مجلس الوزراء قرار رقم 207/ ثانيا لسنة 2025 بتشكيل لجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط الجنسية الكويتية

تم التحديث أسبوعين عن طريق ahmad

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م.

– وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (207 / أولاً لسنة 2025) بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط الجنسية الكويتية،

– وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

 

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط الجنسية الكويتية، برئاسة المستشار/ علي مساعد علي الضبيبي وعضوية كل من:

1- عبد الوهاب عبد الرحمن يوسف المزيني – نائباً للرئيس.

2- المستشار/ خالد عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن البكر.

3- جمال خليفة الريش.

4- فواز سليمان المشعان.

 

مادة ثانية

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح  

صدر في: 11 رمضان 1446 هـ

الموافق: 11 مارس 2025 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية