– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات المعدلة له.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/34) الصادر بتاريخ 13 يوليو 2014م بشأن السماح بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة السويد.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2016/9) الصادر بتاريخ 7 يناير 2016م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في مملكة السويد المعتمدة لبرنامج البعثات المتميزة بوزارة التعليم العالي.
– وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة بشأن إسناد مهمة رقم (284) الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2024 تحديد قوائم جامعات التميز لطلبة البعثات وبرنامج التميز الوطني إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها السادس عشر المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2024م واجتماعها السابع عشر المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2024م.
– وبناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي.
– وضمان جودة التعليم في اجتماعه السابع والعشرين المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2024م.
– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
( تقرر )
مادة أولى
اعتماد قوائم التخصصات الأكاديمية المتميزة في مؤسسات التعليم العالي في مملكة السويد والمصنفة عالمياً من قبل THE Times Higher Education لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا على النحو التالي:
Arts & Humanities
- Lund University
- Stockholm University
Business & Economics
- Lund University
Clinical & Health
- Karolinska Institute
- Lund University
Computer Science
- KTH Royal Institute of Technology
Engineering
- KTH Royal Institute of Technology
- Chalmers University of Technology
Law
- Lund University
- University of Gothenburg
Life Sciences
- Karolinska Institute
- Uppsala University
- Lund University
- Stockholm University
Psychology
1. Karolinska Institute
Social Sciences
- Lund University
- Stockholm University
- Uppsala University
مادة ثانية
يجب أن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي وأن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.
مادة خامسة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة سادسة
مع مراعاة النصوص الواردة في لائحة البعثات المشار إليها، يستمر الطلبة المقيدين في برنامج البعثات المتميزة بموجب قرارات سابقة في صرف المكافأة الشهرية الإضافية المنصوص عليها في المادة رقم (12) من اللائحة.
مادة سابعة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة ثامنة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. نادر عبدالله محمد الجلال
صدر في : 16 رجب 1446 هـ
الموافق : 16 يناير 2025 م