رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– والقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،
– والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
– وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (1) لسنة 2025 المنعقد في 2025/1/16،
– وبناءً على المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُشترط لترخيص الشركات الأجنبية العاملة في دولة الكويت تقديم المستندات الدالة على أن الشركة الأم حاصلة على أحد التصنيفات الائتمانية من إحدى وكالات التصنيف الدولية المعتمدة التالية:
1- إيه إم بست (AM Best)
2 ستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s)
3- موديز الخدمات المستثمرين (MOODY’S)
4- فيتش للتصنيفات (Fitch)
مادة ثانية
يُشترط أن يكون التصنيف الائتماني وفقًا للحد الأدنى المحدد التالي أو ما يعادله
وكالات التصنيف المعتمدة / الحد الأدنى للتصنيف
إيه إم بست (AM Best) / B+
ستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s) / BBB
موديز لخدمات المستثمرين (MOODY’S) / BAA
فيتش للتصنيفات (Fitch) / BBB
مادة ثالثة
تلتزم فروع الشركات الأجنبية بما يلي:
– أن تحافظ الشركة الأم على تصنيفها خلال فترة ترخيصها.
– تقديم شهادة مصدقة ومرفق بها الترجمة باللغة العربية سنوياً تفيد بأن الشركة مصنفة من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة.
– في حال قيام الشركة بتقديم شهادة تصنيف صادرة من وكالات تصنيف دولية تعادل إحدى وكالات التصنيف المعتمدة من قبل الوحدة، فإنه وجب تقديم شهادة مصدقة ومترجمة باللغة العربية للنظر فيها .
– في حال انخفاض تصنيف الشركة عن الحد الأدنى المذكور في المادة الثانية من هذا القرار، يتم اخطار الوحدة فورا.
– أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الوحدة.
مادة رابعة
على الشركات الالتزام بتقديم تقارير التصنيف الائتماني وأي تعديلات تطرأ عليها لوحدة تنظيم التأمين خلال (90) يوماً اعتبارا من تاريخ صدورها .
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 23 يناير 2025م