الحصول على موافقة الجهات المختصة .
- . الا تزيد صافي المساحة التجارية المستثمرة على عشرة آلاف متر مربع ،
- أن يكون الاستثمار في أحد الأنشطة الآتية :
1 .كافتيريا
2. كوفي شوب
3. محل لبيع الحلويات
4.محل عصائر و آیس کریم
5.مطعم
6.محل هواتف
7.ملابس رياضية
8. أجهزة رياضية
9.معدات بحرية وزوارق رياضية
10. صالة انترنت
11.صيدلية
12.ماكينة سحب آلي
13. محل بيع نظارات
14. مكتب سفريات
15. هدایا و كماليات
16. محل زهور
17. الكترونيات
18. أجهزة كهربائية
19. طباعة وتصوير فوتوغرافي
20.مطحنة
21. مصبغة
22 . تاکسی
23. صالون رجالي أو نسائي
24 . صالة تسلية متعددة الأغراض
25. صالة متعددة الأغراض
26. مبنى سكني فقط لضيوف النادي
27 . نادي صحي
28. فرع بنك
29. مكاتب تجارية رياضية وترويحية
30. – مركز للطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها
ويجوز تكرار النشاط الواحد من أكثر من مستثمر أو إضافة أنشطة أخرى أو مساحات اضافية بقرار من المجلس .
مادة (6)
لا يجوز للهيئة الرياضية أن تتولى الاستثمار بمعرفتها في من الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة .
مادة (7)
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة وبالهيئة الرياضية و على أقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية التقدم للاستثمار في الهيئة الرياضية
مادة (8)
على الهيئة الرياضية التي ترغب في الاستثمار ، التقدم بطلب للهيئة للحصول على الموافقة على المشروع على أن يتضمن الطلب ما يلي :
- دراسة مختصرة عن المشروع ونوع النشاط محل الاستثمار .
2 . مخطط يوضح موقع المشروع ومساحته وفقا للمساحة المسموح بها للاستثمار
3.موافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية على المشروع .
4. تحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمساحات المزمع تأجيرها التي تبدأ بها المزايدة العامة في ضوء أسعار السوق ر أجرة المثال إن وجدت .
مادة (9)
تعد الهيئة الرياضية كراسة شروط ووثائق المزايدة العامة وعرضها على الهيئة لاعتمادها .
مادة (10)
يتم الإعلان عن المزايدة في جريدتين محليين على الأقل لمدة يومين بالإضافة الى موقع الهيئة الرياضية الإلكتروني إن وجد ، وكذلك الإعلان عن المشروع من خلال لوحة الإعلانات في مقر الهيئة الرياضية ويتم إخطار الهيئة بذلك على أن يتضمن الإعلان مایلی:
- رقم المزايدة وموضوعها .
2 . الجهة التي تقدم لها العطاءات .
- مقدار التأمين الأولى ومدة سريانه وطريقة تقديمه .
- تسليم کراسة الشروط ونموذج العطاء للراغبين خلال (10) أيام من أخر يوم للإعلان .
- تحديد قيمة كراسة الشروط والمواصفات .
- موعد عقد الاجتماع التمهيدي للحاصلين على كراسة الشروط ونموذج العطاء على أن يكون بعد سبعة أيام من غلق باب تسلم الكراسة بحضور أعضاء لجنة الاستثمار وممثل الهيئة .
- تحديد مدة تلقي العروض على أن تكون بعد (21) یوما من الاجتماع التمهيدي .
- موعد فض المظاريف .
مادة (11)
تقدم العطاءات خلال المدة المحددة بالإعلان موقعة م أصحابها على نموذج العطاء المختوم بختم الهيئة ، وعلى الجداول المرفقة به إن وجدت ، وموضوعة داخل مظاريف مغلفة ومختومة بالشمع الأحمر ومكتوب عليها اسم المزايدة ورقمها فقط ، ويتولی مقدم العطاء أو مندوبه وضع المظاريف في صندوق المزايدات المعد لهذا الغرض .
مادة (12)
يجب على مقدم العطاء أن يرفق بعطائه مایلی :
صور من عقد التأسيس – إذا كانت شركة – والترخيص والسجل التجاري وسابقة الأعمال إن وجدت والمفوض بالتوقيع
– التأمين الأولي الذي تحدده الهيئة الرياضية بما لا يقل عن 2% من قيمة العطاء وتكون مدة صلاحيته (3) أشهر في صورة خطاب ضمان أو شيك مصدق من بنك محلی معتمد ، ويتم الإفراج عن التأمين الأولي وتسليمه إلى أصحاب العروض غير المقبولة بعد الترسية ، ويستبعد العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولى ،
مادة (13)
لا يجوز لمقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المزايدة على نشاط و أحد ، سواء منفردة أو ضمن شركة أو ضمن شركاء ، على لجنة الاستثمار استبعاد العطاءات المخالفة .
مادة (14)
يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبينة في كراسة الشروط والمواصفات، كما يجب عليهم عدم إجراء أي تعديل أو كشط أو محو، وفي حالة التصحيح يكون ذلك بالشطب بخط واضح مع توقيع وختم المزايد بجانبه ، ولا تقبل العطاءات إذا لم تشتمل على أسعار إجمالية ثابتة ، ويستبعد كل عطاء يخالف هذه الأحكام
مادة ( 15 )
تقدم العطاءات بالعملة المحلية ، ويقيد بالسعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء ، ولا يسمح لمقدم العطاء بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه ، وعند وجود أخطاء أو اختلافات بالأرقام الواردة في المزايدة يراعي التالي :
أ. إذا وجد أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي ، فالعبرة دائمة بالسعر الإجمالي إلا إذا كان أخطأ فيه بالنقص عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح
ب . إذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب بالأرقام أخذت اللجنة بالمبلغ الأعلى .
ج . إذا تجاوز الخط الحسابي 5٪ من قيمة السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء استبعد العطاء ، إلا إذا رأت اللجنة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين قبوله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة
مادة (16)
تحدد الهيئة مواصفات الصناديق التي تعد لوضع العطاءات بها ، والإجراءات التي تتبع في فتحها وإغلاقها .
مادة (17)
تجتمع لجنة الاستثمار بالهيئة الرياضية وبحضور ممثل عن الهيئة في الميعاد المحدد لفتح مظاريف المزايدة وعمل محضر يتم فيه تفريغ قيمة العطاءات في جلسة واحدة والتوقيع عليه من اللجنة وتسليم نسخة منه إلى ممثل الهيئة وعرض كشف التفريغ في لوحة الإعلانات بالهيئة الرياضية ، ويعد باطلا كل إجراء يخالف ذلك ، و يسمح لمقدمي العطاءات أو مندبيهم حضور فض المظاريف
مادة(18)
تقوم لجنة الاستثمار بالهيئة الرياضية بفحص العروض المقدمة ودراستها وتحليل أسعارها ورفع توصياتها إلى مجلس إدارة الهيئة الرياضية للموافقة عليها ورفعها إلى الهيئة لاعتماده .
مادة (19)
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر يتم استدعاء أصحاب العطاءات المتساوية وإجراء مزايدة علنية بينهم ، على أن يكون السعر الوارد في عطاءاتهم هو السعر الأساسي لبداية المزايدة ، ويجب إعداد محضر اجتماع يوضح إجراءات الترسية وأسماء المزايدين وسعر الترسية
مادة (20)
يحق للهيئة الرياضية إلغاء المزايدة إذا تبين عدم مناسبة العروض المقدمة، أو إذا ورد عرض وحید مطابق للشروط ، ويعتبر العرض وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى غير مطابقة للشروط أو وردت بها تحفظات تجعلها غير صالحة ، ويجوز للجنة الاستثمار بإجماع الآراء قبول العطاء الوحيد إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وكذلك الحاجة الملحة أو رأت أنه لا فائدة من اعادة طرح المزايدة ، وذلك كله بعد أخذ موافقة الهيئة .
مادة (21)
تتم الترسية على العطاء المقبول الأعلى سعرة والمطابق لوثائق المزايدة .
مادة (22)
تحدد مدة العقد لأنشطة الاستثمار المذكورة في المادة (5) وفقا لما يلي :
– لا تزيد على (5) سنوات للأنشطة من (1- 23)
– لا تزيد على (20) سنة للأنشطة من (24 – 30).
وتؤول جميع الأصول الثابتة للنشاط الاستثماري للهيئة الرياضية بعد انتهاء مدة العقد .
ويتعين قبل انتهاء مدة العقد بسنة طرح المشروع في مزايدة عامة جديدة بعد موافقة الهيئة .
مادة (23)
تقوم الهيئة الرياضية بإعداد مشروع العقد وإرساله للهيئة قبل التوقيع عليه ، لمراجعته والموافقة عليه .
مادة (24)
على المزايد الفائز تقديم ما يلي قبل التوقيع على العقد :
– خطاب ضمان نهائي بنسبة (10%) من إجمالي القيمة السنوية للعقد ، ويكون ساري المفعول طوال مدة تنفيذ العقد وحتى 90 يوما بعد انتهاء مدة العقد .
– تعهد خطي بتمويل المشروع مادية و تحمل جميع التبعات والمسؤوليات الناتجة عنه وتسليم كافة المنشآت للهيئة الرياضية
عند نهاية فترة العقد وعدم المطالبة بأية تعويضات .
– تعهد مسئوليته عن استخراج الموافقات اللازمة من الجهات المختصة
مادة (25)
إذا تخلف من أرسيت عليه المزايدة عن التقدم لتوقيع العقد أو تقديم خطاب الضمان النهائي في الموعد المحدد اعتبر منسحبا من المزايدة ويصادر التأمين الاولى المقدم منه ، ويعاد طرح المزايدة من جديد أو إرساء المزايدة على العطاء التالي بحسب الأولوية .
مادة ( 26 )
إذا أنسحب من أرسيت عليه المزايدة – بعد توقيع العقد وقبل التنفيذ – جاز للهيئة الرياضية بعد توصية لجنة الاستثمار وموافقة الهيئة ، ترسيتها على من يليه أو إلغاءها أو إعادة طرحها ، على أن يتم مصادرة خطاب الضمان النهائي .
مادة (27)
تحرر الهيئة الرياضية (3) نسخ عقود أصلية بعد التوقيع عليها من الطرفين يسلم لكل طرف نسخة منها وترسل النسخة الثالثة للهيئة . ويتم تسليم موقع الاستثمار خالية من العوائق
مادة (28)
يتحمل المتعاقد تكاليف البناء كاملة أو تشطيبها على المساحة الاستثمارية التي ترسي عليه عن طريق المزايدة، على أن يتقيد في هذا الخصوص باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المختصة .
مادة (29)
لا يحق للمتعاقد تأجير الموقع الاستثماري أو جزء منه لطرف آخر بالباطن إلا إذا كانت المساحة الاستثمارية مخصصة للاستغلال التجاري كمجمع تجاري أو كان حاصلا على موافقة خطية مسبقة من الهيئة الرياضية معتمدة من الهيئة .
ولا يحق للمتعاقد التنازل عن المساحة الاستثمارية المؤجرة أو جزء منها خلال فترة العقد إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة الرياضية ومعتمدة من الهيئة .
مادة (30)
يجب على المتعاقد القيام بجميع أعمال الصيانة والنظافة اللازمة للمنشأة الاستثمارية التي يشغلها وتحمل تكاليف الكهرباء والماء وأي تكاليف أخرى تتعلق بالنشاط محل الاستثمار .
مادة (31)
للهيئة الرياضية فسخ العقد في الحالات التالية : –
-عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته لمدة ثلاثة أشهر .
– تأخر المتعاقد عن تسديد الأجرة عن المدة المحددة له في العقد وبعد إنذاره و مرور (20) يوما على الإنذار .
– استخدام المنشأة أو الموقع في نشاط يخالف المتفق عليه أو التنازل عنه للغير أو تأجيره من الباطن بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة
– الغش أو التدليس أو تقديم الرشوة .
– إذا أفلس المتعاقد .
ويكون فسخ العقد في أي حالة من هذه الحالات بموجب کتاب موصي عليه بعلم الوصول دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية ويترتب على الفسخ مصادرة التأمين النهائي وتكون الأصول الثابتة بالموقع حقا خالصة للهيئة الرياضية .
مادة (32)
على الهيئة الرياضية أن تودع أموالها النقدية العائدة لها من الاستثمار في حساب خاص لهذا الغرض باسمها لدى أم إلى المصارف المحلية وإبلاغ الهيئة بذلك ، ويجب عليها تقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن تفاصيل حركة الحساب المصرفي اخاص بالموارد المالية الناتجة عن الإيرادات الاستثمارية مرفقا به صور من جميع المستندات الدالة على حركة الحساب .
مادة (33)
يخصص 20٪ من عائد الاستثمار السنوي لسداد ديون الهيئة الرياضية ، ويصرف باقي الاستثمار على النحو التالي :
أولا : الأندية الرياضية الشاملة :
- 25٪ للتعاقد مع لاعبين محترفين .
- 20% للصرف على تطوير فرق النادي .
- 20% إقامة معسكرات .
- % 25 للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتامين الصحي.
- 25% للصرف على التصوير الإداري والأنشطة الثقافية
والاجتماعية والترويحية والتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات ومكتب استشارات هندسي معتمدين من الجهات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة
ثانيا : الأندية المتخصصة والاتحادات الرياضية :
- 30% للصرف على التطوير الفني (مدربون – منتخبات اللعبة – حكام) .
- 30% لإقامة معسكرات .
- 30% للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتأمين الصحي 4. 10% للصرف على التطوير الإداري وما يراه من أمر الصالح اللعبة واللاعبين والتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات ومكتب استشارات هندسي معتمدين من الجهات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة . وللمجلس تعديل هذه النسب بحسب ما يراه مناسبا .
مادة (34)
على الهيئة الرياضية التعاقد مع مكتب تدقيق حسابات معتمد من الجهات ذات الصلة بعد موافقة الهيئة للاطلاع على السجلات والمستندات وحركات الحسابات المصرفية للهيئة الرياضية الخاصة بالموارد المالية الناتجة عن الإيرادات الاستثمارية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها وتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة .