تم التحديث أسبوعين عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م.
– وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (207 / أولاً لسنة 2025) بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط الجنسية الكويتية،
– وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط الجنسية الكويتية، برئاسة المستشار/ علي مساعد علي الضبيبي وعضوية كل من:
1- عبد الوهاب عبد الرحمن يوسف المزيني – نائباً للرئيس.
2- المستشار/ خالد عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن البكر.
3- جمال خليفة الريش.
4- فواز سليمان المشعان.
مادة ثانية
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 11 رمضان 1446 هـ
الموافق: 11 مارس 2025 م