مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بشان العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها

 

بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر،

– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما،

– وعلى المرسوم رقم 8 لسنة 2025 بتعديل المرسوم في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،

– وبناءً على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

 

مادة أولى

يُلغى القانون رقم (10) لسنة 2011 المشار إليه.

 

مادة ثانية

تؤول إلى وزارة الشئون الإسلامية كافة حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية .

 

مادة ثالثة

يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشئون الإسلامية.

 

مادة رابعة

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وكتب السنة النبوية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.

 

مادة خامسة

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

 

مادة سادسة

يصدر وزير الشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

مادة سابعة

على الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                  

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية                                                                          

د. محمد إبراهيم محمد الوسمي                                                                           

 

صدر بقصر السيف في : 13 رجب 1446هـ

الموافق: 13 يناير 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية