تم التحديث أسبوعين عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.
– وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/2/16.
– وعلى التنسيق المشترك مع كافة المختصين.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2025/119) الصادر بتاريخ 2025/3/3.
– وعلى كتاب المستشار / رئيس المحكمة الكلية رقم (80874) بتاريخ 2025/3/9.
– ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تنقل الدوائر الجزائية بالمحكمة الكلية من مقرها الحالي في قصر العدل إلى مقرها الجديد الكائن في مبنى قصر العدل الجديد، وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2025/3/16.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع كافة المعنيين.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
المستشار / ناصر يوسف السميط
صدر في: 12 رمضان 1446 هـ
الموافق: 12 مارس 2025 م