تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ، الموقعة في الكويت بتاريخ 14 شعبان 1434هـ الموافق 23 يونيو 2013م ، والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
(مادة ثانية)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 23 جمادى الآخرة 1435هـ
الموافق : 23 أبريل 2014م
“اتفاقية بين
حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية طاجيكستان
لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي
إن دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان
( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2025 )
رغبة منهما لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية ولتعزيز التعاون في المسائل الضريبية. وذلك لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بموجب هذه الاتفاقية من دون خلق فرص للانعدام الضريبي أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب الضريبي أو تجنبها (بما في ذلك من خلال عمل ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات ضرائب تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية لتحقيق فائدة غير مباشرة لمقيمين في دول ثالثة).
وقد اتفقها على ما يلي:
مادة 1
الأشخاص المشمولون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما .
مادة 2
الضرائب المشمولة
1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو إدارتها الإقليمية أو أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية ، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .
2- تعتبر من الضرائب على الدخل ورأس المال كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وإجمالي رأس المال . أو على عناصر الدخل أو رأس المال ، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة . تكون الضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات ، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال .
3. الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية بوجه خاص هي:
أ) في حال طاجيكستان:
(1) ضريبة الدخل؛
(2) وضريبة الأملاك
مشاراً اليها فيما بعد بـ”الضريبة الطاجيكية”)؛
ب) في حال الكويت
(1) ضريبة دخل الشركات بموجب مرسوم رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008؛
(2) الضريبة وفقا لقانون رقم 23 لسنة 1961 بشأن المنطقة المعينة؛
و
(3) والضريبة على الشركات المدرجة وفقا لقانون رقم 19 لسنة 2000 لدعم العمالة الوطنية.
مشارا اليها فيما بعد بـ”الضريبة الكويتية”).”
- استبدلت الفقرة الثالثة بموجب المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2025
4- تطبق الاتفاقية أيضاً على ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها ، وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضمها البعض بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على القوانين الضريبية لكل منهما .
مادة 3
تعاريف عامة
1 – لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) يعني مصطلح ( دولة متعاقدة » و « الدولة المتعاقدة الأخرى ) دولة الكويت أو جمهورية طاجيكستان حسبما يقتضي سياق النص ،
ب) يشمل مصطلح شخص فرد وشركة وأي كيان آخر من الأشخاص ،
ج) يعني مصطلح « شركة » أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة ،
د) تعني عبارتا ( مشروع تابع لدولة متعاقدة » و « مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي مشروع يباشره مقيم في دولة المتعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ،
هـ ) يعني مصطلح « النقل الدولي ، أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو مركبة برية أو قطار يتولى تشغليها مشروع يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة أو المركبة البرية أو القطار فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ،
و) يعني مصطلح « الكويت » إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها فيما بعد بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية ،
ز) يعني مصطلح طاجيكستان، جمهورية طاجيكستان وعند استخدامه بالمعنى الجغرافي يشمل إقليمها ، المياه الداخلية والمجال الجوي فوقهما ، والتي يجوز الجمهورية طاجيكستان من خلالها ممارسة حقوقها السيادية والولاية القضائية ، بما في ذلك حقوق استكشاف التربة والموارد الطبيعية ، وفقاً للقانون الدولي ، وحيثما تطبق قوانين جمهورية طاجيكستان.
ح) يعني مصطلح ( مواطن» فيما يتعلق بدولة متعاقدة :
(1) أي فرد يحصل على الجنسية أو المواطنة لتلك الدولة المتعاقدة ،و
(2) أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد وضعها من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة ،
ط) يعني مصطلح ( ضريبة » الضريبة الكويتية أو الضريبة الطاجيكية حسبما يقتضي سياق النص ،
ي) تعني عبارة ( السلطة المختصة :
(1) في حالة الكويت : وزارة المالية أو ممثلها المفوض ،
(2) في حالة طاجيكستان : وزير المالية أو ممثلها المفوض
ك) يشمل مصطلح « تجارة » أداء الخدمات المهنية والأنشطة الأخرى ذات الطابع المستقل.
2- فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، وما لم يقتض سياق النص خلافاً لذلك ، يكون له نفس المعنى في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويسود أي معنى طبقاً للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة على المعنى الوارد للمصطلح طبقاً لأي قوانين أخرى في تلك الدولة .
مادة 4
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ( مقيم في دولة متعاقدة :
“أ) في حالة الكويت؛
(1) المواطن الكويتي وشركة أو كيان يتم تأسيسه في الكويت؛ و
(2) والفرد الذي يكون متواجد في الكويت لفترة أو فترات تبلغ في مجموعها 183 يوما على الأقل في السنة المالية المعنية.”
- استبدلت االفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) بموجب المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2025
ب) في حالة طاجيكستان : أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة بموجب قوانينها ، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مكان تسجيله أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع متشابه ، ومع ذلك ، لا يشمل هذا المصطلح أي شخص خاضع للضريبة تلك الدولة فيما يتعلق بدخل متحصل في تلك الدولة أو رأس مال يقع فيها .
2- لأغراض الفقرة 1 ، فإن عبارة مقيم في دولة متعاقدة تشمل كل ما يلي :
أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها ،
ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي أوصندوق أو هيئة أو مؤسسة أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه ،
ج) أي كيان يتم تأسيسه في تلك الدولة والتي يكون فيها كل رأس المال ممول من قبل تلك الدولة أو أي : سياسي فرعي از سلطة محلية تتبع لها أو أي مؤسسة حكومية حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ب) بالاشتراك مع دول أخرى .
3- حيثما يكون فرداً ما وفقاً لأحكام الفقرة 1 مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإن وضعه حينئذ سيتحدد على النحو التالي :
أ) يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها ، إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين ، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق ( مركز المصالح الحيوية) ،
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي بها مركز مصالحه الحيوية ، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين ، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يقيم فيها أكثر من 183 يوماً،
ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما ، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون من مواطنيها ،
د) إذا لم يكن ممكناً تحديد وضعه طبقاً لأحكام الفقرات الفرعية من (أ) إلى (جـ) تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة بالاتفاق المتبادل.
4- حيث يعتبر وفقاً لأحكام الفقرتين او 2 شخص ما ، خلاف الفرد ، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر عندئذ مقيماً فقط في الدولة التي يقع فيها مركز إدارته الفعلي .
مادة 5
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة « منشأة دائمة» المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلباً أو جزئياً .
2- تشمل عبارة ( منشأة دائمة بوجه خاص :
أ) مقر الإدارة ،
ب) فرع ،
جـ) مكتب ،
د) مصنع
هـ) ورشة ، و
و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية .
3- يعتبر موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو إنشاء أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة منشأة دائمة فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد عن 6 شهور ضمن أي فترة اثنى عشر شهراً ..
4- يعتبر تقديم الخدمات ، بما فيها الخدمات الاستشارية أو الإدارية ، بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة من خلال موظفين أو مستخدمين آخرين متعاقد معهم من قبل المشروع لهذا الغرض في الدولة الأخرى منشأة دائمة ، فقط إذا استمرت الأنشطة ذات الطبيعة المماثلة لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها عن 6 شهور ضمن أي فترة اثنى عشر شهراً .
5- يعتبر أن المشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة الأخرى إذا تم استخدام معدات أو أجهزة جوهرياً فنية أو ميكانيكية أو علمية لمدة تتجاوز 6 شهور خلال أي فترة اثنى عشر شهراً أو تم تركيبها في تلك الدولة الأخرى بواسطة أو لصالح أو بموجب عقد مع المشروع. بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة ، فإن عبارة منشأة دائمة لا تشمل الآتي :
أ) استخدام تسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم سلع أو بضائع مملوكة للمشروع ،
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم .
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر ،
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع المعلومات للمشروع ،
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة المشروع لأي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة ،
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من أ) إلى هـ) شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
7- بالرغم من أحكام الفقرتين او 2 ، إذا عمل شخص بخلاف الوكيل ذو الوضع المستقل والذي تنطبق عليه الفقرة 8 ، لصالح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان لديه ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة سلطة لإبرام العقود باسم المشروع ، فسيعتبر أن لذلك المشروع منشأة دائمة في تلك. الدولة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع، ما لم تقتصر أنشطة مثل هذا الشخص على تلك التي ذكرت في الفقرة 6 والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة .
8- لا يعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة لمجرد أنه يزاول العمل في تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو وضع مستقل ، بشرط أن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم . ولكن إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع ومشاريع أخرى ، يكون مهيمنا عليها من قبله أو حصة مهيمنة فيها ، فإنه لن يعتبر وكيلاً ذو وضع مستقل طبقاً لمعنى هذه الفقرة .
9- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تهيمن على شركة أو تهيمن عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى ( سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه) ، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
مادة 6
الدخل من الأموال غير المنقولة
1- يجوز إخضاع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة ) بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج ) التي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2- يكون العبارة « الأموال غير المنقولة » المعنى الوارد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . تشمل العبارة الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة ، الماشية والمعدات المستخدمة في الزارعة والأحراج والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة ، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المكامن والمصادر المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ، لا تعتبر السفن أو الطائرات أو المركبات البرية أو القطارات من الأموال غير المنقولة .
3- تطبق أحكام الفقرة من هذه المادة على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر .
4- تطبق أحكام الفقرتين او 3 من هذه المادة أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .
مادة 7
أرباح الأعمال
1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم يزاول المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها . فإذا زاول المشروع أو يزاول نشاطاً كالمذكور آنفاً فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة الأخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة
2 طبقاً لأحكام الفقرة 3 ، حيثما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها ، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن توقع تحقيقها فيما لو كانت مشروعاً متميزاً ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع والذي يعتبر منشأة دائمة له .
3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخص المصروفات القابلة للخصم التي تكبدها المشروع لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك أي مصروفات تنفيذية أو إدارية عامة تم تكبدها على هذا النحو ، سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر ، مع الأخذ بعين الاعتبار أي قوانين أو نظم مطبقة.
4- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه ، فإن أحكام الفقرة 2 لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة.
5- لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع .
6- لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم يوجد سبب وجيه وكاف يقضي بغير ذلك.
7- إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها في مواد أخرى منفصلة في هذه الاتفاقية ، فإنه أحكام تلك المواد لن تؤثر على أحكام هذه المادة
مادة 8
النقل الدولي
1- تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة ناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات أو المركبات البرية أو القطارات في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلي التابع للمشروع .
2- لأغراض هذه المادة ، فإنه أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل كل التالي :
أ) الأرباح الناتجة من تأجير السفن أو الطائرات دون طاقم ،
ب) الأرباح من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات بما في ذلك العربات والمعدات المتعلقة بها لنقل الحاويات ، والتي تستعمل لنقل السلع أو البضائع ، حينما يكون ذلك التأجير ا ذلك الاستعمال أو الصيانة أو التأجير ، وذلك حسب الحالة ، تابع لحركة السفن أو الطائرات في النقل الدولي .
3- تطبق أحكام الفقرة أيضا على الأرباح الناتجة عن المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية .
مادة 9
المشروعات المشتركة
1- حيثما :
أ) يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين ، فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط موجودة ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، فإنه يجوز تضمينها في أرباح لذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .
2- إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا خضعت للضريبة ضمن أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وكانت تلك الأرباح المشار إليها سوف تعد أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا ، إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ، ففي هذه الحالة تجرى الدولة الأخرى التعديل المناسب المقدار الضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح . وعند إجراء هذا التعديل ، فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق ويجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة.
مادة 10
أرباح الأسهم
1- يجوز إخضاع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
2- ومع ذلك ، فإن أرباح الأسهم يجوز أن تخضع أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن :
أ) 5 بالمائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد من تلك الأرباح شركة تملك بشكل مباشر 20 بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم :
ب) 5 بالمائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد فردا ؛
لانتؤثر أحكام هذه الفقرة على الضريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم .
3- بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 فإن أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة مقيمة في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم :
أ) حكومة أو إدارة إقليمية أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى ؛ أو
ب) (1) في حالة الكويت : بنك الكويت المركزي ؛
(2) في طاجيكستان : بنك طاجيكستان الوطني ؛
ج) وكالات حكومية أخرى أو مؤسسات مالية التي يتم تحديدها والاتفاق عليها خلال تبادل المذكرات فيما بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.
4- يعني مصطلح أرباح الأسهم . حسب ، استخدامه في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم الانتفاع» أو حقوق الانتفاع» أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى ، التي لا تمثل مطالبات ديون ، والمساهمة في الأرباح ، وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنفس المعاملة الضريبية كدخل من الأسهم طبقاً للقوانين الضريبية في الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة مقيمة فيها .
5- لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة . تطبق في مثل هذه الحالة أحكام المادة 7 .
6- حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى ، ولا يجوز لها إخضاع الأرباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشيء في تلك الدولة الأخرى .
مادة 11
الفائدة
1- يجوز إخضاع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2- ومع ذلك ، فإن الفائدة يجوز أن تخضع أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 10 بالمائة من إجمالي قيمة الفائدة .
3- بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 فإن الفائدة التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم :
أ) حكومة أو إدارة إقليمية أو قسم سياسي فرعي أوسلطة محلية تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى ؛ أو
ب) (1) في حالة الكويت : بنك الكويت المركزي ؛
(2) في طاجيكستان : بنك طاجيكستان الوطني ؛
ج) وكالات حكومية أخرى أو مؤسسات مالية يتم تحديدها والاتفاق عليها من خلال تبادل المذكرات فيما بين السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين.
4- يعني مصطلح (الفائدة) حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها ، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق ، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين ، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين ، غرامات التأخير لن تعتبر فائدة لأغراض هذه المادة .
5- لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 ، إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيماً في دولة متعاقدة بزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، وكانت مطالبات الدين التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة . تطبق في مثل هذه الحالة أحكام المادة 7 .
6 – تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة مع ذلك ، إذا كان الشخص الذي يدفع الفائدة سواء كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها ، لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة وكانت تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة وتحملت المديونية التي :
تلك المنشأة الدائمة عبء هذه الفائدة ، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في تلك الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.
7- حيثما يتبين ، استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما وبين شخص آخر ، إن قيمة .من. الفائدة مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ تطبق أحكام هذه المادة فقط علي القيمة المذكورة الأخيرة . في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية .
مادة 12
الإتاوات
1- يجوز أن تخضع الإناوات التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي يملك حق الانتفاع بها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
2 – ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً تلك الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 10 بالمائة من القيمة الإجمالية لتلك الإتاوات .
3- يعني مصطلح الإناوات) حسب استخدامها في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والعمل بأفلام أو تسجيلات لاستخدامها فيما يتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي وأي براءة اختراع ، أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج ، أو مخطط ، أو تركيبة سرية أو عملية ، أو معلومات متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية .
4- لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الإنثاوات يرتبطان ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة . في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 .
5- تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافع الإتاوات مقيماً في تلك الدولة ، غير إنه ، إذا كان الشخص الدافع للإتاوات ، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها ، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة ، وكان الالتزام بدفع الإتاوات قائما وكانت هذه الإتاوات نشأت من خلال هذه المنشأة الدائمة فإن هذه الإتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.
6- حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الإناوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر ، إن قيمة الإتاوات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلاً لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة . في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .
مادة 13
الأرباح الرأسمالية
1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادة 6 وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع الدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع ككل ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
3- تخضع الأرباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات أو القطارات أو المركبات العاملة في مجال النقل الدولي ، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن ، الطائرات أو القطارات أو المركبات للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يتواجد فيها مركز الإدارة الفعلي التابع للمشروع .
4- تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات او 2 و 3 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية .
مادة 14
الدخل من وظيفة
1- مع مراعاة أحكام المواد 15 و 17 و 18 فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة ، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو ، فإنه يجوز إخضاع المكافآت المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 ، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط الدولة.
المذكورة أولاً إذا :
أ) تواجد المستلم في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في أية فترة اثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ؛ و
ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى ؛ و
ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة يملكه صاحب العمل في تلك الدولة .
3 – بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة أو القطارات أو المركبات البرية يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يتواجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .
4 – الموظفين الأرضيين المعينين من مقبل المكتب الرئيسي الشركة الطيران الوطنية لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن تعفى من الضرائب المفروضة على الأجور في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
مادة 15
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .
مادة 16
الفنانون والرياضيون
1 – على الرغم من أحكام المادتين 7 و 14 ، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2 – حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل ، وبالرغم من أحكام المادتين 7 ، 14 ، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .
3 – لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على الدخل المكتسب من قبل فنان أو رياضي مقيم في دولة متعاقدة من جراء نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة الى الدولة الأخرى قد تمت بدعم أساسي من أموال عامة في الدولة المذكورة أولاً ، بما في ذلك أي إقليم إداري ، أو سياسي فرعي أوسلطة محلية أو كيان قانوني تابع لها ، ولا على الدخل المكتسب من قبل منظمات النفع العام من جراء مثل هذه الأنشطة على أن لا يكون أي جزء من دخلها يدفع أو يكون متوفراً للانتفاع الشخصي لمالكيها أو مؤسسيها أو أعضائها .
مادة 17
المعاشات التقاعدية
مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 18 ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع أ للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
مادة 18
الخدمات الحكومية
1 – أ ) الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة ، غير المعاش التقاعدي ، التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو إقليم إداري ، أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية يتبع لها فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو للإقليم الإداري ، أو للقسم الفرعي أو للسلطة تخضع للضريبة فقط ف تلك الدولة .
ب ) ومع ذلك ، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة ، وكان الفرد مقيماً تلك الدولة وتوفرت فيه أحد الشرطين التاليين :
(1) مواطن لتلك الدولة ؛ أو
(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 – أ) بالرغم من أحكام الفقرة : المعاشات التقاعدية وغيرها من المكافآت المشابهة الأخرى التي تدفع ، أو التي تدفع من صناديق مؤسسة من قبل دولة متعاقدة أو إقليم إداري ، أو قسم ، أو سلطة محلية يتبع لها الفرد مقابل خدمات أداها سياسي فرعي و لتلك الدولة أو للإقليم الإداري ، أو للقسم الفرعي أو للسلطة المحلية فإنه يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي والمكافآت المشابهة الأخرى يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً فيها ومواطناً من تلك الدولة .
3- تنطبق أحكام المواد 14 و 15 و 16 و 17 على الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو إقليم إداري ، أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها .
مادة 19
المدرسون والباحثون
– الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته مباشرة لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، والذي تكون بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية في الدولة المذكورة أولاً ، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي ، تواجد في تلك الدولة لمدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو عمل أبحاث في مثل هذه المؤسسات ، يعفى من الضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط .
2- لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الدخل من بحث إذا كان القيام بهذا البحث ليس في المصلحة العامة ولكن المنفعة خاصة لشخص أو أشخاص معينين.
مادة 20
الطلاب والمتدربون
المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه ، ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريبه ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ، شريطة أن تكون تلك المدفوعات تنشأ من مصادر خارج تلك الدولة .
مادة 21
الدخل الآخر
1- عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة أينما تنشأ ، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
2- لا تطبق أحكام الفقرة على الدخل، خلاف الدخل من الأموال غير المنقولة حسبما عرفته الفقرة 2 من المادة 6 إذا كان المستفيد من هذا الدخل كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها ، ويكون الحق أو الملكية التي يدفع بسببها هذا الدخل مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمثل تلك المنشأة الدائمة في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 .
مادة 22
رأس المال
1- يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في الأموال غير المنقولة والمشار إليها في المادة 6 والتي يمتلكها مقيم في الدولة المتعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2- يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في أموال منقولة التي يشكل جزء من ممتلكات تجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
3- رأس المال المتمثل في السفن أو الطائرات أو القطارات أو المركبات البرية العاملة في مجال النقل الدولي ، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو القطارات أو المركبات البرية سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .
4- تخضع كافة العناصر الأخرى لرأس المال المملوكة لمقيم في الدولة المتعاقدة فقط في تلك الدولة .
مادة 23
إلغاء الازدواج الضريبي
1- يستمر الاحتكام فيما يتعلق بالضرائب في أي من الدول المتعاقدة إلى القوانين النافذة في أي من الدولة المتعاقدة المعنية ما لم توجد أحكام تنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية .
2- تم الاتفاق على أن يتم تجنب الازدواج الضريبي وطبقاً للفقرات التالية لهذه المادة :
أ) في حالة الكويت :
عندما يحصل مقيم في الكويت على دخل أو يمتلك رأس مال الذي يكون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، يجوز إخضاعه للضريبة في كل من الكويت وطاجكستان، تسمح الكويت بخصم من ضريبة الدخل على ذلك المقيم مبلغ مساوي المبلغ ضريبة الدخل المدفوعة طاجيكستان وبخصم من ضريبة رأس المال على ذلك المقيم مبلغ مساوي لضريبة رأس المال المدفوع في طاجيكستان .
مثل هذا الخصم في أي من الحالتين يجب على أي حال أن لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل أو رأس المال المحتسب قبل إعطاء الخصم المنسوب حسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يفرض عليه الضريبة في طاجيكستان.
ب) في حالة طاجيكستان :
عندما يحصل مقيم في الكويت على دخل أو يمتلك رأس مال الذي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة ا المتعاقدة الأخرى ، وعلى الدولة المذكورة أو لا يجب أن تسمح بـ :
(1) يخصم من ضريبة الدخل على ذلك المقيم مبلغ مساوي المبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى .
(1) يخصم من ضريبة رأس المال على ذلك المقيم مبلغ مساوي المبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة الأخرى . مثل هذا الخصم في أي من الحالتين يجب على أي حال أن لا يتجاوز ذلك الجزء المحتسب حسبما تكون الحالة ، على الدخل أو على رأس المال الذي يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
3- لأغراض السماح بإعطاء الخصم في الدولة المتعاقدة ، تشمل الضريبة المدفوعة ، في الدولة المتعاقدة الأخرى الضريبة المفروضة في تلك الدولة المتعاقلة الأخرى وتم إعفاءها أو تخفيضها طبقا لقوانين وإجراءات خاصة بالحوافز الاستثمارية وضعت لتشجيع التنمية الاقتصادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
مادة 24
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة بها تكون مغايرة أو أكثر عبء من الضريبة أو المتطلبات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف ، وبالأخص فيما يتعلق بالمقيم فإنه يخضع أو يمكن أن يخضع . بالرغم من أحكام المادة 1 ، فإن هذا الحكم ينطبق أيضا على الأشخاص غير المقيمين في أحد أو كلتا الدولتين المتعاقدتين .
2- يجب أن لا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مشاريع تابعة لتلك الدولة الأخرى ، تباشر نفس الأنشطة . يجب أن لا يفسر هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية ، أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي تمنحها لمقيميها .
3- باستثناء ما ينطبق من أحكام الفقرة ا من المادة 9 ، أو الفقرة 7 من المادة 11 ، أو الفقرة 6 من المادة 12 ، التي تطبق على الفوائد والإتاوات وأي توزيعات تدفع من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لغرض تحديد الضريبة المفروضة على أرباح هذا المشروع ، فإنه يجب أن تخصم تحت نفس الظروف كما لو أنه قد دفعت لمقيم في الدولة المذكورة أولا . وبالمثل فإن أي ديون على مشروع تابع لمقيم في دولة متعاقدة الأخرى ولغرض تحديد رأس المال لمثل هذا المشروع المفروض عليه الضريبة ، يجب خصمه تحت نفس الظروف كما لو أنهم قد تعاقدوا مع مقيم بالدولة المذكورة أولا .
4- يجب أن لا يفسر ما جاء في هذه المادة على أنه يضع إلزاما قانونيا على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى بميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة ثالثة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب أو انتقال رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها .
5- لا تخضع مشروعات تابعة لدولة متعاقدة والتي يكون رأسمالها مملوكا بالكامل أو جزئيا أو يسيطر عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل واحد أو أكثر من مقيمي الدولة المتعاقدة المذكورة أولا لأي ضريبة أو لأية متطلبات تتعلق بها تكون مغايرة أو أكثر عبء من الضريبة أو المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يجوز أن تخضع لها مشروعات أخرى مماثلة
6 – تطبق أحكام هذه المادة ، بالرغم من أحكام المادة 2 على كل أنواع وأشكال الضرائب .
مادة 25
إجراءات الاتفاق المتبادل
1. عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له الى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية يمكنه بصرف النظر عن اجراءات المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك الدولتين أن يعرض القضية على السلطة المختصة في احدى الدولتين المتعاقدتين، ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية .
- استبدلت الفقرة الأولى بموجب المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2025
2 – يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها الاعتراض مبرراً وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مرض ، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، يقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية . أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأي حدود زمنية في في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين .
3 – يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو غموض ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية . كما يجوز لها التشاور فيما بينها لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في الاتفاقية .
4 – يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدين مع بعضها مباشرة بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة تتألف منها أو من ممثليها ، لغرض التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمضمون الفقرات السابقة .
مادة 26
تبادل المعلومات
( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2025 )
1. يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل مثل تلك المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية أو الإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة لكافة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدتين أو من أقسامها السياسية الفرعية أو سلطتها المحلية طالما كانت تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية. إن تبادل المعلومات ليس مقيد من قبل المادتين 1 و2.2. أي معلومات يتم استلامها وفقاً للفقرة 1 من قبل دولة متعاقدة سوف يتم التعامل معها بسرية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات (بالإضافة إلى الحاكم والجهات الإدارية) ذات الصلة بالتقييم أو التحصيل أو التنفيذ أو التحكيم وفقاً لتحديد الاستئناف ذات الصلة بالضريبة المشار اليها في الفقرة 1. وبناءً على ما هو مذكور اعلاه سوف يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات فقط لتلك القرارات القضائية.
3- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين 1 و2 مما يؤدي لإلزام دولة متعاقدة
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لقوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ج) تقديم معلومات تؤدي الى كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو عمل الأعمال أو الصناعة أو الاسرار التجارية أو المهنية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).
4- إذا كانت المعلومات المطلوبة من قبل دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام وسائل جمع المعلومات
الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية. إن الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع لقيود الفقرة 3، ولكن لا يجوز في أي حال تفسير هذه القيود للسماح لدولة متعاقدة رفض تزويد المعلومات فقط لأن ليس لديها مصلحة محلية في تلك المعلومات.
4- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية. أن الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع لقيود الفقرة 3 ولكن لا يجوز في أي حال من الأحوال تفسير تلك القيود على انها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط لان ليس لديها مصلحه محلية في تلك المعلومات.
5- لا يجوز في أي حال من الأحوال تفسير احكام الفقرة 3 على انها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب ان المعلومات يحتفظ بها بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى شخص مفوض أو شخص يتصرف وفق وكالة أو بصفة ائتمانية أو بسبب كون المعلومات مرتبطة بمصالح تتعلق بملكية شخصية.
مادة 27
أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية
لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات المالية الممنوحة الأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة:
مادة 27 أ
استحقاق المزايا
( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2025 )
على الرغم من أي أحكام في هذه الاتفاقية لا تمنح مزايا هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر دخل إذا كان من المعقول استنتاج بعد الاخذ في كافة الحقائق الاعتبار والظروف والتي تدل على ان الحصول على هذه المزايا كانت إحدى الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو معاملة ادت بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى الانتفاع من تلك المزايا، مالم يثبت أن منح تلك المزايا في هذه الظروف يتوافق مع عرض وهدف الاحكام ذات صلة بهذه الاتفاقية.
مادة 28
النفاذ
1 – تخطر كل من الدولتين المتعاقدين الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لقانونها المحلي لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين .
2 – تسري أحكام هذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب المحتجزة عند المنبع أو على الدخل المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تتبع السنة التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ؛ و
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل ورأس المال والمدفوعة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تتبع السنة التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
مادة 29
المدة والانتهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدين الدولة الأخرى خطياً قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة ، عن نيتها في إنهاء هذه الاتفاقية . وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء ؛
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، بالنسبة للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء . إتيانا لذلك قام المفوضون أدناه لكلا الدولتين المتعاقدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية ؛
حررت في الكويت في هذا اليوم الرابع عشر من شهر شعبان 1434هـ ، الموافق ليوم الثالث والعشرون من شهر يونيو 2013م من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية ولكل من المنصوص حجية متساوية وفي حال الاختلاف يسود النص الإنجليزي .
عن حكومة دولة الكويت / عن حكومة جمهورية طاجيكستان
مصطفى جاسم الشمالي / صفر علي نجم الدينوف
نائب رئيس مجلس الوزراء / وزير المالية
ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة