مرسوم رقم 303 لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية الكويت التقنية

مرسوم رقم 5 لسنة 2025 باضافة فقرة جديدة لنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 303 لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية الكويت التقنية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 1106 ) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة،

– وبناء على عرض وزير التعليم العالي،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالاتي

(مادة أولى)

يرخص لشركة كلية الكويت التقنية ( شركة ذات مسئولية محدودة ) بإنشاء كلية باسم ( كلية الكويت التقنية KUWAIT TECHNICAL COLLEGE ) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ، ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة.

 

(مادة ثانية)

تعمل الكلية على إثراء الحركة الفكرية والتطبيقية والتدريب في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية ، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية.

 

(مادة ثالثة)

للكلية الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول ومنح التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافها.

 

(مادة رابعة)

تمنح الكلية دبلومات في إدارة الأعمال ونظم وتكنولوجيا المعلومات وفروعها بشرط اجتياز الثانوية العامة أو ما يعادلها واجتياز متطلبات الاعتماد الأكاديمي وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة.

وتمنح الكلية درجة البكالوريوس بعد الدبلوم بنظام (22) في التخصصات التالية بعد اجتياز متطلبات الاعتماد الأكاديمي وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة:

– تخصص إدارة الأعمال فرع من مسار إدارة الأعمال بكلية الكويت التقنية (إدارة أعمال – المحاسبة – التمويل – التسويق – نظم المعلومات – سلسلة التوريد – ريادة الأعمال) تخصص الأمن السيبراني فرع من مسار نظم وتكنولوجيا المعلومات بكلية الكويت التقنية.

  • أضيفت بموجب المرسوم رقم 5 لسنة 2025

 

(مادة خامسة)

يكون للكلية مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم العالي والتطبيقي والتدريب يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة ، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

 

(مادة سادسة)

مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الكلية التي ترعى مصالحها ، وتضع سياستها العامة وتراقب تنفيذها ، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحث فيها وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها ، وذلك وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملها ، وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي:
1- اعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الكلية وإدارتها ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي.
2- تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الكلية.
3- إدارة أموال الكلية مع تحديد واعتماد الميزانية السنوية للكلية.
4- اختيار رئيس الكلية والقياديين الآخرين فيها.
5- قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الكلية وأهدافها وبعد اخذ موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
6- تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين.

 

(مادة سابعة)

تتكون موارد الكلية مما يلي :
1- رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره ( 3.000.000 د.ك) فقط ثلاثة ملايين دينار كويتي لاغير مملوك بالكامل للكويتيين.
2- رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
3- عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الكلية.
4- عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الكلية وبرامجها.

 

(مادة ثامنة)

تخضع الكلية لإشراف مجلس الجامعات الخاصة ووزير التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم.
وتقدم الكلية تقريرا سنويا إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمنا نشاطها ، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي.

 

(مادة تاسعة)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت           

جابر الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                   

صباح الاحمد الجابر الصباح                                

وزير التعليم العالي                                                                   

د. رشيد حمد محمد الحمد                                                              

صدر بقصر بيان في : 21 شوال 1426

الموافق : 23 نوفمبر 2005

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية