تم التحديث يومين عن طريق ahmad
مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة (1)
يجوز الاستعانة بغير الكويتيين من الأطباء البشريين والأسنان والمهن المعاونة والمساندة لهم وفقاً للوظائف المصنفة المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية – على بند الاستشارات بوزارة الصحة بصفة مؤقتة وذلك وفقاً لنموذج العقد المرافق وبالشروط والقواعد التي يتضمنها هذا القرار .
ولا يجوز التعاقد بموجب هذا العقد مع من لديهم إقامة أو يعملون لدى أي جهة داخل البلاد.
مادة (2)
ينوب عن الحكومة في توقيع هذا العقد وكيل وزارة الصحة.
مادة (3)
يستحق المتعاقد بموجب هذا العقد مكافأة شهرية شاملة تمنح له نظير أيام العمل الفعلي، ويتم تحديدها وفقاً لذات الأسس المقررة لتحديد المكافأة المستحقة للمتعاقدين بالعقد الثاني ولا يجوز منح أية زيادة خاصة علاوة على المكافأة الشهرية المستحقة قانوناً إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة لديوان الخدمة المدنية.
وتحسب المكافأة عن اليوم الواحد على أساس واحد على ثلاثين من المكافأة الشهرية الشاملة في حساب الخصميات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (4)
مدة هذا العقد ثلاثة أشهر فقط لا يجوز التجديد بعدها، كما لا يجوز التعاقد مرة أخرى هذا العقد بموجب عقب انتهائها إلا بعد انقضاء سنة على الأقل على انتهاء الخدمة.
مادة (5)
توفر وزارة الصحة الإقامة المناسبة للمتعاقد بأحد الفنادق مع وجبتين وخدمة التوصيل إلى مكان العمل والعودة منه وذلك وفقاً للشروط التي تعتمدها وزارة المالية في هذا الشأن.
مادة (6)
يستحق المتعاقد تذاكر سفر بالدرجة السياحية له فقط عند الحضور لاستلام عمله في الكويت والعودة بعد انتهاء العقد وذلك إلى الجهة التي تم حضوره منها.
مادة (7)
لا يستحق المتعاقد بموجب هذا العقد إجازة دورية أو مرضية أو غيرها من أنواع الإجازات الأخرى سوى أيام الجمع والراحات والعطلات الرسمية.
ويجوز لجهة الإدارة التصريح له بالانقطاع عن العمل للمدة التي تراها في حالة المرض أو غيره من الأسباب على أن يحرم من أجره عنها.
مادة (8)
لا يستحق المتعاقد أية مزايا أو بدلات أو مكافآت أو تعويضات خلاف المكافأة الشهرية المحددة والمزايا المنصوص عليها في هذا القرار، كما لا يستحق مكافأة نهاية خدمة أو أية مزايا وظيفية أخرى عند انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب.
مادة (9)
لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في هذا العقد إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة (10)
تسري قواعد وأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على المتعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو في العقد المرافق.
مادة (11)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أنس خالد الصالح
صدر في : 11 مايو 2015 م
الموافق : 22 رجب 1436 هـ