قرر رقم 21 لسنة 2015 بشان نظام تقييم شاغلي الوظائف القيادية وآثار هذا التقييم

تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، والمراسيم المعدلة له،

– وبناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية.

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر

مادة (1)

يخضع شاغلو مجموعة الوظائف القيادية بجدول الدرجات والمرتبات العامة (الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة / وكيل وزارة مساعد القواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم الأداء والآثار المترتبة عليه على النحو المبين بهذا القرار.

 

مادة (2)

يضع الوزير المختص تقريرًا بتقييم الأداء عن كل سنة ميلادية منتهية (الفترة من أول يناير حتى نهاية شهر ديسمبر) بأحد مراتب التقييم (كفء / متوسط / أقل من متوسط يضمنه الأسباب التي خلص منها إلى تقدير أداء القيادي بأحد مراتب التقييم المشار إليها وذلك وفقًا للشكل والطريقة التي يراها في هذا الشأن، على أن ينتهي من وضع التقرير قبل نهاية شهر فبراير على الأكثر، ويراعى عند إعداد التقرير ما يلي:

(1) الأهداف والإنجازات التي تم تحقيقها في الوحدات التنظيمية التي تتبع القيادي.

(2) تطوير أساليب العمل وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء.

(3) متابعة تنفيذ خطة التنمية بالجهة ونسبة الإنجاز من هذه الخطة وذلك فيما يتعلق بنطاق اختصاص القيادي وحدود مشاركته فيها.

(4) تلافي الملاحظات النهائية للجهات الرقابية وذلك فيما يتعلق بنطاق اختصاص القيادي.

(5) النموذج الاسترشادي المرافق لهذا القرار .

ويعتبر التقرير الذي يضعه الوزير المختص قرارًا نهائيًا يحق للقيادي التظلم منه.

 

مادة (3)

يبلغ الوزير المختص القيادي بتقدير الأداء الذي حصل عليه مع بيان الأسباب التي بني عليها هذا التقييم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من وضع التقرير.

 

مادة (4)

القيادي الذي يحصل على تقرير أداء بدرجة أقل من متوسط يحرم من أول علاوة دورية تستحق له إن كان من المشمولين بنظام العلاوات الدورية – ويظل الحرمان قائمًا إلى أن يحصل على تقرير أداء بدرجة (متوسط) على الأقل.

 

مادة (5)

القيادي الذي يحصل على تقرير أداء بدرجة أقل من متوسط) يحرم من المكافأة المالية السنوية عن الخدمات الممتازة، ويحرم من نصفها إذا حصل على تقرير أداء بدرجة (متوسط).

 

مادة (6)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من سنة التقييم التي تبدأ من 2015/1/1م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير المالية                      

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أنس خالد الصالح                 

 

صدر في: 15 رجب 1436هـ

الموافق: 4 مايو 2015م

 

تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (21/ 2015) نموذج تقييم شاغلي مجموعة الوظائف القيادية

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية