تم التحديث أسبوعين عن طريق ahmad
وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
– وعلى تعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة.
– وعلى طلب وزارة المالية بضرورة طرح استغلال المواقع المستغلة من قبل الغير بوزارة الصحة بمزايدة عامة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 394 لسنة 2016 بشأن لائحة ضوابط الاستثمار لاستغلال المواقع التابعة للمستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة من قبل الغير.
– وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المؤرخ في 2024/9/10 المتضمن طلب الموافقة على تعديل لائحة الاستثمار الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 394 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
مادة أولى
يقصد بالعقارات التالية التي ترد في هذه اللائحة ما يلي:
أ ـ الوزارة: وزارة الصحة.
ب ـ الوزير: وزير الصحة.
ت ـ المواقع: مساحات الأراضي الفضاء او العقارات الشاغرة التي تمتلكها الوزارة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات.
ث ـ الاستثمار: توظيف وتشغيل المواقع التابعة للوزارة بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمة.
ج ـ المزايدة العامة: تأجير المواقع التابعة للوزارة بهدف الوصول لأعلى سعر عن طريق دعوة اكبر عدد ممكن من المستثمرين للمشاركة.
ح ـ المستثمر: الشخص أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية والذين يحق لهم ممارسة انواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب قوانين ولوائح وزارة التجارة.
مادة ثانية
يُناط الى ادارة الخدمات العامة (قطاع شؤون الخدمات) اختصاصات ومهام متابعة استثمار واستغلال كل المواقع التابعة لوزارة الصحة من قبل الغير بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تلقي طلبات المناطق الصحية والادارات بشأن استغلال المواقع للأنشطة المعتمدة والطلبات التي ترد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأحد مواقع الوزارة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
2 ـ متابعة عقود المزايدات المبرمة مع المستثمرين للتأكد من التزامهم لشروط وبنود المزايدة.
3 ـ متابعة الدفعات المستحقة على المستثمرين لصالح الوزارة والتأكد من التزامهم بالدفعات المستحقة حسب شروط وبنود عقد المزايدة بالتنسيق مع الشؤون المالية.
4 ـ إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدات مع الإدارات المعنية.
مادة ثالثة
يُراعى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات الجهات الرقابية بالدولة على كل الوثائق والعقود المتعلقة باستثمار واستغلال المواقع من قبل الغير، وفقا للإجراءات والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق مع جهاز الشؤون المالية.
مادة رابعة
يشترط للموافقة على مشروع الاستثمار الالتزام بالتالي:
1 ـ تقوم كل جهة في حالة رغبتها في استثمار استغلال مواقع بتقديم طلب الى ادارة الخدمات العامة.
2 ـ يحدد في الطلب المساحة الاجمالية للموقع المراد الاستثمار به.
3 ـ يجب ان يحدد نوع النشاط المطلوب الاستثمار به.
4 ـ تحديد القيمة التقديرية للاستثمار.
5 ـ يجب ان يكون الاستثمار في احد الانشطة التالية:
أ ـ كافتيريا، ب ـ كوفي شوب، ج ـ محل بيع حلويات، د ـ مطعم ومعجنات، هـ ـ هدايا وكماليات، و ـ طباعة وتصوير، ز ـ محل زهور،
ح ـ ماكينة سحب آلي، ط ـ فرع بنك، ك ـ مكائن حلويات وعصائر،
ل ـ بقالة، م ـ مستلزمات الرعاية والعناية بالأسنان، ن ـ محلات بيع مستلزمات طبية، س ـ خدمة توصيل وايقاف وركن سيارات،
ش ـ حضانة، ص ـ بيع مستلزمات هواتف.
ض – قهوة سريعة التحضير.
1 – تقديم دراسة مختصرة عن المشروع ونوع النشاط.
2 – عمل مخطط كروكي يوضح موقع المشروع ومساحته.
مادة خامسة
يجوز اضافة انشطة جديدة بخلاف الانشطة المحددة بالبند خامسا من المادة الثالثة بهذا القرار وذلك بناء على توصية من قطاع الخدمات واعتماد الوزير الموافقة.
مادة سادسة
لا يجوز تكرار النشاط الواحد من اكثر من مستثمر او اضافة انشطة اخرى او مساحات اضافية الا بتوصية من قطاع الخدمات واعتماد الوزير بالموافقة.
مادة سابعة
لا يجوز للمناطق والادارات او اي جهة الاستثمار بمعرفتها في أي من الانشطة الا وفقا للضوابط والشروط الواردة بهذه اللائحة.
مادة ثامنة
يحظر على موظفي الوزارة وعلى اقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية التقدم بالاستثمار في المواقع التابعة للوزارة.
مادة تاسعة
تقوم ادارة الخدمات العامة بتلقي طلبات المناطق والمواقع في شأن الاستثمار واعداد كراسة شروط المزايدة تمهيدا لارسالها الى جهاز الشؤون المالية للقيام بإجراء طرح المزايدة وفقا لتعميم وزارة المالية الصادر في هذا الشأن.
مادة عاشرة
تقوم إدارة الخدمات العامة بدراسة العطاءات المقدمة من المستثمرين واصدار التوصية اللازمة بالترسية تمهيدا لإرسالها الى جهاز الشؤون المالية لاستكمال إجراءات التعاقد حسب اللوائح والنظم المقررة بهذا الشأن، كما تقوم الادارة بمتابعة تنفيذ العقود طوال فترة سريانها بالتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع المواقع المشمولة بالعقود والتأكد من الالتزام بالشروط العامة والخاصة، والتحقق من الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالكافيتريا بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة، وفي حال اعتذار المستثمر عن استكمال اجراءات التعاقد او في حال فسخ العقد لأي سبب من الاسباب يحق لادارة الخدمات العامة طرح الموقع المراد استثماره بنفس النشاط بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
مادة حادية عشرة
تتولى ادارة الخدمات العامة زيارة كافة المواقع التابعة للوزارة واقتراح الانشطة اللازمة وعرضها على الجهة المعنية للاستثمار بالمواقع، وفي حال الموافقة على النشاط تقوم ادارة الخدمات العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة وفق الضوابط والشروط الواردة بهذه اللائحة.
مادة ثانية عشرة
لا يتم التأجير لأي موقع من المواقع التابعة للوزارة المراد استثمارها واستغلالها إلا عن طريق طرح مزايدة عليه.
مادة ثالثة عشرة
لا يجوز استخدام العقار او الموقع من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله.
مادة رابعة عشرة
لا يجوز للمستثمر تأجير العقار للغير من الباطن من مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة.
مادة خامسة عشرة
يجوز للوزارة انهاء او فسخ التعاقد مع المستثمر لدواعي المصلحة العامة.
مادة سادسة عشرة
تحتسب مدة العقد اعتبارا من تاريخ استلام المستثمر للموقع من الوزارة خاليا وبموجب محضر تسليم وبشرط الا يزيد ذلك عن شهر واحد من تاريخ توقيع العقد مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة.
مادة سابعة عشرة
في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر الاستلام للموقع يتم اخطاره على عنوانه الثابت لدى الجهة الادارية وتحتسب مدة العقد من تاريخ الاخطار مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة.
مادة ثامنة عشرة
تحدد مدة الايجار في العقد والنص عليه بكراسة الشروط حسب كل حالة على حدة مع مراعاة تعميم وزارة المالية الصادر في هذا الشأن.
مادة تاسعة عشرة
يتعين مراعاة وتحديد الاشتراطات الصحية والهندسية وآلية التفتيش والمراقبة والجهة المسؤولة عنها عند اعداد كراسة المزايدة حسب نوع النشاط.
مادة عشرون
تطبق هذه اللائحة على كافة المواقع المملوكة أوالمستغلة من الوزارة.
وزير الصحة
د.أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 9 رمضان 1446ه
الموافق: 9 مارس 2025م