قرار رقم 16 لسنة 2006 بشان تعديل فئات المكافأة المالية للخبراء الهندسيين الحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2003،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2005 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين في الجهات الحكومية المقررة بالقرار رقم (7) لسنة 2001،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية،

– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته 1/ 2006،

 

قرر :

مادة (1)

تعدل فئات المكافأة المالية التي تمنح للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه – على النحو الوارد في الجدول المرافق.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من 2006/4/1م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار            

 

صدر في: 28 صفر 1427هـ،

الموافق: 28 مارس 2006م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية