بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الدائرة التجارية العاشرة
المرفوعة من /
ضد /
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً
حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها سبق أن أحاط بها تفصيلا الحكم الصادر في الدعوى المستأنفة رقم / تجاري كلي /5 بجلسة 2019/2/11 على نحو يغني عن إعادة سردها مرة أخرى تجنبا للتكرار والمحكمة تحيل اليه في هذا الشأن متخذة من أسبابه أسبابا مكملة لأسباب هذا الحكم وتوجز وقائع الدعوى في أن المستأنفين أقاموا الدعوى المستأنفة ضد المستأنف ضده بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وبيان المبالغ المستحقة لهم في ذمة المستأنف ضده من حصص نقدية واحتساب المبالغ المستحقة لهم كأرباح شهرية منذ استلام المستأنف ضده الحصص النقدية حتى إيداع التقرير وحساب ما تكبدوه لتجهيز مقر الشركة المزاولة المشروع تمهيدا للحكم بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي لهم ما يسفر عنه التقرير ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب اتفاق محاصة بين المستأنفين والمستأنف ضده مؤرخ 2015/1/1 اتفقوا معه على مشاركته في مشروع تجاري في توريد العطور الفرنسية وتسويقها عبر موقع الكتروني باسم/ ( على أن تكون حصتهم 49% وحصة المستأنف ضده 51% وذلك في مقابل مبلغ ۲۰۰۰۰۰ د.ك من كل مستأنف إضافة إلى 5000دك لصالح حساب المستأنف ضده تدفع مرة واحدة على توزيع الأرباح سنويا وقد اوفى المستأنفين التزامهم حيث سددوا مبلغ ۲۰۰۰ د.ك بتاريخ 2014/12/14 كدفعة أولى عن طريق تمويل بنكي من حماية المستأنف للمستأنف ضده ثم مبلغ ۳۰۰۰ دك بتاريخ 2014/12/27 ثم سعی المستأنفين عقب ذلك في تأسيس عقد الشركة وتجهيزه وعمل الديكورات والأجرة الخاصة بالشقة مقر الشركة وتكبدوا مبالغ عبارة عن 260480 دك أجرة مر المشروع 929 درك قيمة المعدات المكتبية إضافة الى مبلغ 432 رواتب للعمال إلى المستأنف ضده إلا أن المستأنف ضده بالتزاماته الأمر الذي دعاهم لإقامة الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيرا في ا الدعوى انتهى في تقريره إلى أن طبيعة العلاقة بين الطرفين بموجب عقد اتفاق على تأسيس الشركة وشراكة في حصص موقع الكتروني قائم بمبلغ 20500دك الحساب الشركة ومبلغ 5۰۰۰ د.ك لحساب المستأنف ضده الخاص وسند المستأنفين … هر لك لحساب المستأنف ضده وقاموا باستئجار مقر المشروع وتجهيزه وشراء التجهيزات من حسابهم الخاص ولم يرتكب المستأنف ضده أية مخالفات سببت ضرر للمستأنفين ولم يخل ببنود عقد الاتفاق والتأسيس والمستأنفون هم من طالبوا بإنهاء الاتفاقية بموجب مراسلة بريد الكتروني من أحد المستأنفين إلى المستأنف ضده بتاريخ 2015/2/2 وأنه ليس للمستأنفين أحفية في دعواهم وبعد ورود التقرير قدم المستأنفين مذكرة ضمنوها اعتراضاتهم على تقرير الخبير وطلبوا الحكم بإعادة الدعوى للخبير لبحث تلك الاعتراضات. وبجلسة 2019/2/11قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مؤسسة قضاء ها على اطمئنانها التقرير الخبير والنتيجة التي انتهي إليها.
لم يرتض المستأنفين القضاء سالف الذكر وأقام عنه الاستئناف الماثل بصحيفة موقعة من محام أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2019/3/13ومعلنة قانونا طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان العقد محل النزاع وإعادة الوضع إلى ما كان علية بالسابق مع إلزام المستأنف ضده برد جميع ما تحصل عليه من مبالغ تقدر بخمسة آلاف دينار الدفعة المقدمة لبدء التعاقد وبما تكبده المستأنفين من خسائر وما انفقوه من نفقات على المشروع كونه هو المخل بالتزامه وقالوا بيانا لطلباتهم تلك أن الحكم المستأنف قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال وذلك حين لأنه بالرفض على تقرير الخبير حال أن العقد سند الدعوى باطل بطلانا مطلقا لمخالفته الخطر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة مما يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وهو سيب جدية يضيفه المستأنفون في دعواهم الماثلة إضافة إلى الفسخ ورد المبلغ المدفوع وأن ما انتهى اليه الخبير في تقريره من أنهم هم الذين طالبوا بإنهاء العقد استنادا إلى يحيل مرسل من أحدهم له فهو غير سديد لكون أن هذا المستند لا قيمة له في الإثبات لعدم وجود توقيعات عليه من المستأنفين ومن ثم فهم ينكرونه كما أنه أحمر حجية المستندات المقدمة منهم والتي تقطع بأحقيتهم في مطالبتهم الماثلة استنادا إلى ثبوت اخلال المستأنف ضده بالتزاماته التعاقدية سواء من ناحية عدم قيامه بتفعيل التنازل عن فكرة المشروع والموقع الالكتروني على الرغم من استلامه مبلغ 5۰۰۰ دك منهم وهو ما كان يتعين معه الزامه بالتعويض نتيجة هذا الإخلال كما أنهم يدفعونه في حال القضاء ببطلان العقد بإثراء المستأنف ضده بلا سبب وعدوا الخسارة التي طالعتهم من جراء اخلال المستأنف ضده بالتزاماته وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان وبجلسة 2019/12/11 حضر محام عن المستأنفين وصمموا على طلباتهم ولم يحضر المستأنف ضده أو من يمثله وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف لجلسة اليوم .
وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد مستوفياً لأوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان عقد الاستئجار المؤرخ 2015/1/11واعتباره كأن لم يكن لمخالفته الحظر الوارد بالمادة ۲۳ من قانون التجارة فهو غير سديد ذلك أنه من المقرر أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة ۲۳ من قانون التجارة ويتنافى مع طبيعتها لانعدام شخصيتها القانونية وكونها تتسم بالخفاء فلا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري ولا العلانية فضلا عن عدم وجود ذمة مالية لها.لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومن مطالعة المحكمة للعقد المبرم بين الطرفين اتفاق بين المستأنفين والمستأنف ضده على المشاركة في الاستثمار في توريد عطور فرنسية وتسويقها قسمت فيها الحصص بالنسب المتفق عليها بالعقد ومن ثم فإن المحكمة ترى أن هذا العقد ينطوي على شركة محاصة وبالتالي فإن الحظر الوارد بالمادة ۲۳ من قانون التجارة لا يسري عليه ويكون بمنأی عن البطلان.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر أن شركة المحاصة وفقا لأحكام المواد 76 ، 77، 78 من قانون الشركات التجارية رقم 2016/1هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري ويمكن اثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات وان المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة وفقا لما اتفقوا عليه بالعقد وأنه في حال عدم الاتفاق على نصيبهم بالخسارة يكون نصيب كل منهم فيها على حسب حصته في رأس المال وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ۸ ۸ من ذات القانون ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وبموجب عقد شركة محاصة مؤرخ 2015/1/1اتفق المستأنفين مع المستأنف ضده على الدخول معاً بالاستثمار بمشروع تجاري قائم بمعرفة الأخير بهدف تحقيق الربح وذلك توريد عطورات فرنسية وتسويقها عبر موقع الكتروني وسمي المشروع باسم (ليل )على أن تكون الحصص في رأس المال كالتالي : 51 % للمستأنف ضده مقابل تنازله عن فكرة المشروع والموقع الإلكتروني وجميع الحقوق السوقية والفكرية لصالح الشركة وتكون حصص المستأنفين بنسبة 49 % مقابل أن يدفعوا له بالتساوي مبلغ ۲۰۰۰۰ دك تستخدم لصالح عمليات الشركة بالإضافة إلي مبلغ ۰۰۰ منك الصالح المستأنف ضده تدفع مرة واحدة كما اتفقوا على ان يكون توزيع الأرباح سنويا وأن يكون المستأنف ضده هو المدير للشركة وإذ قام المستأنفين بدفع مبلغ 5۰۰۰ د.ك لصالح المستأنف ضده على دفعتين ثم باشروا إجراءات تجهيز وتأثيث مقر المشروع إذ أن المستأنف ضده أخلى بالتزاماته ولم يباشر إدارة الشركة وامتع عن رد ما دفعوه له مما دعاهم إلى إقامة الدعوى المائلة بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وبيان قيمة المبالغ المستحقة لهم في ذمة المستأنف ضده من حصص نقدية واحتساب المبالغ المستحقة لهم كأرباح شهرية حسب المتفق عليه منذ تسليم المستأنف ضده الحصص النقية وكذلك حساب ما تكبدوه من مبالغ نقدية لتجهيز مقر الشركة لمزاولة المشروع وذلك تمهيدا للحكم بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي لهم ما سيسفر عنه تقرير الخبير لما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد احاطتها بأوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من الطرفين ترى أن طرفي الدعوى قد اخلا بالتزاماتهم قبل بعضهما فالمستأنفين لم يقوموا بسداد مبلغ العشرين ألف دينار لصالح الشركة المباشرة نشاطها كما لم يثبت بالأوراق قيام المستأنف ضده بالتنازل عن المشروع والموقع الالكتروني والحقوق السوقية والفكرية المتعلقة به لصالح الشركة فإن العرض عن قيام الشركة يكون قد انتفي وبالتالي يتعذر استمرار الشراكة بين الطرفين ويؤيد ذلك طلبات المستأنفين في الدعوى المائلة بما يتعين معه القضاء بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وتصفية الشركة حسب ما اتفق عليه الاطراف في العقد وفي حالة اقتصار عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح فقط كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الريح وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة ۳ من المادة 18 من قانون الشركات رقم 2019/1، لما كان ذلك وكان عقد الشراكة المبرم بين الطرفين قد اتفق فيه على تحديد نصيب المستأنف ضده من الأرباح بنسبة 51 % ونصيب المستأنفين 49 % ولم يحدد أو بنص في العقد على كيفية تحميلهم للخسارة ومن ثم فإن تقاسم الخسارة يكون بحسب نصيب كل منهم في الأرباح وفقا للتصفية المشار إليها سلفا ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قيمة ما دفعه المستأنفون لصالح الشركة هو مبلغ 5۰۰۰ د.ك وهي قيمة التحويلات المالية للمستأنف ضده ومبلغ 3360.480 د.ك والذي يمثل ما تكبدوه من قيمة إيجاريه للمكتب الذي اتخذوه كمقر لشركة ومبلغ ۹۲۹ د.ك قيمة المعدات المكتبية والأجهزة التي أعدوها للمقر ومبلغ ۳۲ 4 د.ك لرواتب العمال ومبلغ 1600 درك قيمة أعمال الديكور وتجهيز مفر الشركة وعليه يكون الإجمالي هو مبلغ11321.480 د.ك وبتقسيم هذا المبلغ والذي يمثل خسارة للشركة كل حسب نصيبه بإن المستأنف ضده يتحمل مبلغ 5547.29 د.ك ويتحمل المستأنفين مبلغ 504۷٫۲۹ د.ك ولا ينال من ذلك فول المستأنف ضده بان مبلغ الخمسة آلاف دينار المدفوع له كان لحسابه الخاص وغير مسترد إذ أن البين من عقد الاتفاق أن هذا المبلغ يمثل مساهمة المستأنفين في الشراكة ومقابل تنازله عن موقعه الالكتروني والحقوق الفكرية المتعلقة به ومن ثم فهو لا يعد حقا خالصا له والما دفع له بمناسبة الشراكة التي بينهم سيما وأن المستأنف ضده لم يقم بتنفيذ تنازله عن مشروعه وموقعه الالكتروني للشركة وبالتالي فإنه يعد ضمن عناصر ومقومات الشركة ويدخل ضمن تصفيتها وبالتالي يضحى قوله على غير سند بما يتعذر معه القضاء برفضه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا الحظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين معه الغائه والقضاء في موضوع الاستئناف وبإلزام المستأنف ضده بان يؤدي للمستأنفين مبلغ 5۷۷۳٫۷۱ د.ك والمصاريف عن الدرجتين وذلك عملا بالمادتين ۱۱۹، 147 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وفي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده بان يؤدي للمستأنفين مبلغ ٥۷۷۳٫۷۰ د.ك (خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون دينار و۷۰ فلس) والمصاريف عن الدرجتين ومبلغ ثلاثين دينار مقابل اتعاب المحاماة.